قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-04
قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-04
المؤرخ في 20 ربيع الثاني 1438 (19 يناير 2017)
والمتعلق باعتماد مسطرة الترخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المادتين 4 و30 منه؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 1 و13 ومن 17 إلى 26 و28 و38 و42 و44 منه؛
وبعد المداولة:
- يعتمد مسطرة الترخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية كما يلي:
المادة 1:
تقدم هذه المسطرة المضمون والشكل والطريقة المتعلقة ب:
- إصدار إعلانات التعبير عن الاهتمام قصد إحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية، وذلك تنفيذا للمادة 23 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه"المشار إليه لاحقا بالقانون رقم 03-77"؛
- الإعلان عن المنافسة لمنح ترخيص من أجل إحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية، تنفيذا لمقتضيات المادتين 24 و25 من القانون رقم 03-77؛
- الترخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية بالتراضي، تنفيذا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 03-77؛
- إيداع ومعالجة طلبات التراخيص المتوصل بها، في إطار إعلانات التعبير عن الاهتمام والإعلانات عن المنافسة السابق ذكرها؛
لا تسري هذه المسطرة على طلبات إحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية داخل المناطق الحرة للتصدير، المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 03-77.
الجزء الأول: المسطرة المتعلقة بإعلانات التعبير عن الاهتمام
المادة 2:
تنفيذا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 03-77، يمكن للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري "المشار إليها لاحقا بالهيأة العليا" أن تصدر إعلانات للتعبير عن الاهتمام بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال قصد إحداث خدمات الاتصال السمعي البصري.
يصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "المشار إليه لاحقا بالمجلس الأعلى" إعلانات للتعبير عن الاهتمام من خلال قرار يحدد فيه:
- مقدم الطلب؛
- التذكير بالشروط القانونية المتعلقة بإحداث واستغلال خدمة اتصال سمعي بصري؛
- التذكير بالشروط التشريعية والتنظيمية المرتبطة باستخدام الترددات الراديو كهربائية؛
- طبيعة الخدمة أو الخدمات المعنية؛
- الساكنة و/أو مساحة المنطقة الجغرافية المستهدف تغطيتها؛
- عدد المحطات/الترددات اللازم لضمان التغطية المطلوبة؛
- الشروط المالية لمنح الترخيص ومدته؛
- آجال وأشكال التعبير عن الاهتمام؛
- كل شروط خاصة أخرى.
يتم نشر قرار المجلس الأعلى في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للهيأة العليا، ويكون موضوع بلاغ ينشر في أربع جرائد.
المادة 3:
يجب أن يبيِّن التعبير عن الاهتمام، المقدم من طرف كل مهتم، بشكل واضح رغبة مقدم الطلب في إحداث واستغلال خدمة مطابِقة للوصف الوارد في قرار المجلس الأعلى، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وينبغي أن يكون مرفقا بنسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم أو مقدمي الطلب، سارية المفعول، ونسخة من السجل العدلي، لا يتجاوز تاريخ تسليمه شهرا واحدا.
يتم إيداع أو إرسال طلب التعبير عن الاهتمام إلى الهيأة العليا عبر البريد مقابل وصل بالتسلم، وذلك قبل انتهاء الأجل المحدد في قرار المجلس الأعلى.
المادة 4:
يتخذ المجلس الأعلى خلال خمسة عشر يوما بعد انتهاء أجل إيداع طلبات التعبير عن الاهتمام قرارا يقضي بانتهاء عمليات الإيداع ويحصر لائحة طلبات التعبير عن الاهتمام المتوصَّل بها، و يحدد مآل المسطرة الجاري بها العمل.
يتم نشر هذا القرار وفق نفس شروط نشر طلب التعبير عن الاهتمام ويتم إبلاغه إلى مقدم أو مقدمي طلب التعبير عن الاهتمام، عبر رسالة مقابل وصل بالتسلم.
الجزء الثاني: المسطرة المتعلقة بالإعلان عن المنافسة
المادة 5:
يلجأ المجلس الأعلى، تنفيذا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 03-77، إلى الإعلان عن المنافسة في حالة تعدد التعبير عن الاهتمام التي يكون الغرض منه بالخصوص عرض نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية، ويقوم المجلس الأعلى في هذا الشأن بوضع نظام مخصص للإعلان عن المنافسة.
يحدد المجلس الأعلى مضمون نظام الإعلان عن المنافسة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للهيأة العليا، ويكون موضوع بلاغ ينشر في أربع جرائد.
المادة 6:
يجب أن يشير الإعلان عن المنافسة إلى:
- موضوع الإعلان عن المنافسة؛
- شروط المشاركة؛
- مضمون الطلبات؛
- معايير وكيفيات تقييم العروض؛
- مبلغ المقابل المالي؛
- شروط تغيير مقتضيات مضمون نظام الإعلان عن المنافسة؛
يتم إرفاق نظام طلب الإعلان عن المنافسة بدفتر تحملات نموذجي.
المادة 7:
يحصر المجلس الأعلى بقرار، خلال خمسة عشر يوما بعد انتهاء أجل إيداع الطلبات، لائحة الطلبات المتوصّل بها.
تصدُر لائحة الطلبات وفق نفس شروط نشر الإعلان عن المنافسة، مرفقة بمعلومات حول المراحل المقبلة المتعلقة بدراسة الطلبات.
المادة 8:
يفوز بالصفقة بقرار من المجلس الأعلى المرشح الذي يُعتبر عرضه الأفضل بالنظر إلى مجموع بنود نظام الإعلان عن المنافسة ودفتر التحملات، وذلك على ضوء المعايير وكيفيات التقييم المحددة في نظام الإعلان عن المنافسة.
المادة 9:
يُبلغ المجلس الأعلى جميع المرشحين، عبر رسالة مقابل وصل بالتسلم، بمآل طلباتهم والتقييم المخصص لها على ضوء المعايير والكيفيات المحددة في نظام الإعلان عن المنافسة.
إذا استوفت العديد من الطلبات الشروط المحددة في نظام الإعلان عن المنافسة، يضع المجلس الأعلى لائحة تشير إلى ترتيب هذه الطلبات.
المادة 10:
يبلغ المجلس الأعلى، بعد تسعين يوما من التبليغ المشار إليه في المادة 9 أعلاه، المرشح الحاصل على المرتبة الأولى، عبر رسالة مقابل وصل بالتسلم، بالإجراءات الواجب اتخاذها لاستيفاء الشروط القانونية ذات الصلة، خصوصا إحداث الشركة إن لم يتم إحداثها بعد، والتوقيع على دفتر التحملات وكذا أداء المقابل المالي، وعند الاقتضاء، تقديم كل الوثائق التي تثبت التزاماته وكل ضمانة مالية مفروضة على الفائز بالصفقة.
يتوفر المرشح على أجل مدته ستون (60) يوما، يحتسب من تاريخ التبليغ، لتنفيذ الشروط المحددة في الفقرة السابقة.
المادة 11:
بعد تأكد المجلس الأعلى من استيفاء المرشح للشروط المحددة في المادة 10 أعلاه، يتم إبلاغ هذا الأخير بقرار منح الترخيص، عبر رسالة مقابل وصل بالتسلم.
إذا لم ينفِّذ المرشح الحاصل على المرتبة الأولى الإجراءات المطلوبة طبقا لنفس المادة عند انقضاء أجل ستين (60) يوما، المحددة في المادة 10 أعلاه، يلغي المجلس الأعلى ترشيحه بقرار مُعَلل، ويبلغه به عبر رسالة مقابل وصل بالتسلم، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يعمل المجلس الأعلى، في هذه الحالة، على تطبيق مقتضيات المادة 10 أعلاه مع المرشح الحاصل على المرتبة الثانية.
الجزء الثالث: مسطرة التراضي
المادة 12:
عند تلقي المجلس الأعلى، تنفيذا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 03-77، لطلب تعبير واحد عن الاهتمام، وترشيح واحد أو طلب واحد (يشار إليه لاحقا ب"طلب")، يعتمد حينها مسطرة منح الترخيص بالتراضي.
تطبق مسطرة التراضي، تلقائيا،كذلك على الطلبات المتعلقة بإحداث واستغلال خدمة اتصال سمعي بصري مبثوثة بطريقة أخرى غير البث الهرتزي الأرضي.
المادة 13:
يبلغ المجلس الأعلى مقدم الطلب، برسالة مقابل وصل بالتسلم، بمآل طلبه.
في حال قبول الطلب، يبلغ مقدم الطلب برسالة من المجلس الأعلى بالإجراءات الواجب اتخاذها لاستيفاء المتطلبات القانونية في هذا الصدد، لا سيما في ما يخص إنشاء الشركة والتوقيع على دفتر التحملات وكذا أداء المقابل المالي، وعند الاقتضاء تقديم كل الوثائق التي تثبت التزاماته وكل ضمانة مالية مفروضة على مقدم الطلب.
يتوفر المرشح على أجل مدته ستون (60) يوما يحتسب من تاريخ التبليغ، لتنفيذ الشروط المحددة في الفقرة السابقة.
إذا تم رفض الطلب، ينبغي تعليل قرار الرفض.
المادة 14:
بعد تأكد المجلس الأعلى من استيفاء المرشح للشروط المحددة في المادة 13 أعلاه، يتم إبلاغ هذا الأخير بقرار منح الترخيص، عبر رسالة مقابل وصل بالتسلم.
إذا لم ينفِّذ المرشح الحاصل على المرتبة الأولى الإجراءات المطلوبة طبقا لنفس المادة عند انقضاء أجل ستين (60) يوما، المحدد في المادة 13 أعلاه، يلغي المجلس الأعلى ترشيحه، بقرار مُعَلل، ويبلغه به، عبر رسالة مقابل وصل بالتسلم، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
الجزء الرابع: مقتضيات مشتركة
المادة 15:
تصدر الهيأة العليا على موقعها الالكتروني وفي جريدتين بلاغا تخبر به العموم بنتائج الإعلان عن المنافسة وخاصة التراخيص الممنوحة.
كما ترسل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال نسخة من قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بمنح التراخيص وكذا دفاتر التحملات المرتبطة بها.
يتم نشر القرارات المتعلقة بمنح التراخيص ودفاتر التحملات بالجريدة الرسمية، ويتم إدراجها على الموقع الإلكتروني للهيأة العليا.
المادة 16:
يتم إرسال كل التبليغات المتعلقة بهذه المسطرة إلى العنوان المشار إليه من قبل المرشح في طلبه المتعلق بالتعبير عن الاهتمام، بالنسبة لطلبات التعبير عن الاهتمام أو في ملف ترشيحه بالنسبة للإعلان عن المنافسة.
- يأمر بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ربيع الثاني 1438 (19 يناير 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي