قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-20
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-20
المؤرخ في 22 رمضان 1439 (07 يونيو 2018)
بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر
في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بناء على الدستور، خصوصا التصدير والفصول 1 و6 و10 و19 و25 و28 و154 و165 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 1 و3 و4 و28 و31 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا الديباجة والمواد 3 و4 و8 و9 و48 منه؛
وبعد المداولة:
يندرج هذا القرار في إطار تفعيل المهمة التي خص بها الدستور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في مجال السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر.
وفي هذا الإطار لا يعتبر التعبير التعددي حقا للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هو أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتعددة وتنوع مصادر الخبر.
ويتأسس هذا القرار على ضمان الإنصاف والتوازن في إطار ممارسة إعلامية تعددية بما يرسخ الاختيار الديمقراطي بدعائمه القائمة على مبادئ التمثيلية والمشاركة المواطنة والمناصفة.
وعليه، يضع المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الضوابط التالية بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري، مع التأكيد على احترام حرية المتعهدين ومسؤوليتهم التحريرية.
المادة 1:
يراد بما يلي لأجل تطبيق مقتضيات هذا القرار:
- الإنصاف: اعتماد قاعدة التمثيلية عند إعطاء الكلمة للفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين في خدمات الاتصال السمعي البصري، ويتم تقدير مبدأ الإنصاف من قبل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على أساس فترة ثلاثة أشهر؛
- التوازن: هو احترام تعددية المصادر وضمان التعبير عن مختلف وجهات النظر عند التطرق لقضايا الشأن العام؛
- متعهد الاتصال السمعي البصري: كل شركة سمعية بصرية عمومية، أو حاصل على ترخيص وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل؛
- الخدمة الإذاعية: كل خدمة اتصال مع العموم معدة للاستقبال، في نفس الوقت، من طرف العموم أو فئة منه، والتي يتكون برنامجها الرئيسي من تتابع منتظم من البرامج المحتوية على أصوات؛
- الخدمة التلفزية: كل خدمة اتصال مع العموم معدة للاستقبال، في نفس الوقت، من طرف العموم أو فئة منه، والتي يتكون برنامجها الرئيسي من تتابع منتظم من البرامج المحتوية على صور وأصوات؛
- الشخصية العمومية: كل شخصية سياسية أو نقابية أو مهنية أو جمعوية؛
- البرنامج الإخباري: "النشرات الإخبارية" و"المجلات" التي تبثها خدمات الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة والمتعلقة بقضايا الشأن العام؛
- مداخلات الشخصيات العمومية: كل تناول للكلمة من طرف شخصية عمومية في البرامج الإخبارية لخدمات الاتصال السمعي البصري؛
- المدة الزمنية لمداخلات الشخصيات العمومية: هي الحيز الزمني الذي يتناول المتدخل خلاله الكلمة في خدمات الاتصال السمعي البصري؛
- البيان: الكشف المتعلق بالمدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات العمومية في البرامج الإخبارية.
المادّة 2: يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري احترام مبدأ التوازن في التعبير عن مختلف تيارات الرأي والفكر على مستوى البرامج الإخبارية التي تتناول قضايا الشأن العام في الخدمات السمعية البصرية الوطنية والجهوية والمحلية.
تعد الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقارير حول تفعيل مبدأ التوازن في التعبير عن تيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري.
المادّة 3: يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي في المجلات الإخبارية التي تهتم بقضايا الشأن العام في الخدمات الوطنية احترام مبدأ الإنصاف بين فئة الحكومة والأغلبية وفئة المعارضة، وذلك بما يتناسب مع تمثيليتهما بمجلس النواب.
المادّة 4: يضمن متعهدو الاتصال السمعي البصري العمومي تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من إبداء آرائها في البرامج الإخبارية التي تهتم بقضايا الشأن العام.
المادّة 5: يلتزم متعهدو الاتصال السمعي البصري العمومي بتغطية المؤتمرات الوطنية للأحزاب السياسية.
المادّة 6: يضمن متعهدو الاتصال السمعي البصري العمومي مشاركة المنظمات النقابية في المجلات الإخبارية، مع مراعاة تمثيليتها بناء على نتائج انتخابات مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص ونتائج الانتخابات في مجلس المستشارين.
المادّة 7: يضمن متعهدو الاتصال السمعي البصري العمومي إشراك الغرف والمنظمات المهنية في المجلات الإخبارية ذات الصلة بالمواضيع التي تدخل ضمن اهتماماتها، وذلك حسب تمثيليتها المؤسساتية.
المادّة 8: يضمن متعهدو الاتصال السمعي البصري مشاركة جمعيات المجتمع المدني في المجلات الإخبارية التي تتناول قضايا الشأن العام ذات الصلة بمجال اشتغالها أو اهتماماتها.
المادّة 9: يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري احترام التنوع والتوازن والتعدد والإنصاف الترابي وعدم التمييز في استضافة جمعيات المجتمع المدني أو تغطية أنشطتها.
المادّة 10: يسعى متعهدو الاتصال السمعي البصري إلى تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في البرامج الإخبارية.
المادّة 11: يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على إشراك النساء في تناول سائر المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام.
المادّة 12: يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على ضمان التنوع الثقافي واللغوي والمجالي والاجتماعي في البرامج الإخبارية.
المادّة 13: يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في البرامج الإخبارية.
المادّة 14: يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على مشاركة الشباب في البرامج الإخبارية.
المادّة 15: يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الإخبارية.
المادّة 16: يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري موافاة الهيأة العليا ببيانات عن مداخلات الشخصيات السياسية والنقابية والمهنية والجمعوية في البرامج الإخبارية وفق الشروط والضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
المادّة 17: يوجه المجلس الأعلى، كل ثلاثة أشهر، إلى رئيس الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية أو الجمعوية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة. ويجوز له بهذه المناسبة، إبداء جميع الملاحظات التي يرى فيها فائدة، كما ينشر البيان للعموم.
المادّة 18: تترتب عن الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في هذا القرار جزاءات طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادّة 19: ينسخ هذا القرار ويعوض قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46-06 الصادر في 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.
المادّة 20: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح أكتوبر 2018.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22 رمضان 1439 (07 يونيو 2018) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛