قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-07
قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري
رقم 07-17 المؤرخ في03 جمادى الثانية 1438(02 مارس2017)
بخصوص مسطرة الشكايات
المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور، خصوصا الفصول 28، 156 و165 منه ؛
بناء على القانون رقم 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، "المشار إليها بعده بالهيأة العليا"، خصوصا المواد 7 و25 و30 منه؛
بناء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 و8 و9 و26 و48 و65 و67 و68 و69 منه ؛
وبعد المداولة :
- يعتمد مسطرة الشكايات بخصوص خرق أجهزة ومتعهدي الإتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الإتصال السمعي البصري، كما يلي :
المادة الأولى :
تحدد هذه المسطرة قواعد إيداع ومعالجة الشكايات المحالة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المشار إليه بعده ب"المجلس الأعلى".
- الباب الأول : الشكاية
المادة 2 :
يتلقى المجلس الأعلى شكايات، من :
- رئيسي مجلسي البرلمان ؛
- رئيس الحكومة ؛
- المنظمات السياسية ؛
- المنظمات النقابية ؛
- جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ؛
- مجالس الجهات.
يتلقى المجلس الأعلى كذلك شكايات الأفراد.
المادة 3 :
يجب أن تتعلق الشكايات بخروقات من قبل أجهزة ومتعهدي الإتصال السمعي البصري، للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الإتصال السمعي البصري، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
كل شكاية لا تتعلق بهذه الخروقات للقوانين وللأنظمة المؤطّرة للإتصال السمعي البصري تعرض، دون أي إجراءات أخرى، على مداولات المجلس الأعلى، لأجل حفظها المعلل ، ويتم إخبار المشتكي بذلك.
المادة 4 :
توجه الشكاية إلى رئيس (ة) الهيأة العليا، خصوصا، عبر أحد الوسائل التالية :
- إيداع الشكاية في مقر الهيأة العليا مقابل وصل التسلم ؛
- إرسال عبر البريد مقابل وصل التسلم ؛
- إرسال عبر طريقة إلكترونية.
المادة 5 :
يجب أن يحدد مضمون الشكاية بوضوح، خصوصا :
- العناصر الضرورية التي تحدد هوية المشتكي، الإسم العائلي، الإسم الشخصي، التسمية (بخصوص الأشخاص المعنويين) ؛
- العنوان، وعند الإقتضاء، البريد الإلكتروني للمشتكي، وذلك لإبلاغه بقرار المجلس الأعلى، أو عند الإقتضاء، لطلب معلومات إضافية في موضوع الشكاية المتوصل بها أو المسلمة ؛
- العناصر الضرورية لتحديد موضوع الشكاية بدقة ؛
- العناصر المحددة للبرنامج، وعند الإقتضاء، خصوصا :
- الدعامة المعنية (خدمة الإتصال السمعي البصري) ؛
- إسم البرنامج المعني ؛
- الوقائع : صور و/ أو أقوال تبرر الشكاية ؛
- تاريخ وتوقيت بث البرنامج.
- الباب الثاني : دراسة الملف
المادة 6 :
العناصر المكونة للملف، المشار إليه في المادة 25 من القانون رقم 15- 11 سالف الذكر، تحدد على النحو التالي :
- الشكاية و، عند الإقتضاء، جميع الوثائق المرفقة بها ؛
- نتائج تتبع المضمون المشتكى به، الذي أعدته مصالح الهيأة العليا، عند الإقتضاء ؛
- الرسائل المتبادلة مع المتعهد المعني، وعند وجودها، الوثائق الجديدة المتوصل بها ؛
- كل مراسلات أخرى متبادلة، عند وجودها، مع المشتكي لمزيد من المعلومات ؛
- إثبات الحالة من قبل مهمة المراقبة التي قامت بها مصالح الهيأة العليا، عند الإقتضاء ؛
- محضر جلسة الإستماع إلى المتعهد المعني، عند الإقتضاء ؛
- معالجة الحالة، وعند الاقتضاء، مقترح قرار.
المادة 7 :
يجب أن تتم معالجة الشكاية داخل أجل ستين (60) يوما، ابتداءً من تاريخ تسليمها و/أو تسلمها من رئيس(ة) الهيأة العليا، مع إمكانية التمديد المعلل لهذا الأجل لمدة (30) يوما إضافية.
المادة 8 :
إذا تبين خلال المعالجة أن إضافة معلومات جديدة يكتسي أهمية، يمكن إرسال طلب إضافة معلومات إلى المشتكي في هذا الصدد. وفي هذه الحالة يتوقف سريان الوقت المحدد للمعالجة، كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه ابتداءً من يوم إرسال الطلب الإضافي، إلى غاية يوم تقديم المعلومة الإضافية من قبل المشتكي إلى الهيأة العليا أو تسلّمها.
- الباب الثالث : مداولات المجلس الأعلى
المادة 9 :
(ي)تبرمج رئيس (ة) المجلس الأعلى الملف المذكور في المادة 6 السالفة الذكر، في جدول أعمال اجتماع المجلس للمداولة.
المادة 10 :
يمكن للمجلس الأعلى طلب توضيحات للمتعهد في ما يخص العناصر التي يراها ضرورية من أجل التداول طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص، يمكن للمتعهد بطلب كتابي لرئيس (ة) المجلس الإطلاع على الملف المذكور في المادة 6 أعلاه وتقديم تبريراته كتابيا أو شفويا، طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 15-11 سالف الذكر، وذلك خلال سبعة (7) أيام على الأقل قبل اتخاذ المجلس الأعلى للقرار.
المادة 11 :
يتداول المجلس الأعلى، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويقرر في مآل الشكاية.
المادة 12 :
يرسل قرار المجلس الأعلى إلى المشتكي وإلى المتعهد، وينشر في الجريدة الرسمية إذا قرر المجلس الأعلى ذلك.
- يأمر بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 03 جمادى الثانية 1438 (02 مارس2017) بمقر الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري.
عن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي