قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 16-02
المؤرخ في 26 ربيع الأول 1437 (07 يناير 2016)
المتعلق ببرنامج "مسرح الجريمة"
الذي ثبته شركة ميدي 1 تي في
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
وبنـــــاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـــــــ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تمّ تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنــــاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تمّ تغييره وتتميمه ؛
وبنــــاء على دفتر تحملات شركة ميدي 1 تي في خصوصا المادتين 14 و31 منه ؛
وبنــــاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبعد الاطلاع على رسالة وزارة العدل والحريات التي تحيل بمقتضاها نسخة من رسالة السيد "امحمد البوعامي" بخصوص حلقة فاتح فبراير 2015 من برنامج "مسرح الجريمة" التي بثتها الخدمة التلفزية ميدي 1 تي في ؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة فاتح فبراير 2015 من برنامج "مسرح الجريمة" التي بثتها الخدمة التلفزية ميدي 1 تي في ؛
وحيث لاحظت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، من خلال تتبعها للحلقة السالفة الذكر، أن هذه الأخيرة قدّمت تفاصيل جريمة قتل المحامي "ابراهيم حسيتو" وزوجته من طرف الإخوة الثلاث الذين كانوا يمتهنون الجزارة بمدينة مكناس وبمساعدة شريكهم، وذلك من خلال تضمُّن الحلقة لاسم الضحية والإسم العائلي للمتّهمين (الإخوة البوعامي) مع الاعتماد على بعض المشاهد الحقيقية لإعادة تمثيل الجريمة تظهر من خلالها بعض ملامح المتّهمين دون استعمال تقنيات التوهيم، ودون تضمُّن تلك المشاهد لعبارة "تشخيص لوقائع حقيقية" ؛
وحيث تنص المادة 14 من دفتر تحملات ميدي 1 تي في على أنه : "... ويلتزم المتعهد عند بث برامج تهدف إلى تشخيص وقائع حقيقية أو يفترض أنها كذلك باحترام مقتضيات دفتر التحملات هذا، ولاسيما ما يقتضيه واجب حماية الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين وهوياتهم ويجب أن تتضمن تلك المشاهد عبارة "تشخيص لوقائع حقيقية" طيلة مدة بثها و بطريقة واضحة ؛
يلتزم المتعهد بتمكين الأطراف المتعارضة من تناول الكلمة والتعبير عن موقفها تجاه القضية موضوع البرنامج ؛
دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، يلتزم المتعهد بنقل الوقائع معتمدا على مصادر متعددة ومتنوعة وموثوقة وألا يعمل على تحويرها أو إخراجا عن سياقها. "؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه: "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة "؛
وحيث إن الحلقة السالفة الذكر من برنامج "مسرح الجريمة" تضمّنت، علاوة على ذكر اسم الضحية والإسم العائلي للمتّهمين، تاريخ ومكان وقوع هاته الأحداث، التي ترجع إلى عشر سنوات من اليوم كما قدمت مشاهد حقيقية لإعادة تمثيل الجريمة تظهر من خلالها بعض ملامح المعنيين بالأمر بشكل من شأنه أن يمكِّن من التعرف على هوياتهم لاسيما وأن الحلقة تربط الأفعال المرتكبة بعبارات من قبيل "المحل ديالهم ديال الكفتة المشهور فمدينة مكناس"، ودون تضمّنها لعبارة "تشخيص وقائع حقيقية"، يجعل الحلقة السالفة الذكر لا تحترم المقتضيات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وحماية حرمة الحياة الخاصة ؛
وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 03 نونبر 2015 توجيه طلب توضيحات لشركة ميدي 1 تي في بناء على ما تمّ تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن المتعهد لم يقدِّم أي جواب على طلب التوضيحات السالف الذكر ؛
وحيث تنص المادة 31 من دفتر التحملات على أنه : "في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير، القانون أو دفتر النحملات هذا ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..."؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "ميدي 1 تي في"، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه؛
لهذه الأسباب :
1- يُصرّح أن شركة " ميدي 1 تي في" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
2- يُوجّه إنذارا لشركة " ميدي 1 تي في" ؛
3- يُقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة " ميدي 1 تي في"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ربيع الأول 1437 الموافق لــــ (07 يناير 2016)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة فوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي