قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 15-55
المؤرخ في 26 ذو القعدة 1436 (10 شتنبر 2015)
بشأن عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإشهار
من طرف الشركة الخاصة للإتصال والترفيه
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و15 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمادة 2(المقطع2 ) منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الخاصة للإتصال والترفيه خصوصا المادتين 1.20 و2.34 منه ؛
وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص حلقتي 01 و15 مارس 2015 من برنامج "جولة مدينة إف. إم. في الأسواق المغربية" الذي تبثه الخدمة الإذاعية مدينة إف. إم.؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقتي 01 و15 مارس 2015 من برنامج "جولة مدينة إف. إم. في الأسواق المغربية" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "مدينة إف. إم." اللتين تضمّنتا عبارات من قبيل : "السؤال ديالكم حول المنتوجات التسويقية ديال التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، تايدفعنا للقول أن "لامامدا"، باعتبارو الشريك الرئيسي للفلاح في المغرب، عطانا واحد المسؤولية ملقاة على عاتقنا من أجل توفير الفلاح واحد المجموعة من المنتوجات اللي يمكن تماشى مع التطلعات الأساسية ديالو، من أجل مواجهة الإكراهات اللي تايعيشها الفلاح على طول الموسم الفلاحي ..." وهاذ "لامامدا" أنا تانقطع معاها هادي خمس سنوات، اللاي عمرها دار، الناس تايستقبلونا، الناس تايتعاملو معانا. خاص غير الفلاحة يمشيو يسوريو راسهم يسوريو لفلاحة ديالهم. ناس الله يكثر خيرهم، ناس في المستوى"؛
وحيث إن المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري عرّفت :
- " الإشهـار على أنه : "أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامه أو خاصة ...".
- الإشهار غير المعلن عنه على أنه : "التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره." ؛
وحيث إن البرنامج بتضمُّنه لعبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعله قد قدّم بطريقة صريحة خدمات مقدمة من لَدن كيان تجاري معين ؛
وحيث يتضح من خلال السياق العام للبرنامج وطبيعة الأسئلة التي طرحها مقدمه أنها دفعت بممثلي شركة "لامامدا" للحديث عن أنواع التأمين الفلاحي وفوائده، وتوجيه دعوة إلى الفلاحين للإنخراط في التأمينات المعلن عنها، هذا بالإضافة إلى إشادة مقدم البرنامج بشركة "لامامدا" من خلال استعمال عبارات من قبيل : "ترافق الفلاح في مسيرته التنموية وتتعيش معاه أصعب اللحظات"، ما يفيد تقديم تلك المعلومات بطريقة مقصودة ؛
وحيث إنه وبالنظر لطبيعة تلك المعلومات المقدمة، يُعتبر ما تضمنه البرنامج من تصريحات موجهة لإخبار الجمهور ولاجتذاب اهتمامه للتزويد بخدمات المقاولة، وكذا القيام بالترويج التجاري لها مما يجعله يستوفي شروط الإشهار غير المعلن عنه كما حدّدته الفقرة 2 من المادة 2 المذكورة ؛
وحيث إن ما تضمّنه البرنامج من العبارات المذكورة جعله يستوفي كل شروط الإشهار غير المعلن عنه ويندرج بذلك ضمن خانة المنع المحدد في المادة 1.20 من دفتر التحملات التي تنص على أنه : " يلتزم المتعهد بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير العلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2(الفقرتين2 و3) 66، 67 و68 من القانون 77.03 المذكور سابقا" ؛
وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 24 يوليوز 2015 برسالة "الشركة الخاصة للإتصال والترفيه " تعْرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق " الشركة الخاصة للإتصال والترفيه " ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرّح أن "الشركة الخاصة للاتصال والترفيه" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
2- يوجّه إنذارا لـ" الشركة الخاصة للإتصال والترفيه " ؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى "الشركة الخاصة للاتصال والترفيه "، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ (10 شتنبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي