قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 02-15
المؤرخ في08 ربيع الثاني 1436 (29 يناير 2015)
المتعلق بالوصلة الإشهارية « HUMOURAJI » التي بثتها شركة "راديو20"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمادة 3 (المقطعان 8 و11) منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
وبناء على القانون رقم 71-004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ؛
وبناء على دفتر تحملات شركة "راديو 20" ؛
وبعد الإطلاع على رسالة الأمين العام للحكومة المتوصل بها بتاريخ 28 يناير 2015 بخصوص بث الإذاعات الخاصة لطلبات التماس الإحسان العمومي ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به المديرية العامة للإتصال السمعي البصري ؛
وبعد المداولة :
وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص الوصلة الإشهارية المتعلقة بالتظاهرة « HUMOURAJI »، التي بثتها شركة "راديو 20"، وتهدف إلى الترويج لنشاط مزمع تنظيمه بحضور رياضيين وفنانين بالدار البيضاء، والذي سيعود جزء من مداخيله لأعمال خيرية ؛
وحيث إن الفصل 1 من القانون رقم 71-004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ينص على أنه : " إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق و الأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص و بأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.
ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولا سيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات و بيع الشارات و الحفلات و السهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها.
و إن الإعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومية و لاسيما عن طريق الصحافة و تعليق الإعلانات والمنشورات و نشرات الاكتتاب و لو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس و أشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه" ؛
وحيث إن أي إعلان عن التماس الإحسان العمومي طبقا للمقتضيات أعلاه يجب أن يتضمن رقم إذن الأمين العام للحكومة المنصوص عليه في المقطع 1 من الفصل 1 من القانون رقم 71-004 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ؛
وحيث إن الوصلة روجت للنشاط السالف الذكر، دون الإشارة إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 1 المذكور مما يجعلها لا تحترم المقتضيات القانونية والتشريعية المطبقة على التماس الإحسان العمومي ؛
وحيث إنه تم توجيه إعذار إلى شركة "راديو 20" لوقف بث الوصلة، وتقديم توضيحاتها بخصوص الملاحظات المسجلة بالنظر للمقتضيات المذكورة أعلاه ؛
وحيث أكدت شركة "راديو 20"، من خلال جوابها، أنها لا تتوفر على إذن الأمين العام للحكومة ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة "راديو20" ؛
لهذه الأسباب :
1 - يصرح بأن شركة "راديو 20" التي تقدم الخدمة الإذاعية "راديو مارس" لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه ؛
2 - يوجه إنذارا لشركة "راديو 20" ؛
3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "راديو 20" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 08 من ربيع الثاني 1436 الموافق لـ (29 يناير 2015) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي