قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 13-19
الصادر في 09 رمضان 1434(18 يوليوز2013)
بشأن عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإشهار من قبل شركة "راديو 20 "
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمادة 3 (المقاطع 8، 11، 15 و16) منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمادة 2 (الفقرة 2) منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "راديو مارس" التابعة لشركة "راديو 20 "، خصوصا المواد 5 و1.20 و2.34 منه ؛
وبعد الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالدراسة التي أعدتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 07 مارس 2013 من برنامج "ديما مارس" الذي تبثه الخدمة الإذاعية راديو مارس ؛
وبــعــد المداولــة
حيث إنه بالاستماع لحلقة 07 مارس 2013 من برنامج "ديما مارس" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو مارس" تبين أنها تضمنت عبارات من قبيل :" ....خاصك تلعب "كوتي سبور" أحبيبي، ..... الله يخليك حاول تلعب "كوتي سبور" ديال la marocaine des jeux et des sports راه فيها فليسات صحاح...." ؛
وحيث إن المادة 2 الفقرة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه "لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر: ... إشهارا غير معلن عنه : التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره."؛
وحيث إن الحلقة بتضمنها لعبارات من قبيل ما سلف ذكره تجعل البرنامج قدم بطريقة صريحة منتوجا تجاريا لكيان تجاري معين ؛
وحيث إن ما ورد من العبارات السالفة الذكر جاء على لسان مقدم البرنامج بطريقة مباشرة وصريحة ؛
وحيث إن الحلقة بتضمنها لعبارات يمكن اعتبارها موجهة لاجتذاب الجمهور يجعلها تستوفي شرط الهدف الإشهاري غير المفصوح عنه كما حددته الفقرة 2 من المادة 2 المذكورة ؛
وحيث إن ما تضمنته الحلقة من العبارات المذكورة جعلها تستوفي كل شروط الإشهار غير المعلن عنه وتسقط بذلك في خانة المنع المحدد في المادة 1.20 من دفتر التحملات التي تنص على أنه " يلتزم المتعهد بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير العلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2 (الفقرتين2 و3) 66 ، 67 و68 من القانون 77.03 المذكور سابقا" ؛
وحيث إن المادة 2.34 من دفتر تحملات المتعهد تنص على أنه " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ؛
· تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة ؛
· سحب الترخيص.
وعلاوة على ما سبق، يمكن للهيأة العليا أن تجبر المتعهد على بث العقوبة الصادرة في حقه على أمواج إذاعته" ؛
وحيث إن شركة "راديو 20" اعتذرت من خلال الرسالة المتوصل بها في 04 يونيو 2013 جوابا على طلب التوضيحات الذي سبق للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن وجهته لها بهذا الخصوص ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "راديو 20 " بناءً على ما سبق ؛
لهذه الأسباب:
1- يصرح بأن شركة "راديو 20" التي تقدم الخدمة الإذاعية "راديو مارس" أخلت بالإلتزامات المتعلقة بالإشهار.
2- يوجه إنذارا لشركة "راديو 20".
3- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة " راديو 20 " وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 09 رمضان 1434 الموافق لـ (18 يوليوز 3201) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، فوزي الصقلي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، وطالع السعود الاطلسي أعضاءً.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،