قـرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 09-23 الصـادر فـي 24 جمادى الآخرة 1430 (17 يونيو 2009)
المتعلـق بسحب إذن تسويق باقة "الجزيرة الرياضية " من شركة " SPORT PERFORMANCES "
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهيـر الشـريف رقـم 212-02-1 الصـادر فـي 22 من جمـادى الثـانية 1423 المـوافق (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصـوصاً المادتان 3 (المقـاطع 8، 11، 16)، والمادة 16 منـه؛
وبنـاء على القـانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيـذه بمقتضـى الظهير الشـريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (07 ينـاير 2005)، خصـوصاً المـواد 36 و41 و43 منـه؛
وبنـاء على قـرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 08-31، الصـادر في 04 شعبان 1429 (06 غشت 2008) القاضي بمنح الإذن لفائدة شركة "SPORT PERFORMANCES" لتسويق الخدمة ذات الولوج المشروط باقة " الجزيرة الرياضية " ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزتهه مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن المتابعة المخصصة لشـركة " SPORT PERFORMANCES" في إطار الإذن بتسويق الخدمة ذات الولوج المشروط المسمى "الجزيرة الرياضية" ؛
وبعد المداولـة:
حيث إن شركة "SPORT PERFORMANCES" قد أكدت، من خلال رسالة مؤرخة في 13 أبريل 2009، أن العقد الذي يجمعها بشركة التوزيع الإسبانية "Semiconductores Investigación y Diseño _ SIDSA " المشار إليها في الإذن المذكور أعلاه، الذي يأذن لها بتسويق الخدمة ذات الولوج المشروط المسماة "الجزيرة الرياضية" لم يعد ساري المفعول منذ 10 غشت 2008، بسبب عدم تمكن شركة "SIDSA " من تجديد حقوق توزيع هذه الخدمة؛
وحيث إن هذه الوضعية، المؤثرة على حقوق تسويق هذه الخدمة، كانت تفترض بقوة القانون إيقاف تسويقها على التراب الوطني؛
وحيث إن هذه الوضعية لم يتم تأكيدها للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من قبل شركة "SPORT PERFORMANCES " إلا بعد مرور ثمانية (8) أشهر من وقوعها، وذلك في إطار متابعة المصالح المختصة للمديرية العامة للاتصال السمعي البصري وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 2.1 من القرار 08-31 القاضي بمنح الإذن لتسويق الخدمة، والذي يشترط من أجل التجديد السنوي للإذن إحالة الوثائق الرسمية التي تثبت استمرار صلاحية حقوق كل من شركة " SIDSA " وشركة" SPORT PERFORMANCES "؛
وحيث إن المادة 4.1 من القرار 08-31 القاضي بمنح الإذن لتسويق الخدمة تؤكد على ضرورة إخبار "... الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك. ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل"؛
وحيث إن المادة 5.1 من القرار 08-31 القاضي بمنح الإذن لتسويق الخدمة تؤكد على أنه "في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبة 1% على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5 % على الأكثر في حالة العود."؛
وحيث إنه، ومهما كانت الأسباب، لم تتمكن شركة" SPORT PERFORMANCES" وشركة "SIDSA" من الحصول، في حدود تاريخ هذا القرار، على تجديد حقوق تسويق الخدمة المسماة "الجزيرة الرياضية"؛
لهـذه الأسبـاب:
1- يقـرر فرض عقـوبة مـالية علـى شـركة "SPORT PERFORMANCES" قـدرها إثنان وستون ألف (00,62.000) درهم تدفع داخل أجل ثلاثين (30) يومـاً من تـاريخ تبليغ هذا القرار لشركة "SPORT PERFORMANCES"؛
2 - يـأمر بسحب الإذن لشركة " SPORT PERFORMANCES"، بأثر فوري؛
3- يأمـر بتبليغ هذا القرار إلى شركة "SPORT PERFORMANCES" وبنشره في الجـريدة الرسمية.
تـم تـداول هـذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتـاريخ 24 من جمادى الآخرة 1430 الموافق لـ (17 يونيو 2009) بمقـر الهيئة العليـا للاتصـال السمعي البصـري بالرباط بحضور، السيد أحمد الغزلي، رئيساً، والسيدة نعيمة لمشرقي، صلاح الدين الوديع، محمد أفاية، الحسان بوقنطار، وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيس
أحمد الغزلي