قـرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 22-09الصـادر فـي 24 جمادى الآخرة 1430 (17 يونيو 2009)
القاضي بسحب الإذن الذي يرخص بتسـويق الخدمة ذات الولوج المشروط "شاو تايم-Show Time " من شـركة "HK Distribution"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهيـر الشـريف رقـم 212-02-1 الصـادر فـي 22 من جمـادى الثـانية 1423 المـوافق (31 أغسطس 2002 ) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصـوصاً المـواد 3 (المقـاطع 8 و11) والمادة 16 منـه؛
وبنـاء على القـانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيـذه بمقتضـى الظهير الشـريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (07 ينـاير 2005)، خصـوصاً المـواد 41 و43 منـه؛
وبنـاء على قـرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-37، الصـادر في 02 من جمادى الثانية 1427 (28 يونيو 2006) القاضي بمنح الإذن لفائدة شركة "HK Distribution" لتسويق الخدمة ذات الولوج المشروط باقة "شاو تايم-Show Time" ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن الإذن المخول لفـائدة شـركة "HK Distribution" لتسويق بـاقة "شاو تايم-Show Time" ذات الولوج المشـروط؛
وبعد المداولـة:
وحيث إن المادة1.4 من القرار رقم 06-37 القاضي بمنح الإذن بتسويق الخدمة ذات الولوج المشروط "شاو تايم-Show Time" تنص على أنه " تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق الخدم أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل" ؛
وحيث إنه تأكد لدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بناء على التحقيق والدراسة التي قامت بها مصالح المديرية العامة، أن شركة "HK Distribution" توقفت منذ سنتين عن تسويق الخدمة ذات الولوج المشروط " شاو تايم-Show Time" وذلك بسبب عدم تجديد العقد المبرم بينها وبين الشركة الموزعة "Gulf DTH FZ_LLC"، دون أن تبلغ الهيئة العليا بذلك؛
وحيث إن المادة 3 (المقـاطع 8 و11)، من الظهير الشريف رقـم 212-02-1 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على الاتصال السمعي-البصري" و"مراقبة تقيد هيئـآت الاتصال السمعي - البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع" ؛
وحيث إن المادة 16 من الظهير الشريف رقـم 212-02-1 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "...عندما تبلغ إلى علم المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به، أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى للاتصال، الوقائع المنشئة المتعلقة بمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما الممارسات المنافية للقانون ... أو بخرق لدفاتر التحملات من لدن الحاصلين على رخصة، فإن المدير العام يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الأعلى للاتصال الذي يقرر، بعد تداول المجلس، التدابير الواجب اتخاذها..."؛
وحيث إن المادة 43 من القانون 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على " تطبق الهيئة العليا أحكام المادتين 16 و17 من الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداثها في حق صاحب ترخيص أو إذن لعدم احترامه الشروط التي تمليها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بنود دفتر التحملات"؛
وحيث إنه لم تتمكن شركة "HK Distribution" من الحصول، في حدود تاريخ هذا القرار، على تجديد حقوق تسويق الخدمة المسماة "Show Time"؛
لهـذه الأسبـاب:
1 - يـأمر بسحب الإذن لتسويق الخدمة ذات الولوج المشروط باقة " شاو تايم-Show Time" من شركة "HK Distribution "، وذالك بأثر فوري ؛
2- يأمـر بتبليغ هذا القرار إلى شركة "HK Distribution " وبنشره في الجـريدة الرسمية.
تـم تـداول هـذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتـاريخ 24 من جمادى الآخرة 1430 الموافق لـ (17 يونيو 2009 ) بمقـر الهيئة العليـا للاتصـال السمعي البصـري بالرباط بحضور، السيد أحمد الغزلي، رئيساً، والسيدة نعيمة لمشرقي، صلاح الدين الوديع، محمد أفاية، الحسان بوقنطار، وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيس
أحمد الغزلي