Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-41

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-41

24 سبتمبر 2008

 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 41-08  الصادر في 23 رمضان 1429 (24 شتنبر 2008)

بشأن طلب إبداء جواب أو توضيح من قبل السيدين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني.

 

 المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

 بـعد الإطلاع على الطلب التي تقدم به الأستاذ عبد العزيز النويضي، محام بهيئة الرباط، نيابة عن موكليه الأستاذين المصطفى المعتصم و محمد المرواني بتاريخ 03 يوليو 2008، لإبداء جواب أو توضيح بشأن التغطية الإعلامية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد القناة الثانية المتعلقة بموكليه في إطار ما يعرف بقضية "شبكة بليرج"؛

 

وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقاطع 8 و11 و16) و5 و11 و12 منه كما تم تغييره وتتميمه؛

 

 وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 8 و10 و48 و53 منه؛

 

 وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بمقتضى قراره رقم 06-01 [2] الصادر في 3 من ذي الحجة 1426 (4 يناير 2006)، خصوصا التقديم (الفقرات 10 و13 و16) والمادة 21 (الفقرتان 2 و 3) و المادة  123-1 (الفقرتان 1 و2) والمادة 125-1 (الفقرتان 1 و2 و3) والمادة 140 منه؛  

 

وبناء على دفتر تحملات شركة "سورياد- القناة الثانية" المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بمقتضى قراره رقم 14-05 الصادر في 20 جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005)، خصوصا التقديم (الفقرات 8 و11 و14) والمادة 4 (الفقرة 2) والمادة 28 (الفقرتان 1 و2) و المادة 30-1 ( الفقرتان 1 و2 و3) و المادة 45 منه؛

 

 وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

 

وبــعــد المداولــة

حيث إن مذكرة الطالب تشير إلى أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد القناة الثانية" قد قامتا خلال الفترة الممتدة ما بين 20 فبراير 2008 إلى نهاية الشهر نفسه بانتهاكات ضد موكليه من خلال التغطية الصحفية لما أصبح يعرف بقضية "بليرج"؛

 

وحيث إن الطلب اعتبر أن القناتان لم تسعيا "إلى الاستماع إلى وجهة نظر مختلفة، ولاسيما إلى دفاع الأشخاص الواردة أسماؤهم في التغطية الإخبارية، حتى يمكن للرأي العام الإطلاع على رواية تعددية ومتوازنة تحترم مبادئ التعددية والنزاهة والموضوعية"، و أضافت أن "التغطية ضربت مبادئ قرينة البراءة ولم تحترم حقوق وكرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، في إطار مساطر قضائية لازالت في بدايتها وتشملها سرية التحقيق"، واعتبر أن هذه التغطية " أضرت بعائلاتهم وهيئاتهم السياسية أيضا، كما استخفت بذكاء المواطنين وخانت ثقتهم ومست بحقهم في الخبر النزيه وغير المتحيز"؛

 

وحيث إن الطلب اعتبر أن التغطية " ألحقت الضرر بأشخاص طبيعيين هم موكليه صاحبي الطلب، المصطفى المعتصم ومحمد المرواني"، وأضاف أن "الضرر مس أيضا عائلتهم وأزواجهم، بما في ذلك أطفالهم"، كما أوضح  أن "هيئاتهم السياسية، وهي شخص معنوي، قد لحقها ضرر بدورها"؛

 

وحيث إن الطلب "ينحصر في طلب تأكيد أن تغطية القناتين غير المتوازنة وغير المحترمة للقانون ولمختلف مصادر الالتزام، قد أضرت، في مراحل سبقت القرارات الإدارية والقضائية بأشخاص معنوية (حزب البديل الحضاري وحزب الأمة)، إلى جانب إضرارها بالأشخاص الطبيعيين"؛

 

وحيث إن الطلب يهدف إلى (1) "التصريح بقبوله لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا" و(2) " التصريح بخرق القناتين العموميتين المشتكى بهما لالتزاماتهما المنصوص عليهما في القوانين ودفاتر التحملات، وتلك النابعة من توصيات المجلس الأعلى ذات الصلة"، و(3) " أمر القناتين بتمكين دفاع الموكلين من الإدلاء بجواب أو توضيح يؤكد على مبدإ قرينة البراءة وضرورة الحرص على شروط المحاكمة العادلة، والتزام وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة وغيرها بالحياد والنزاهة، واحترام أخلاقيات مهنة الصحافة، خاصة في سياق التوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بخصوص تغطية الإجراءات القضائية" و(4) " أن يتم الأخذ بعين الاعتبار في تحديد ومضمون كيفية النشر الذي يرجع تقديره إليه، متطلبات جبر ضرر موكليه، بالنظر للتغطية التي تمت سابقا من القناتين، ولا سيما بتوقيت هذا النشر في أجل قريب، وتمكين الدفاع من فترة إخبارية مناسبة وقابلة للتكرار (ولو بنفس المضمون) عسى تساهم قليلا في جبر الضرر"؛

 

وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري راسلت "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" في موضوع الشكاية برسالتين مؤرختين في 07 غشت 2008 و04 شتنبر 2008 وطلبت منها مدها بآرائها وملاحظاتها، وقد تم التوصل بجواب الشركة بتاريخ 10 شتنبر 2008 والذي أكدت فيه أنها لم تقم إلا "ببث البلاغات الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية بخصوص قضية بليرج وذلك في إطار وظيفتها الإعلامية كمرفق عمومي والتي تحددها الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 77.03  المتعلق بالاتصال السمعي البصري"؛

 

وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري راسلت شركة "سورياد- القناة الثانية" في موضوع الشكاية برسالتين مؤرختين في 07 غشت 2008 و04 شتنبر 2008 وطلبت منها مدها بآرائها وملاحظاتها، وقد تم التوصل بجواب الشركة بتاريخ 16 شتنبر 2008 والذي أكدت فيه "تعذر تقديم آراء المتهمين لخضوعهم للاعتقال والتحقيق"، وأنها قامت يوم 17 مارس 2008 ضمن أخبار التاسعة ليلا، في إطار مواكبتها لبدئ المحاكمة بتغطية للندوة الصحفية التي نظمها أعضاء هيأة دفاع المتهمين السياسيين الستة في ملف بليرج، علما أنه لم تكن هناك من قبل هيئة دفاع خاصة بالمتهمين المعنيين يمكنها الإدلاء للقناة بمواقفها في القضية"؛

 

من حيث الشكل:

حيث إن المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه " يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي  البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة."؛

وحيث إن المادة 10 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على إلزام متعهدي السمعي البصري ببث "بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيأة العليا، وذلك بناء على طلب كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة."؛

وحيث إن الطلب يهدف (1) إلى إبداء جواب أو توضيح بشأن التغطية الإعلامية "للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد- القناة الثانية" المتعلقة بموكلي الأستاذ عبد العزيز النويضي، ولذلك فهي مقبولة من حيث الشكل.

 

 من حيث الموضوع:

حيث إنه، في ما يخص الفرع الأول من المطلب الثاني (2) المتعلق باحترام التعددية في الأخبار، يتبين من خلال معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب أن القناتين نقلتا في تغطيتهما الصحفية الرواية الرسمية كما جاءت في بلاغات وزارة الداخلية والندوة الصحفية التي عقدتها بخصوص نفس القضية، وأن التعاليق المصاحبة للخبر استعملت نفس التعبير والأسلوب الذي جاء في بلاغات أو تصريحات أو نشرات المصادر الرسمية؛

 

وحيث يتضح من خلال معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لم تنقل وجهات نظر مختلفة، واقتصرت على رأي واحد، فهي بذلك تكون قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها سواء في قانون الاتصال السمعي البصري أو دفتر تحملاتها، ذلك أنها لم توفر للمشاهد خبرا تعدديا يساعده على تكوين قناعاته بموضوعية، وبذلك يكون طلب اعتبار أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" قد خرقت التزاماتها المنصوص عليها في القوانين ودفتر التحملات مصادفا للصواب فيما يخص احترام التعددية في الأخبار؛

  

وحيث إن شركة "سورياد - القناة الثانية" نقلت وجهات نظر مختلفة، وهو ما يتبين من خلال معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب، حيث قامت بتغطية الندوة التي نظمتها هيئة دفاع المتهمين ضمن نشرتي الأخبار المسائية بالعربية والفرنسية ليوم 17 مارس 2008، وتم إعطاء الكلمة فيها لأعضاء من هيئة الدفاع للإدلاء بوجهة نظرها عما تضمنته تصريحات الجهات الرسمية حول القضية، وبذلك تكون القناة الثانية قد احترمت التعددية في إخبار الجمهور عن القضية موضوع الطلب ويكون طلب الأطراف المشتكية، في هذا الباب، غير مبني على أساس؛

 

وحيث إنه في ما يخص الفرع الثاني من المطلب الثاني (2) المتعلق باحترام كرامة الإنسان وقرينة البراءة ومبدإ سرية التحقيق فإن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ملزمة بمقتضى قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملاتها ببث البلاغات والخطابات والرسائل الحكومية الرسمية، والتي لا يمكنها التدخل في مضامينها، بل هي ملزمة ببثها كما جاءت على لسان المسؤولين الحكوميين وفي أي وقت وحين، وبالتالي فإن المسؤولين الحكوميين يتحملون مسؤولية تدخلاتهم ولا تملك الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي حق التصرف فيها بحكم التزاماتها القانونية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى بمقتضى قراره رقم 08-19 بتاريخ 22 من جمادى الأولى 1429 (28 ماي 2008) بشأن شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛

 

وحيث إنه بالعودة إلى مختلف التغطيات التي خصصت لهذا الموضوع، يتبين أن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي التزمت، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، بنقل مضامين البلاغات الحكومية والتصريحات الرسمية، وهي المضامين التي يعتبرها الطلب لا تحترم كرامة الإنسان وقرينة البراءة ومبدأ سرية التحقيق، وبالتالي فالقنوات العمومية لم تقم بأي خرق للقانون بحكم أنه لا يجوز الأخذ بمسؤوليتها عن مضامين البلاغات والخطابات والرسائل الرسمية ما دامت قد اكتفت بنقلها (المضامين) أو الإحالة عليها أو ترديد ما جاء فيها دون التدخل فيها أو حتى التعليق عليها، وبناء عليه، فإن الإدعاء بأن القناتان العموميتان "الأولى" و"القناة الثانية" لم تحترما كرامة الإنسان وقرينة البراءة ومبدأ سرية التحقيق غير قائم على أساس؛

 

وحيث إنه في ما يخص المطلبين الثالث والرابع (3) و (4) المتعلقين بتمكين دفاع الأطراف المشتكية من نشر بيان حقيقة أو حق الرد، تشترط المادة 5 من الظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا والمادة 10 من القانون 77.03 ، من أجل السماح بنشر بيان حقيقة أو جواب، شرطان أساسيان وهما أن يلحق بالطالب ضرر (المس بشرفه) أو مخالفة الحقيقة، وأن تكون هناك علاقة سببية بين المس بالشرف أو مخالفة الحقيقة والمادة الإعلامية التي تم بثها؛

 

وحيث أنه لا يمكن اعتبار أن التغطية الإعلامية موضوع الطلب فيها مس بشرف الأطراف المشتكية أو مخالفة للحقيقة، بحكم أن مضامينها تحيل على إدعاءات رسمية صدرت عن مؤسسات أمنية مخول لها قانونا بالبحث في الأفعال الإجرامية وتتحمل مسؤوليتها عن ذلك وليست مجرد إشاعات أو ادعاءات خارج أي إطار قانوني نقلتها القناتان بمبادرة منها؛

 

وحيث إنه يبقى أصل المخالفة من قبل "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" هو غياب تعددية الرأي، أي أنه بجانب مضامين الإدعاءات الرسمية كان يجب الإشارة إلى وجهات نظر أخرى تضمن موضوعية وحياد الخبر وتسمح للجمهور بتكوين قناعاته بكل حرية؛

 

وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، يتعين التصريح برفض المطلبين الثالث والرابع لعدم ارتكازهما على أساس قانوني سليم؛

 

لهذه الأسباب :

 في الشكل:

يصرح بقبول الطلب التي تقدم به الأستاذ عبد العزيز النويضي، نيابة عن موكليه الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، من حيث الشكل؛

 

في الموضوع:

 

            1 - يصرح بأن شركة "سورياد- القناة الثانية" تقيدت بمبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية التي خصصتها لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ؛

 

            2 - يصرح بأن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لم تحترم مبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية التي خصصتها لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ؛

 

            3- يقرر إصدار إعذار في حق "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لإخلالها بالتزاماتها المتعلقة بضمان التعددية في الأخبار المفروضة عليها بمقتضى القانون ودفتر التحملات ؛

 

            4- يقرر رفض طلب نشر جواب أو بيان حقيقة يعتبر أن التغطية الإعلامية التي خصصتها "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد- القناة الثانية" لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، تشكل مسا بكرامة الإنسان وخرقا لمبدأ قرينة البراءة وضوابط تغطية المساطر القضائية؛

 

            5- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى المحامي وكيل الأستاذين المصطفى المعتصم و محمد المرواني و"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد القناة الثانية" وبنشره في الجريدة الرسمية.

  

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ  23 رمضان 1429 (24 شتنبر 2008) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي، والسادة محمد الناصري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار، إلياس العمري وعبد المنعم كمال، مستشارين.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

أحمد الغزلي

الرئيس


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B [2] https://www.haca.ma/ar/javascript%3Aaller_a%28%27affichxml1.asp%3Ftid%3D%2509%2509%2509%25092006-2%2509%2509%2509%2509%27%29%2509%2509%2509