Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-37

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-37

17 سبتمبر 2008

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم  37-08الصادر في 16 رمضان 1429 (17 شتنبر 2008)

القاضي بالموافقة على تفويت الإذن من أجل تسويق باقة الأوائل/أرابيسك لفائدة شركة "دجيتال بلاتفورم المغرب"

  

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المواد 3 (الفقرة 9) 11 و12 منه؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 14، 33، 34، 35، 36 و42 منه ؛

 

وبنـاء على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليو 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛

 

وبنـاء على قـرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-36 الصادر في 02 من جمـادى الثانية 1427 الموافق لـ (28 يونيو 2006)، والقاضي بمنح إذن لتسويق خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط "باقة الأوائل/أرابيسك" لفائدة شركة "سماحة ميديا" ؛

 

وبنـاء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رقم 08-15 الصادر في 15 جمـادى الأولـى 1429 (21 يونيو 2006) المتعلق بالتفويت غير المرخص له من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للإذن المخول لفائدة شركة "سماحة ميديا" إلى شركة "ديجتال بلاتفورم المغرب" ؛

 

وبنـاء على طلب شركة "ديجتـال بلاتفورم المغرب"، المؤرخ في 19 فبراير 2008، المتعلق بتسويق قنوات جديدة ضمن باقة "الأوائل/أرابيسك" ذات الولوج المشروط؛

 

وبنـاء على طلب شركة  "سماحة ميديا"، المؤرخ في 24 يوليوز 2008، الرامي إلى مصادقة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على تفويت الإذن من أجل تسويق باقة الأوائل/أرابيسك لفائدة شركة "دجيتال بلاتفورم المغرب"؛

 

وبنـاء على عقد الكفالة البنكي المقدم من طرف شركة "ديجيتال بلاتفورم-المغرب" لضمان التزامات الشركة الموزعة "الشركة العربية للتوزيع الرقمي"؛

 

وبنـاء على ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

 

وبنـاء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 17 شتنبر 2008؛

 

يقرر:

1- المصادقة على تفويت الإذن من أجل تسويق الباقة ذات الولوج المشروط "الأوائل/أرابيسك" لفائدة شركة "ديجيتال بلاتفورم المغرب" ش.ذ.م.م،  الكائن مقرها في 219 شارع الزرقطوني إقامة البرادعي الطابق الأول، الشقة رقم 1 أنفا الدار البيضاء، والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم 164.497 (المشار إليها لاحقاً ب"الشركة")، وذلك حسب الشروط التالية:

 

1.1) مضمـون الخدمة

تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية المحددة في الملحق.

يستلزم إدراج قنوات جديدة ضمن الخدمة إذناً مسبقاً من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

 

2.1) مـدة الإذن وكيفية التجديد

مع مراعاة مقتضيات المادة 41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنح هذا الإذن للمدة  المتبقية إلى غاية 31 دجنبر 2008.

مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وشريطة الإدلاء، ثلاثين (30) يوماً قبل نهاية مدة صلاحية الإذن الساري المفعول، بوثيقة رسمية مؤرخة بأقل من شهر تثبت استمرار صلاحية حقوق شركة  "ديجيتال بلاتفورم المغرب" على الباقة التي يتم تسويقها خلال الفترة المتبقية  للسريان، يجدد هذا الإذن ضمنيا مرتين بمدة ثلاث (03) سنوات لكل مرة.

 

3.1) احترام النظام العام والأخلاق العامة

 مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة، وبالخصوص:

-  لا تخل البرامج التي تبثها بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الملكية، الإسلام والوحدة الترابية للملكة ؛

-  لا تمس بالأخلاق العامة ؛

-  لا  تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية.

-  لا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛

-  لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضرراً بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛

-  لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن تغالط المستهلكين؛

-  لا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا.

 

يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.

 

4.1) كيفيات المراقبة

استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بثها، تمد الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، قبل بداية كل شهر، بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.

 

ترسل الشركة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري، داخل أجل أربعة (4) أشهر بعد انقضاء كل سنة مالية :

-  نموذج تسجيلات الشركة في السجل التجاري؛

-  لائحة مساهميها وتوزيع رأس المال ؛

-  وضعية محينـة للمنخرطين ؛

-  القوائم التركيبية المالية السنوية للشركة ( الحصيلة والوثائق المحاسباتية) برسم السنة المنصرمة ؛

-  البيان السنوي "للحساب الخاص" المشار إليه في الفقرة 1.8.2 أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب؛

-  لائحة محينـة للمساهمين في الشركة "العربية للتوزيع الرقمي"، وكذا كل تغير يطرأ على مقرها الاجتماعي أو على جنسيتها، إن اقتضى الحال.       

مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.1) أعلاه، تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فور علمها بذلك، بكل المعطيات، كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها. وذلك كتابة مع إشعار بالتوصل.

تقوم الشركة بأرشفة مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة سنة على الأقل. وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.

تلتزم الشركة بوضع  تحت تصرف الهيئة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من هذه البرامج التي تبثها هذه الخدمة.

على العموم، ترسل الشركة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات التي تطلبها منها كتابيا في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.

 

5.1) العقوبات المالية

في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيئة العليا، غرامة مالية تساوي نسبة 1% على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5 % على الأكثر في حالة العود.

إلا أن الهيئة العليا يمكنها أن تقرر في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات الشركة على هذه الأخيرة ربحا غير مستحق، تحديد غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ثلاثة أضعاف الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.

تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا.

 

6.1) المقابل المالي

مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة برسم كل سنة مالية، وطيلة مدة صلاحية هذا الإذن مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق مع احتساب جميع الرسوم، كما هو مبين في البيانات المالية الموضوعة لدى إدارة الضرائب، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء.

 

 تتم عملية الأداء بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بتحويل بنكي إلى الحساب الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها. وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (5%) من المبلغ  مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.

 

  في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن دون الحاجة إلى القيام بإجراءات أخرى، ولا يمكن للشركة المطالبة بالاستفادة من أي تعويض.

 

7.1) تفويت الإذن

 بناء على المادة 42 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الأذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذالك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.

 

8.1) مقتضيات خاصة

1°- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

2°- حماية المنخرطين

تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة المنخرطين، وعند الاقتضاء، أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.

في حال اقترن الولوج إلى الخدمة بشرط إيداع ضمانة مالية من طرف المنخرطين، على الشركة أن تودع مبلغ الضمانات المحولة في حساب بنكي خاص لا يمكن له أن يسجل إلا عمليات دائنية ومدينية متعلقة، على التوالي، بتحويلات وأداء مبالغ هذه الضمانات.

في حالة سحب الإذن، يتم إلغاء الانخراطات بقوة القانون ولا يصبح بإمكان الشركة تلقي أي أجر من باب الانخراطات، باستثناء المتأخرات التي لم يتم أداؤها.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 (الفقرة الأخيرة) من القانون 77.03، تودع الشركة أيضا لدى الهيئة العليا عقد كفالة متضامن مسلم من طرف بنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ خمس مائة ألف (500.000) درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.

3°- مسك محاسبة تحليلية

تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.

 

2) يقرر نشر هذا الإذن في الجريدة الرسمية وتبليغه إلى كل من شركة "سماحة ميديا" وشركة "ديجيتال بلاتفورم-المغرب".

 

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 من رمضان 1429 الموافق لـ (17 شتنبر 2008) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي، والسادة محمد الناصري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار، إلياس العمري وعبد المنعم كمال، مستشارين.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

 الرئيس

أحمد الغزلي

الملحق

لائحة القنوات التي سيتم تسويقها في إطار الخدمة "باقة الأوائل/أرابيسك"

 

- ART Films 1;

- ART Films 2;

- ART Films 3;

- ART Films 4;

- ART Films 5;

- ART Feuilletons;

- ART Drama;

- ART HIKAYAT ZAMAN;

- ART Sport 1;

- ART Sport 2;

- ART Sport 3;

- ART Sport 4;

- ART Sport 5;

- ART Sport 6;

- ART Prime Sport;

- SHOW TIME MAGHREB;

- ESCALES;

- MANGAS;

- TOUTE L’HISTOIRE;

- ANIMAUX;

- AB MOTEURS;

- ENCYCLOPEDIA;

-ACTIONS.


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B