Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 07-30

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 07-30

12 ديسمبر 2007

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 30-07 الصادر بتاريخ 01 ذو الحجة 1427 (12/12/2007)

 المتعلق بالشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد القناة الثانية بخصوص تقرير ضمن نشرة إخبارية حول الأحداث التي عاشتها مدينة صفرو يوم 23 شتنبر2007 .

 

المجلس الأعلى للاتصـال السمعي البصـري،

بعد الاطلاع على الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 15 نونبر 2007 ضد شركة "سورياد القناة الثانية" بخصوص تقرير بثته هذه القناة في نشرتها الإخبارية الأخيرة ليوم 24 شتنبر 2007 حول الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو يوم 23 شتنبر 2007 ؛

وبعــد الإطــلاع على جواب شركة "سورياد القناة الثانية" الذي توصلت به الهيئة العليا بتاريخ 3 ديسمبر 2007؛

وبنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و11 و13 و16) و4 و5 و11 و12 منه؛

وبنـاء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 و8 و46 و48 منه؛

وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46/06 بتاريخ 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، خصوصا المواد 2 و11 و12 منه؛

وبنـاء على دفتر تحملات شركة "سورياد القناة الثانية"، خصوصا ديباجته والمواد 4 و28 و30.1 و41 منه؛

وبنـاء على الميثاق الأخلاقي للبث الذي وضعته شركة "سورياد القناة الثانية" وبلغته للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، طبقا لمقتضيات المادة 41 من دفتر تحملاتها، خصوصا المادة 3.1 المتعلقة بنزاهة الخبر والبرامج؛

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته في الموضوع مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

وبــعــد المداولــة :

حيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشــارت في شكايتها إلى أن الخدمة التلفزية لشركة "سورياد القناة الثانية" بثت ضمن نشرتها الإخبارية الأخيرة ليوم 24 شتنبر 2007 تقريرا حول الأحداث التي عاشتها مدينة صفرو يوم 23 شتنبر 2007، "حمّلت فيه مسؤولية تلــك الأحداث للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وقامت بنقل "تصريح عامل إقليم صفرو الذي اعتبر أن الوقفة التي نظمها فرع الجمعية بصفرو "غير قانونية ولم تكن موضوع أي ترخيص من قبل السلطات المحلية، وأن تلك الوقفة تطورت إلى تصرفات ألحقت خسائر في الممتلكات وإضرام النار في السيارات..."، وأن القناة الثانية اقتصرت على إبراز رأي عامل إقليم صفرو ولم تقم بنقل رأي مسؤولي الجمعية، موضّحة أنه ــ عكـس ما جاء في تصريح العامــل ــ لا تحتاج الوقفة التي دعا لها فرع الجمعية إلى إيــداع تـصريـح ولا إلى تـرخيـص؛

وحيث إن الشكاية أشارت كذلك إلى أن مسؤولي فرع الجمعية أشرفوا على انطلاق الوقفة بباب المربع بمدينة صفرو، وظلوا مسؤولين عن سيرها العادي إلى أن تم الإعلان من طرفهم على انتهائها، وقاموا بعد ذلك بطي جميع اللافتات وجمعها وحملها ثم غادروا مكان الوقفة الاحتجاجية، إلا أن مجموعة من السكان ارتأوا الانتقال من المكان المحدد للوقفة بباب المربع إلى مقر العمالة قصد المطالبة بالحوار مع السلطات المحلية حول المشاكل التي يشتكون منها، غير أنهم لم يجدوا محاورا لهم، الأمر الذي جعل الأوضاع تتطور إلى ما حدث؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تطلب المشتكية من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بأن يأمر شركة "سورياد - القناة الثانية" ببث تصريح خاص بها بخصوص رأيها في الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو يوم 23 شتنبر 2007، تحقيقا لمبدإ التعددية في الرأي واحترام التنوع في وجهات النظر؛

و حيث إن شركة "سورياد - القناة الثانية" أشارت في جوابها إلى أنه ـ خلافا لما ورد في شكاية الجمعية ـ لم يتضمن التقديم الخاص بالتقرير الذي قامت ببثه توجيه أي اتهام للجمعية أو فرعها، كما أنه لم يتطرق إلى منع الوقفة التي نظمها فرع الجمعية، وإنّما استند إلى المعطيات المتعلقة بتنظيم وقفة دون الحصول على ترخيص، كما أشار إلى أن هذه الوقفة عرفت انزلاقا تحولت على إثره إلى مظاهرة ومواجهة بين المواطنين (وليس الجمعية) وسلطات الأمن، مما تسبب في بعض الخسائر، وهو نفس ما أشارت إليه الجمعية في شكايتها وإن كان ذلك بصيغة مختلفة؛

وحيث إن المشتكى بها أضافت أن التقرير، الذي قامت بإنجازه غــداة الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو، كانت الغاية منه " تقريب المواطنين من معرفة الوضع العام بعد تلك الأحداث، بحيث لم تكن التغطية مخصصة للوقفة التي نظمها فرع الجمعية المذكورة، والتي لم تراسل القناة طلبا لتغطية هذه الوقفة" مشيرة كذلك إلى أن "القناة الثانية عملت على تغطية إخبارية يوم 31 أكتوبر 2007 للندوة الصحافية التي تم فيها تقديم تقرير حول أحداث صفرو،  أنجزته منظمة حقوقية أخرى (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان )، والذي طالبت فيه بمحاكمة عادلة للأفراد الذين تم القبض عليهم بسبب تورطهم في تلك الأحداث".

مـن حـيـث الشـكـل:

حيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، الأمر الذي يخولها أن توجه إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من الظهير الشريف 212-02-1 المشار إليه أعلاه؛

وحيث إنه يتعين لذلك التصريح بقبول شكايتها شكلا.

 و من حيث الموضوع:

وحيث إن المشتكية تنعى، من جهة أولى، على المشتكى بها كونها "حمّـلتها مسؤولية الأحداث التي عاشتها مدينة صفرو يوم 23 شتنبر 2007 (الوجه الأول من المأخذ) كما قامت بنقل تصريح عامل إقليم صفرو الذي اعتبر بأن الوقفة التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو غير قانونية ولم تكن موضوع أي ترخيص من قبل السلطات المحلية، وأن تلك الوقفة تطورت إلى تصرفات ألحقت خسائر في الممتلكات وإضرام النار في السيارات ..." (الوجه الثاني من المأخذ)؛

لكن، حيث إنه ــ فيما يخص الوجه الأول من هذا المأخذ ــ يتضح، سواء من جواب المشتكى بها أم من التحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، أن التقرير الإخباري أشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية تمت بدعوة من الجمعية المشتكية ــ وهو ما لا تنفيه هذه الأخيرة رغم أنها ادعت بأنه لا يد لها في الأحداث التي تلتها ــ وأنها انزلقت إلى أحداث شغب دون أي تصريح بمسؤولية الجمعية في اندلاع هذه الأحداث، مما لا يمكن الجزم معه بأن القناة الثانية قد حملت الجمعية مسؤولية الانزلاقات التي وقعت ؛

وحيث إنه ــ فيما يخص الوجه الثاني من هذا المأخذ ــ يتضح سواء من جواب المشتكى بها أم من تقرير المديرية العامة للاتصال السمعي البصري أن عامل إقليم صفرو لم يتطرق في تصريحه للقناة الثانية إلى الجمعية ولا إلى الطبيعة القانونية أو غير القانونية للوقفة التي نظمتها الجمعية المذكورة وإنما اكتفى في تصريحه بالقول بأن "القوات العمومية تدخلت لحماية المواطنين وممتلكاتهم والعمل على استتباب الأمن، وفي هذا الإطار تم إلقاء القبض على أكثر من ثلاثين شخصا من المتورطين في هذه الأحداث"؛

وحيث إنه يستخلص مما سبق عرضه أنه ــ خلافا لما جاء في الشكاية ــ لم تحمّل القناة الثانية الجمعية مسؤولية الانزلاقات التي وقعت بعد الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها كما أن تصريح عامل إقليم صفرو لم يتضمن الأقوال المنسوبة إليه؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ الأول من الشكاية بوجهيه الأول والثاني، غير مستند على أساس؛

وحيث إن المشتكية تنعى، من جهة ثانية، على المشتكى بها كونها قد اقتصرت على بث وجهة نظر عامل إقليم صفرو الذي انفرد برأيه بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو ولم تعط لممثلي الجمعية فرصة إبداء وجهة نظرهم بشأن هذه الأحداث؛

وحيث، فعلا، إنه عملا بأحكام الفقرة 13 من المادة 3 من الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمواد 3 و8 و48 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والمواد 4 و28 و30.1 من دفتر تحملات شركة "سورياد – القناة الثانية" والمادة 2 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46/06 بشأن ضمان قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات والمادة 3.1 المتعلقة بنزاهة الخبر والبرامج من ميثاق أخلاقيات شركة "سورياد – القناة الثانية " فإن المتعهد ملزم بمراعاة تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي وتقديم أخبار صادقة ومتعددة المصادر ؛

وحيث إن المتعهد المشتكى به لم يحترم مبدأ التعددية المشار إليها أعلاه، عندما ذكر الجمعية في مناسبتين اثنتين مقرونتين بالإشارة إلى أنها دعت إلى وقفة احتجاجية دون ترخيص وأن هذه الوقفة قد انزلقت إلى أحداث شغب دون أن يفسح للجمعية المذكورة المجال للتعبير عن وجهة نظرها في هذا الشأن؛

وحيث إن عدم دعوة الجمعية المتعهد لتغطية وقفتها الاحتجاجية وكذا إعطاء الكلمة للمواطنين وممثل إحدى الجمعيات الحقوقية وممثل للسلطات المحلية للتعبير عن موقفهم بشأن الأحداث السالف ذكرها ليس من شأنه أن يعفي المتعهد من إعطاء الكلمة للجمعية المشتكية لإخبار الجمهور بموقفها إزاء تلك الأحداث، خاصة أن التقرير قد ربط من خلال صياغته وطريقة تقديمه بين هذه الأحداث والوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المشتكية؛

وحيث إنه لئن كانت أحكام المادة 5 من الظهير الشريف رقم 212-02-1 لا تسمح بالاستجابة لطلب الجمعية المشتكية الرامي إلى الأمر ببث تصريح خاص بها، فإنها مع ذلك تمكّـن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من " أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب كل شخص لحق به ضرر من جراء معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة"ويتولى المجلس الأعلى تحديد " مضمون وكيفية النشر المذكور"؛

 لهـذه الأسباب يقرر :

1 - يصرح بقبول شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكلا؛

2 - يصرح برفض طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرامي إلى أمر شركة "سورياد القناة الثانية" ببث تصريح خاص بها بخصوص رأيها في الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو يوم 23 شتنبر 2007 لمخالفته لأحكام المادة 5 من الظهير الشريف رقم 212-02-1؛

3 - يصرح بأن شركة سورياد القناة الثانية، من خلال التقرير التي بثته على القناة الثانية ضمن النشرة الإخبارية الأخيرة ليوم 24 شتنبر 2007 حول أحداث الشغب التي عاشتها مدينة صفرو يوم 23 شتنبر 2007، وإن كانت قد أعطت الكلمة للمواطنين وممثل إحدى الجمعيات وممثل السلطات المحلية للتعبير عن موقفهم من هذه الأحداث، قد أخلت بمبدإ تعددية الرأي، ذلك أنها لم تعط الكلمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإخبار الجمهور بموقفها إزاء نفس الأحداث ما دام التقرير يربط هذه الأخيرة، من خلال صياغته وطريقة تقديمه، بالوقفة التي دعت إليها الجمعية وذلك بالرغم من عدم استدعاء المتعهد من طرف هذه الجمعية بصفتها الجهة المنظمة للوقفة؛

4- يأمر شركة "سورياد القناة الثانية" ببث نص الفقرة الثالثة من منطوق هذا القرار في بداية النشرات الإخبارية الرئيسية المسائية لليوم الموالي لتاريخ التوصل بهذا القرار؛

5 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "سورياد - القناة الثانية" وإلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبنشره في الجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 01 ذو الحجة 1428 (12 دجنبر 2007) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي، والسادة محمد الناصري، محمد نور الدين أفاية، الحسان بوقنطار، صلاح الدين الوديع، إلياس العماري وعبد المنعم كمال، مستشارين.

  عن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري

الرئيس

أحمد الغزلي


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B