قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 25-07 الصادر في 20 رمضان 1428 (03 أكتوبر2007)
القاضي بوقف الوصلة الإشهارية المروجة لمنتوج "Tagger".
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و11 و15) و11 و12 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 2 (الفقرة 3 المقطع "د" ) و67 منه؛
وبنـاء على المادة 129 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمادة 34 من دفتر تحملات شركة سورياد القناة الثانية؛
وبنـاء على النقطة د.2.1 من ميثاق أخلاقيات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والنقطة 1.2 من ميثاق أخلاقيات شركة سورياد القناة الثانية المتعلقة بالمضامين الإشهارية ؛
وبـعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن الوصلة الإشهارية التي تروج لمنتوج "tagger" والتي تبثها القناة التلفزية الأولى للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية لشركة سورياد ؛
وبـعد الإطلاع على الوصلة الإشهارية لمنتوج "tagger" ومعاينة مدى مطابقتها لواجبات ولالتزامات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية المنصوص عليها في القانون 77.03 ودفاتر تحملاتهما؛
وبعد المداولة :
حيث أن المادة 3 المقطع 15- من الظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يتولى « السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار » ؛
وحيث أن المادة 2 (الفقرة 3) من القانون 77.03 تنص على أنه « إشهار ممنوع ...د)... الإشهار الذي يهدف بالخصوص إلى ما يلي: ...استغلال أو زعزعة الثقة الخاصة للقاصرين إزاء آبائهم وأساتذتهم والأشخاص الذين لهم سلطة شرعية عليهم... » ؛
وحيث أن المادة 67 من نفس القانون تنص على أنه « تمنع الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء بواسطة صور أو أقوال، ... على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين»؛
وحيث أن المادة 129 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمادة 34 من دفتر تحملات شركة سورياد القناة الثانية، تنصان على أن الشركتين تلتزمان « بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2، 67، و68 من القانون رقم 77.03 المذكور سابقا »؛
وحيث أن شركة سورياد -القناة الثانية-، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبثان الوصلة الإشهارية المروجة لمنتوج "tagger"؛
وحيث أن الوصلة تتضمن مشاهد تعطي نموذجا سيئا للقاصرين على كيفية التعامل مع أساتذتهم داخل الفضاءات التعليمية، وتقلل من الاحترام الواجب اتجاههم لكونها تتضمن عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين، وذلك بربط استهلاك منتوج "tagger" باللامبالاة من طرف الطالب اتجاه أستاذه الذي رفض تسلم ورقة الامتحان منه لعدم احترامه للوقت المخصص للامتحان؛
وحيث أن هذه الوصلة لم تحترم بذلك المقتضيات المنصوص عليها في كل من المواد 2 الفقرة 3 ( المقطع د) و67 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والمادة 129 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمادة 34 من دفتر تحملات شركة سورياد القناة الثانية، وبذلك تسقط في خانة الإشهار الممنوع؛
لهذه الأسباب:
1- 1- يصرح بأن الوصلة الإشهارية المروجة لمنتوج"tagger" إشهار ممنوع ما دامت تحتوي على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو الإهمال أو استغلال أو زعزعة الثقة الخاصة للقاصرين إزاء أساتذتهم ؛
2- يأمر بناء عليه، شركة سورياد القناة الثانية- والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالإيقاف الفوري لهذه الوصلة الإشهارية في صيغتها الحالية ؛
3- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة سورياد القناة الثانية- والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20 رمضان 1428 الموافق ل (03 أكتوبر 2007) بمقر الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي، والسادة محمد الناصري، صلاح الدين الوديع، محمد نور الدين أفاية، الحسان بوقنطار، عبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري
الرئيس
أحمد الغزلي