Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 07-14

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 07-14

25 مايو 2007

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 14-07 الصادر في 08 جمادى الأولى  1428(25/05/2007)

 المتعلق بضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (2007)

 في وسائل الاتصال السمعي البصري 

  

 المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري؛

 

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212  الصادر في 22 جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خصوصا المادتين 3 (الفقرة 14) و22 (الفقرة الثانية والثالثة) منه؛

  

بناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 (الفقرة الثانية) و8 (الفقرة الأولى) و47 (الفقرة الأولى)؛

 

بناء على القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، خصوصا المادة 295؛

 

وبناء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 جمادى الأولى 1428 (25 ماي 2007).

 

يقرر

 ديباجة:

 

تضطلع وسائل الاتصال السمعي البصري بدور أساسي في التوعية السياسية للمواطن، وتساهم في تعبئته، وحثه على الانخراط في العملية الانتخابية باعتبارها محطة رئيسية في البناء الديمقراطي، وآلية من آليات المشاركة السياسية لاختيار من يمثله و ينوب عنه في تسيير الشأن العام.

ويستلزم تدبير الفترة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري مراعاة الضوابط القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها، مما يضمن:

 

- للمواطن/الناخب حقه في إعلام سمعي بصري حر، متعدد، ونزيه يساعده على الاختيار الحر والتصويت الواعي، ومده بالمعلومات والأخبار الكفيلة بتمكينه من الاختيار بين البرامج المتنافسة بشكل ديمقراطي؛

 

  - للأحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية الولوج المنصف من خلال منحها مدد بث منصفة ومنتظمة.

 

لهذا الغرض، وتطبيقا لمقتضيات المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يحدد هذا القرار:

-   الشروط والشكليات العملية الكفيلة بالسماح للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالسهر على الولوج المنصف للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة إلى وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية، باستثناء البرامج المعدة للحملة الانتخابية؛

     -   شروط إنتاج البرامج المعدة للحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعي البصري، كتكملة للنصوص التنظيمية الواجب اتخاذها تطبيقا للمادة295 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.

 

القسم الأول: التعاريف والنظام القانوني العام المطبق على الفترة الانتخابية

 

المادة 1: تعاريف

يراد بما يلي لأجل تطبيق مقتضيات هذا القرار:

 

1.  وسائل الاتصال السمعي البصري: الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري والمتعهدون الخواص للاتصال السمعي البصري كما تم تعريفهما وفق مقتضيات القانون 77.03؛

 

2.  البرامج المعدة للحملة الانتخابية: مجموع البرامج المشار إليها في المرسوم المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية، بمناسبة الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة، المتخذ لتطبيق المادة 295 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات؛

 

3.     الفترة الانتخابية: تشمل الفترة ما قبل الحملة الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية؛

  

4.     فترة ما قبل الحملة الانتخابية: الفترة التي تبتدئ 30 يوما قبل تاريخ نهاية السنة التشريعية 2006-2007 ( 13 يونيو 2007) وتنتهي في تاريخ بداية الحملة الانتخابية (24 غشت2007 على الساعة الثانية عشرة ليلا)؛

 

5.     فترة الحملة الانتخابية: هي فترة الحملة الانتخابية كما يقررها المرسوم رقم 162-07-2 الصادر في 10ربيع الأول 1428(30 مارس 2007) والمحدد لتاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب من الساعة  الأولى من  يوم السبت 25 غشت إلى يوم الخميس 6 شتنبر 2007 على الساعة الثانية عشرة ليلا؛

 

6.  برامج الفترة الانتخابية: مجموع البرامج التي تبثها وسائل الاتصال السمعي البصري والتي تتطرق إلى أنشطة الأحزاب السياسية والمستجدات المتعلقة بالانتخابات طيلة الفترة الانتخابية، باستثناء البرامج المعدة للحملة الانتخابية؛

 

7.     مدة تناول الكلمة: المدة الزمنية التي يتناول خلالها متدخل عن حزب سياسي الكلمة عبر وسائل الاتصال السمعي البصري.

 

        8.     مدة البث: مجموع المدة الزمنية المخصصة لحزب أو لأحد مرشحيه في الخدمات السمعية البصرية، وتشمل:

-       مدة تناول الكلمة

-       مدة تقديم موضوع والتحاليل المرافقة له

-       مدة الروبورتاجات والتعاليق.

 

المادة 2:

تضمن وسائل الاتصال السمعي البصري لجميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة،  مدد بث منصفة ومنتظمة، وشروط برمجة متشابهة في إطار برامج الفترة الانتخابية، سواء في فترة ما قبل الحملة الانتخابية أو في فترة الحملة الانتخابية.

 

 المادة 3:

يتم تقدير مبدأ الإنصاف بالنسبة لبرامج الفترة الانتخابية على أساس تمثيلية الأحزاب السياسية، كما هي محددة خلال السنة التشريعية الأخيرة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين، حسب المجموعات الثلاث الآتية:

·   المجموعة الأولى مكونة من الأحزاب السياسية التي تتوفر داخل الغرفة الأولى أو الثانية للبرلمان على عدد من المقاعد يساوي على الأقل العدد المطلوب لتشكيل فريق برلماني في الغرفة المعنية؛ وتستفيد من 40 بالمائة

 

من مدة البث الإجمالية المخصصة لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بالتساوي على الأحزاب السياسية الثمانية المكونة لهذه المجموعة؛

 

·   المجموعة الثانية مكونة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان غير تلك المنتمية للمجموعة الأولى؛ وتستفيد من 30 بالمائة من مدة البث الإجمالية المخصصة لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بالتساوي على الأحزاب السياسية الثمانية المكونة لهذه المجموعة؛

 

·   المجموعة الثالثة مكونة من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وتستفيد من 30 بالمائة من مدة البث الإجمالية المخصصة لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بالتساوي على الأحزاب السياسية السبعة عشر المكونة لهذه المجموعة. في حالة تأسيس حزب أو عدة أحزاب جديدة، يتم تعديل عدد الأحزاب المشكلة لهذه المجموعة تلقائيا.

 

يتم تقدير الإنصاف بالنسبة لفترة ما قبل الحملة الانتخابية ولفترة الحملة الانتخابية كلا على حدة.

 

فيما يتعلق بتغطية المستجدات التي لا تمت بصلة إلى الانتخابات التشريعية العامة خلال الفترة الانتخابية، يتوجب على وسائل الاتصال السمعي البصري التقيد بمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر بتاريخ 04 رمضان  1427(27 شتنبر 2006)، المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية.

 

تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري، طيلة مدة الفترة الانتخابية، عن استضافة ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمرشحين، في البرامج التي لا تمت بصلة إلى الانتخابات التشريعية العامة، إلا في حالة ضرورة قصوى متعلقة بالمستجدات.

 

المادة 4:

تسهر وسائل الاتصال السمعي البصري، عند معالجة ترشيح معين في دائرة انتخابية ما، على أن تستفيد الترشيحات الأخرى التابعة للدائرة المعنية، أو الأشخاص الذين يدعمونها إن اقتضى الحال، من شروط معالجة منصفة.

  

المادة 5:

تلتزم وسائل الاتصال السمعي البصري  بالنزاهة و الحياد، وتمتنع عن بث  كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة  أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن  يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للحملة الانتخابية.

 يتعين على وسائل الاتصال السمعي البصري توخي اليقظة، بشكل خاص، فيما يتعلق ببث كل ما يمكن أن يؤدي إلى طلب حق رد أو بث تكذيب طيلة الفترة الانتخابية.

 

المادة 6:

يجب على وسائل الاتصال السمعي البصري التمييز بوضوح ما بين الرأي والخبر.

يجب عرض كل تقرير أو تعليق أو تقديم مرتبط بالمستجدات الانتخابية بدقة مع احترام التوازن والنزاهة. كما تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري على أن لا تفصل مقتطفات التصريحات وكتابات المرشحين وممثلي الأحزاب السياسية والتعليقات عن سياقها العام وأن لا يحرف معناها.   

 

المادة 7:

يتعين على وسائل الاتصال السمعي البصري الحرص على أن يمتنع المرشحون من صحافيين ومنشطين ومقدمين ومن في حكمهم من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبير بأي شكل من الأشكال في إطار ممارسة مهمتهم، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشيحهم إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.

 

المادة 8:

يحتسب ظهور وتدخلات مرشحين أو ممثل أو عضو الهيئات المسيرة لحزب سياسي في أية وصلة للتحسيس أو الحث على المشاركة في الانتخابات على التوالي ضمن مدة البث ومدة تناول الكلمة للحزب المعني وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار طيلة فترة ما قبل الحملة الانتخابية.

 

 تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أية وصلة للتحسيس أو التشجيع على المشاركة في الانتخابات يشارك فيها واحد أو أكثر من المرشحين أو ممثلي أو أعضاء الهيئات المسيرة لحزب سياسي من بداية  فترة الحملة الانتخابية إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.

 

المادة 9:

تسهر وسائل الاتصال السمعي البصري على تسهيل ولوج الأشخاص الصم أو ضعيفي السمع إلى البرامج الرئيسية المخصصة للمجريات الانتخابية، من خلال الترجمة إلى لغة الإشارات أو الكتابة أسفل الشاشة.

 

المادة 10:

تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب طيلة يوم الاقتراع. 

ويمنع بث أي نتائج جزئية أو نهائية قبل إغلاق آخر مكتب للتصويت على مستوى التراب الوطني.

 

المادة 11:

لا يمكن لبرامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال أن تتضمن موادا من شأنها:

-       الإخلال بثوابت المملكة الواردة في المادة 9 (الفقرة 1)، الفقرة الأولى من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ؛

-       الإخلال بالنظام العام والمس بأمن الأشخاص والممتلكات؛

-       الالتجاء لأية وسيلة تعبير تمس بالكرامة الإنسانية، وباحترام الغير؛

-       المس بالأسرار المحمية بالقانون؛

-       السماح بالقيام بحملة لجمع الأموال.

 

كما لا يمكن لهذه البرامج أن تتضمن:

  - الظهور بشكل واضح داخل مبان رسمية، مقرات جهوية أو وطنية؛

  - إظهار عناصر أو أماكن أو مبان يمكن أن تشكل علامة تجارية أو إشهارية؛

  - استعمال الرموز الوطنية؛

  - الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني.

 

المادة 12:

تسهر وسائل الاتصال السمعي البصري في كل برامج الفترة الانتخابية وكذلك في البرامج المعدة للحملة الانتخابية المنتجة من طرفها على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا احترام الحق في الصورة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

 

المادة 13:

تقوم وسائل الاتصال السمعي البصري باستدعاء الأحزاب السياسية للمشاركة في برامج الفترة الانتخابية ثمانية وأربعون ساعة على الأقل قبل تاريخ إنتاجها، كتابيا مع وصل بالاستلام.

 

المادة 14:

يمكن لوسائل الاتصال السمعي البصري أن تغطي التجمعات المنظمة من طرف الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، في شكل ربورتاجات تبثها ضمن نشراتها الإخبارية التلفزية أو الإذاعية وفق شروط برمجة وبث متشابهة، في إطار برامج الفترة الانتخابية.

تحتسب مدة البث وتناول الكلمة المخصص لتلك الروبورتاجات طبقا لقواعد الإنصاف المحددة في المادة 3 من هذا القرار.

 

المادة 15:

 يمكن لوسائل الاتصال السمعي البصري أن تبث برامج الفترة الانتخابية أو تلك المعدة للحملة الانتخابية على حد سواء مع مراعاة مقتضيات المادة 17 من هذا القرار.

 ترسل وسائل الاتصال السمعي البصري إلى الهيئة العليا، كل اثنين، لائحة برامج الفترة الانتخابية التي تم بثها خلال الأسبوع المنقضي، طيلة مدة الفترة الانتخابية.

 

المادة 16:  

تعمل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي على برمجة وبث البرامج المعدة للحملة الانتخابية طبقا للشروط والشكليات المحددة في المرسوم المتخذ لتطبيق المادة 295 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات. كما تخبر كتابيا الهيئة العليا بشبكة البرمجة الخاصة بهذه البرامج أربعة وعشرين ساعة على الأقل قبل بداية فترة الحملة الانتخابية.

 

المادة 17:

يستثنى المتعهدون الخواص للاتصال السمعي البصري من بث البرامج المعدة للحملة الانتخابية.

 

القسم الثاني: شروط الإنتاج المتعلقة بالبرامج المعدة للحملة الانتخابية

 

المادة 18:

تضمن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي إنتاج البرامج المعدة للحملة الانتخابية لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

 

تضمن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي إنتاج الوصلات الخاصة بالأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التي تتقدم لهذا الغرض بطلب كتابي مع وصل بالاستلام، داخل الأيام العشرة الموالية لتبليغ المواصفات التقنية وآجال التسليم المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القرار.

 

تضمن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي للأحزاب السياسية شروط إنتاج متشابهة بالنسبة للبرامج المعدة للحملة الانتخابية.

 

المادة 19:

يمكن للأحزاب السياسية إنتاج وصلاتها الخاصة وكذا جزء أو كل برامجها المعدة للحملة الانتخابية المتعلقة بتدخلاتها بوسائلها الخاصة. في هذه الحالة، تسلم الأحزاب للشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي برامج على شكل "برامج جاهزة للبث" مطابقة للمواصفات التقنية المطلوبة من طرف الشركات المذكورة وللمدة المحددة في النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق المادة 295 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.

 

تبلغ الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي كل الأحزاب السياسية بالمواصفات التقنية المذكورة وآجال تسليم البرامج المذكورة، كتابيا مع وصل للاستلام، خمسين يوما على الأقل قبل تاريخ بداية فترة الحملة الانتخابية، على أن يراعي تحديد أجل التسليم ضرورة إدخال التعديلات اللازمة من أجل مطابقة البرنامج مع مقتضيات هذا القرار.

 

المادة 20: 

تتأكد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي من مطابقة البرامج المعدة للحملة الانتخابية المنتجة من طرف الأحزاب السياسية بوسائلها الخاصة لمقتضيات المادتين 5 و11 من هذا القرار.

 

المادة 21:

يوقع الممثل المفوض لكل حزب سياسي على الموافقة على بث كل برنامج، عند نهاية تركيب البرامج المعدة للحملة الانتخابية المنتجة من طرف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي.

 

 يتم تقديم نسخة من كل البرامج الإذاعية والتلفزية المسجلة الجاهزة للبث للموقع على الموافقة على البث مقابل وصل بالاستلام.

  

المادة 22:

تسهر الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي على أن يلتزم طاقمها المشارك في إنتاج البرامج المتعلقة بالحملة الانتخابية بالحياد وبالسر المهني.

  

المادة 23:

يدخل هذا القرار حيز التطبيق بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

 

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 08 جمادى الأولى 1428 (25/05/2007) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمد الناصري، محمد نور الدين أفاية، الحسان بوقنطار، صلاح الدين الوديع، عبد المنعم كمال وإلياس العمري، مستشارين.

 

           

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

 الرئيس

أحمد الغزلي

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B