قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 56-06 الصادر بتاريخ 07 ذو القعدة 1427 (29 نونبر 2006)
المتعلق بالوصلة الإشهارية التي تروج للدورة التجارية " إمو" التي تبثها القناة الثانية، راديو ميدي 1 وإذاعة " ف. م الدار البيضاء"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 ( 31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3( المقاطع 8 و11 و15) و11 و12 و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 2 ( الفقرة 3 .ج) و 9 ( الفقرة 6) و 68 منه؛
وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا الديباجة (الفقرة 3) والمادة (2.ب)منه؛
بناء على دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية-، وخصوصا المادة (30 .6) و المادة 34( الفقرة 1) منه؛
وبناء على دفتر تحملات إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية- راديو ميدي 1-، خصوصا المادة 14( الفقرة 2) منه؛
وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص الوصلة الإشهارية التي تروج للدورة التجارية" إمو" الذي تبثه القناة الثانية و راديو ميدي 1 والخدمة الإذاعية الجهوية "ف.م الدار البيضاء" التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛
وبعد المشاهدة والاستماع إلى الوصلة كما يتم بثها من طرف المتعهدين الثلاث الذين سبقت الإشارة إليهم بهدف دراسة مطابقتها للالتزامات المفروضة على شركة صورياد القناة الثانية، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و شركة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية وفقا لمقتضيات القانون 77.03 ودفاتر تحملاتهم المختلفة؛
وبعد المداولة:
وحيث إن هذه الوصلة تهدف إلى الترويج للخدمة المسماة" الدورة التجارية إمو" بالعبارات التالية: "مالك كتخمم؟خصك شي فلوس، ظاهر ليك ف5 د الملاين، إيه كاينة، غير شارك فالدورة التجارية"إمو" لي غادي تربحك 4 د المليون و920 ألف سنتيم بواحد الطريقة جديدة، قانونية والربح فيها حلال ومضمون. اتصل دابا بالرقم الاقتصادي 082001516"؛
وحيث إن الإشارة في هذه الوصلة إلى "مضمونية الربح" كان يجب أن تنبني على التزام حقيقي ويمكن التأكد منه بموضوعية و أن يرفق بإشارة إلى طبيعته و نطاقه، على الأقل في عناصره الأساسية؛
وحيث إن الوصلة لا تعطي أية معلومة حول طبيعة ونطاق مضمونية الربح، والتي تعتبر عنصرا أساسيا و حاسما في خطاب الترويج للخدمة المسماة" الدورة التجارية إمو"؛
وحيث إن من شأن غياب هذه المعلومات إيقاع المستهلكين في الخطإ، إضافة إلى أن الوصلة لا توضح الطبيعة الحقيقية للخدمة المروج لها تحت إسم " الدورة التجارية إمو"؛
وحيث إن استعمال تعبير "إيه كاينة" متبوعة بالتأكيد " غير شارك فالدورة التجارية "أيمو" لي غادي تربحك 4 د المليون و920 ألف سنتيم" وأن " الربح فيها ... مضمون" يجعل الجمهور يفهم أن هذه القيمة المالية متاحة بمجرد المشاركة في هذه الدورة؛
وحيث إن المادة 9( الفقرة 6) من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه" (...) يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج : (...)
- الاحتواء بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبيانات أو تقديمات خاطئة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ ؛
وحيث إن المادة 68 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه " يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على ادعاءات أو بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطإ (...)؛
وحيث إن الفقرة 1 من المادة 129 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنص على أن" الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تلتزم بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2، 67، و68 من القانون رقم 77.03 المذكور سابقا"؛
وحيث إن الفقرة 1 من المادة 34 من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية- تنص على أن" الشركة تلتزم بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2، 67، و68 من القانون رقم 77.03 المذكور سابقا"؛
وحيث إنه تنص المادة 14 - الفقرة الثانية- من دفتر تحملات إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميدي 1- على أن " المتعهد يلتزم بعدم بث إشهار غير معلن عنه أو إشهار ممنوع، كما ورد تعريفهما في المواد 2 (المقطعان 2 و 3) و 67 و 68 من القانون 77.03 "؛
وحيث إن الوصلة تشجع الجمهور على الاتصال بالرقم الهاتفي 082001516 الذي تصفه بالاقتصادي دون تحديد لثمن المكالمة؛
وحيث إن المادة 125 (الفقرة 6) من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وكذا المادة 30 (الفقرة 6) من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية تنص على أن الشركة " تخبر دائما بالسعر الواجب أداؤه لاستعمال خدمة تيليماتيكية أو هاتفية عند تقديمها على القناة"؛
وحيث إنه بناء على المادة 3 الفقرة 15- من الظهير الشريف رقم 212-02-1 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري و التي تنص على أن" المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يسهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي - البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار "؛
وحيث إنه مطلوب ، بناء على ما سبق بيانه، إيقاف بث الوصلة الإشهارية المشار إليها أعلاه، باعتبارها إشهارا ممنوعا في صيغتها الحالية،
لهذه الأسباب:
1- 1- يصرح بأن الوصلة الإشهارية المشار إليها سالفا تعتبر في صيغتها الحالية إشهارا ممنوعا؛
2- 2- يأمر بناء عليه، شركة صورياد القناة الثانية و الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة وشركة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بالإيقاف الفوري للبث التلفزي والإذاعي لهذه الوصلة الإشهارية في صيغتها الحالية؛
3- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة صورياد القناة الثانية و الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ، وبنشره في الجريدة الرسمية؛
تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 07 ذو القعدة 1427 (29/11/2006) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي والسادة محمد الناصري والحسان بوقنطار ومحمد نور الدين أفاية وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيس
أحمد الغزلي