قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 46-06 الصادر في 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006)
بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خصوصا المواد 3 (المقطع 13) والمادة 22 (الفقرة الأولى) منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير2005)، خصوصا الديباجة والمواد 3 و4 و8 (المقطعان 1 و3)، 9 (المقطع 3) و48 ( الفقرة 2 المقطع 4)؛
واعتبارا لغياب نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول تحدد القواعد اللازمة لاحترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خارج الفترات الانتخابية؛
وبنـاء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، طبقا للقانون، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006).
يقرر:
ديباجة
أقر الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري كمبدإ ثابت يلتزم به المتعهدون، ويسهر على احترامه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
في هذا الإطار القانوني، لا تعتبر التعددية، مهما كان مضمونها وشكلها، هدفا في حد ذاته بقدر ما هي وسيلة أقرها المشرع ضمانا لإخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع. فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية.
اعتبارا لما سبق، وعملا بمقتضيات المادة 22 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا، وضمانا لولوج منصف لتيارات الفكر والرأي إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية في إطار قانوني يحترم حرية المتعهدين في إعداد برامجهم، ويؤكد على مسؤوليتهم التحريرية في هذا الباب، يضع المجلس الأعلى الضوابط التالية:
المادة 1
تطبق مقتضيات هذا القرار قصد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية، وذلك خارج فترات الانتخابات.
المادة 2
يسهر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، وخاصة ما يتعلق بالإعلام السياسي، من لدن متعهدي قطاع الاتصال السمعي البصري العمومي.
كما يسهر على احترام هذه التعددية من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري الخواص، كلما استلزمت ذلك طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع التي يقترحها هؤلاء على الجمهور.
المادة 3
يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري المعنيين منح الأحزاب والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا المنظمات الاجتماعية الأخرى ذات الطابع الوطني، حسب أهميتها وتمثيليتها المؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة من البث وتناول الكلمة في برامج الإعلام.
ويتعين أن تمكن مدد البث وتناول الكلمة هاته، المنظمات المذكورة من الاستفادة من إمكانية توفير تغطية مناسبة لأهم أنشطتها من جهة، وكذا التعبير عن آرائها ومواقفها من الأحداث الراهنة وقضايا الشأن العام من جهة ثانية. وذلك أخذا بعين الاعتبار توقيت البث ونوعية البرامج، خصوصا في ما يتعلق بالنشرات والمجلات الإخبارية والبرامج الحوارية وبرامج التعبير المباشر.
المادة 4
يقصد بمدة البث مجموع المدة الزمنية المخصصة لموضوع معين في التلفزة أو الإذاعة مهما كانت نوعيته وطرق بثه.
يقصد بمدة تناول الكلمة المدة الزمنية التي يتناول خلالها المتدخل الكلمة.
تحتسب مدة البث ومدة تناول الكلمة سواء عند البث الأولي أو عند إعادة البث، على أساس ألا تتجاوز المدة الفاصلة بين إعادة البث المعني والبث الأولي سنة واحدة.
المادة 5
تتم مراعاة التمثيلية والأهمية بالنسبة للأحزاب السياسية بناء على التشكيلات والتكتلات السياسية داخل البرلمان.
تتحدد تمثيلية المنظمات النقابية اعتبارا لأهميتها ولنتائج انتخابات مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص.
وتتحدد تمثيلية المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيليتها داخل مجلس المستشارين أو حسب أهميتها على الصعيد الوطني.
كما تتحدد أهمية المنظمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني حسب طبيعة أهدافها ومجال نشاطها.
المادة 6
يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة.
يتم تقدير مفهومي الأغلبية والمعارضة بناء على التصويت على البرنامج الحكومي، والتصويت على الميزانية، والتصويت على آخر ملتمس للرقابة في حالة اللجوء إليه خلال الولاية التشريعية الجارية.
المادة 7
يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10% من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية.
المادة 8
يلتزم متعهدو الاتصال السمعي البصري باحترام القواعد السالفة الذكر في الخدمات المحلية والجهوية مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحلية والجهوية للمنطقة الجغرافية المغطاة.
المادة 9
يتم تقدير احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري للتعددية على أساس فترة ثلاثة أشهر بالنسبة للنشرات الإخبارية، وستة أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية والبرامج الأخرى.
المادة 10
يبلغ كل متعهد للهيئة العليا، داخل الأيام السبع الموالية لنهاية كل شهر، تقريرا عن التعددية والولوج المنصف إلى خدماته من طرف تيارات الفكر والرأي، خصوصا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية خلال الشهر المنقضي، وذلك حسب القواعد المتضمنة في هذا القرار.
تقوم الهيئة العليا بإعداد تقارير دورية حول ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، وبتبليغها إلى الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان، والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية الممثلة في البرلمان، وبنشرها في وسائل الإعلام. تتضمن التقارير بيانا للمدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية والنقابية والمهنية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة.
المادة 11
يبت المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكايات بشأن ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي الواردة على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من طرف الأشخاص المعنويين المعينين في المادة 4 الفقرة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا، في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسجيل الشكاية في مكتب ضبط الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
تحيل الهيئة العليا على المتعهد المعني نسخة من كل شكاية وردت عليها مشفوعة بمستنداتها، قصد تمكينه من الاطلاع على المؤاخذات وإبداء ملاحظاته ودفوعاته وتقديم كل ما يعتبره مفيدا لتنوير مداولات المجلس. يتعين على المتعهد إرسال جوابه إلى الهيئة العليا في أجل لا يتعدى سبعة أيام من تاريخ توصله بكتابها. ويمكن للمجلس الترخيص لرئيسه بمنح أجل إضافي لا يتعدى سبعة أيام إذا طلب المتعهد ذلك كتابة إن لم يكن من شأن منح هذا الأجل التأثير سلبا على التدابير التي قد يتخذها المجلس.
المادة 12
يبلغ المجلس الأعلى قراره إلى الطرف المشتكي وكذا إلى المتعهد المشتكى به، كما يقوم بنشره جزئيا أو كليا في الجريدة الرسمية إذا قرر ذلك.
يمكن لرئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نشر بلاغ في الموضوع في وسائل الإعلام.
المادة 13
يمكن أن يكون قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه موضوع تقرير يتضمن ملاحظاته وتوصياته، إن اقتضى الحال، كما يمكن نشر هذا التقرير جزئيا أو كليا في وسائل الإعلام وفي الجريدة الرسمية.
المادة 14
تدخل مقتضيات هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمد الناصري، محمد نور الدين أفاية، الحسان بوقنطار، صلاح الدين الوديع، عبد المنعم كمال وإلياس العمري، مستشارين.
عن المجلس الأعلى
للاتصال السمعي البصري،
الرئيس
أحمد الغزلي