قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 06-36 الصادر في 02 جمادى الثانية 1427 (28 يونيو 2006)
القاضي بمنح إذن لفائدة شركة "سماحة ميديا" لتسويق خدمة باقة الأوائل / أرابيسك
ذات الولوج المشروط.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 ( الفقرة 9) 11 و 12 منه ؛
و بناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهر الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 14،33 ، 34،35،36 و 84 منه ؛
و بناء على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليوز 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
و بناء على طلب شركة" سماحة ميديا" ، بتاريخ 30 شتنبر 2005، من أجل تسوية الوضعية القانونية، طبقا لمقتضيات القانون 77.03، لخدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط التي تسوقها على التراب الوطني والمسماة باقة الأوائل / أرابيسك التي يتم توزيعها من طرف " الشركة العربية للتوزيع الرقمي " ARAB DIGITAL DISTRUBUTION، الخاضعة للنظام القانوني لجزر موريس؛
وبناء على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 22 دجنبر 2001 بين شركة "سماحة ميديا" والشركة الموزعة "الشركة العربية للتوزيع الرقمي" والتي بمقتضاها منحت هذه الأخيرة للأولى حق تسويق خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط على التراب الوطني ، الحاملة للاسم التجاري باقة الأوائل / أرابيسك؛
وبناء على الضمانة المالية المقدمة من طرف شركة "سماحة ميديا" لضمان التزامات الشركة الموزعة " الشركة العربية للتوزيع الرقمي"؛
وبناء على ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري،
وبناء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 02 جمادى الثانية 1427 (28 يونيو 2006)؛
يقرر:
1- منح الإذن لشركة "سماحة ميديا" ش.د.م.م الكائن مقرها بشارع الجيش الملكي، رقم 54، الطابق الخامس عمارة الحبوس، المقيدة في السجل التجاري رقم 725.93 (المشار إليها لاحقا بالشركة) من أجل تسويق خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط على التراب الوطني، صاحبة الاسم التجاري باقة الأوائل / أرابيسك (المشار إليها لاحقا " بالخدمة") الموزعة عبر الساتل من طرف "الشركة العربية للتوزيع الرقمي" ARAB DIGITAL DISTRUBUTION الخاضعة للنظام القانوني جزر موريس، حسب الشروط التالية:
1.1) مضمون الخدمة:
تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية المحددة في الملحق رقم 1.
2.1) مدة الإذن وكيفية التجديد:
مع مراعاة مقتضيات المادة 41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنح هذا الإذن لمدة ثلاث سنوات ( 03 سنوات) ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.
يجدد هذا الإذن ضمنيا مرة واحدة، مع مراعاة المادتين 39 و 41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري و بشرط تجديد الالتزامات الموقعة من الشركة و الضمانات المقدمة من طرفها وصلاحية حقوق الشركة على الخدمة.
ويقصد بالسنة من 1 يناير إلى 31 دجنبر من نفس السنة، ويبتدئ احتساب الفترة السنوية الأولى من تاريخ إبلاغ قرار الإذن هذا إلى غاية 31 دجنبر الموالي.
3.1) احترام النظام العام و الأخلاق العامة:
مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل تسهر الشركة، بالخصوص، على :
- - أن لا تخل البرامج التي تبثها بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ، خصوصا، الملكية، الإسلام والوحدة الترابية للملكة.
- - أن لا تمس بالأخلاق العامة.
- أن لا تمجد أو تخدم المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية.
- -أن لا تقوم بتمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص لأسباب تتعلق بأصلهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
- - أن لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛
- -أن لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن تغالط المستهلكين؛
- - أن لا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها عالميا.
يجب أن تحترم البرامج التي يتم بثها الشخص وكرامته.
4.1) كيفية المراقبة:
استجابة لحاجيات تتبع البرامج، تضع الشركة مجانا رهن تصرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجين من أنظمة الولوج إلى الخدمات موضوع هذا الإذن، كما تمد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل بداية كل شهر بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.
ترسل الشركة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري يوم 31 يناير من كل سنة، كحد أقصى،:
- - نموذج تسجيلات الشركة في السجل التجاري.
- - لائحة مساهميها وتوزيع رأس المال
- - وضعية محينة للمنخرطين
- الوضعيات المالية السنوية للشركة( الحصيلة و الوثائق المحاسباتية)
- البيان السنوي " للحساب الخاص" المشار إليه في الفقرة 7.1.2 أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب.
تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات كيفما كانت طبيعتها و التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق الخدم أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك و يتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل.
يجب على الشركة أن تضع تحت تصرف الهيئة العليا وبطلب منها التسجيل الكامل لبرنامج أو أكثر من البرامج التي تم بثها.
5.1) العقوبات المالية:
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من بنود هذا الإذن، و دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تؤدي الشركة للخزينة العامة للمملكة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبة 1% من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5 % في حالة العود.
إلا أنه يمكن للعقوبة المالية أن تساوي مرتين الربح غير المشروع الناتج عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا ، ويجب على قرار الهيئة العليا أن يحدد، خصوصا، مبلغ الربح غير المشروع الناتج عن الإخلال المسجل، وفي حالة العود، يصبح مبلغ الغرامة ثلاث مرات الربح غير المشروع الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إشعار الشركة بقرار الهيئة العليا.
6.1) المقابل المالي:
مقابل الإذن الممنوح لها، تقوم الشركة برسم السنة الأولى من سريان مفعول هذا الإذن و في الشهر الموالي لمنحه بأداء مبلغ مليون و ثمان مائة ألف درهم( 1.800.000,00 درهم) درهم مع احتساب جميع الرسوم ؛,
برسم كل سنة من السنوات اللاحقة و إلى غاية انتهاء مدة صلاحية هذا الإذن ، تؤدي الشركة سنويا مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق، كما هو مبين في البيانات المالية الموضوعة لدى إدارة الضرائب، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء.
تتم عملية الأداء بواسطة شيك مصادق عليه محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بواسطة تحويل بنكي لصالحها. و كل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة ( %5) من المبلغ مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن دون إجراءات أخرى ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض
7.1) مقتضيات خاصة:
°1- الإشهار:
لاتبث الشركة رسائل الإشهار التجاري.
°2- حماية المنخرطين:
تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة المنخرطين، وعند الاقتضاء، أنظمة ولوج ذات جودة عالية و لا تشكل أي خطر على المستعملين و على ممتلكاتهم.
في حالة إذا كان الولوج إلى الخدمة مشروطا بإيداع ضمانة مالية من طرف المنخرطين، على الشركة أن تودع مبلغ الضمانات المحولة في حساب بنكي خاص لا يمكن له أن يسجل إلا عمليات دائنية ومدينية متعلقة، على التوالي، بتحويلات و أداء مبالغ هذه الضمانات.
في حالة سحب الإذن، يتم إلغاء الانخراطات بقوة القانون ولا يصبح بإمكان الشركة تلقي أي أجر من باب الانخراطات ،باستثناء المتأخرات التي لم يتم أداؤها.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 36، الفقرة الأخيرة، من القانون 77.03، تودع الشركة أيضا لدى الهيئة العليا عقد ضمان من بنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ خمسمائة ألف درهم (500.000,00 درهم) صالح طيلة مدة صلاحية و تجديد هذا الإذن.
°3- صلاحية الإذن:
يصبح هذا الإذن ساري المفعول ابتداء من تاريخ تبليغه إلى الشركة.
8.1) التزامات الإخبار والتواصل:
1) تمد الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بطلب كتابي من هذه الأخيرة، بكل الوثائق أو المعلومات التي تطلبها في إطار ممارسة مهام المراقبة المنوطة بها.
2) يقرر نشر هذا الإذن في الجريدة الرسمية و تبليغه إلى الشركة.
تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 02 جمادى الثانية 1427 (28 يونيو 2006) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، و السيدة نعيمة لمشرقي والسادة محمد الناصري ومحمد نور الدين أفاية والحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيس
أحمد الغزلي