قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 21-06 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1427 (10 ماي 2006)
القاضي بإعداد دفتر تحملات لإحداث واستغلال الخدمة الإذاعية "كاب راديو".
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 11 و12 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهـيـر الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعـدة 1425 (7 ينايـر 2005)، خصوصا المـواد 13 و26 و38 منه ؛
وبنـاء على طلب منح الترخيص لإحداث واستغلال الخدمة الإذاعية "كاب راديو" الذي تقدمت به شركة كاب راديو بتاريخ 03 أكتوبر 2005؛
وبعد الإطلاع على الوثائق المتعلقة بدراسة الطلب التي أعدتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعد المداولة طبقا للقانون :
1- 1- يحدد مقتضيات دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "كاب راديو" التي تقدمها شركة كاب راديو، المرفقة نسخة أصلية منه بهذا القرار؛
2- يأمر بنشر قراره هذا وكذا دفتر التحملات الآنف الذكر بعد توقيعه من طرف الممثل القانوني لشركة كاب راديو بالجريدة الرسمية؛
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ربيع الثاني 1427 (10 مايو 2006) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمد الناصري، محمد نور الدين أفاية، الحسان بوقنطار، صلاح الدين الوديع ، عبد المنعم كمال وإلياس العمري مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيس
أحمد الغزلي