قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 06-03 صادر بتاريخ 16 محرم 1427 (15 فبراير 2006)
المتعلق بالمعايير القانونية والتقنية المطبقة لقياس متابعة برامج متعهدي الاتصال السمعي البصري.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر بتاريخ جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (الفقرة 17)، 11 و12؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 المؤرخ بـ 25 ذي القعدة 1425 الموافق لـ (7 يناير 2005)؛
اعتبارا لتحرير نشاط الاتصال السمعي البصري الهادف إلى تطوير المشهد السمعي البصري المغربي، خصوصا عبرإتاحة المجال لظهور متعهدين خواص جدد، وبالتالي زيادة وتنويع العروض المتعلقة بخدمات الاتصال السمعي البصري؛
واعتبارا لأهمية السوق الإشهارية في تمويل متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص؛
واعتبارا لضرورة المساهمة في تنظيم سوق الإشهار السمعي البصري وضمان اشتغال شفاف لها من خلال قواعد موضوعية؛
واعتبارا لأهمية قياس متابعة البرامج في تقييم وتتبع تقديم البرامج السمعية البصرية للجمهور، خصوصا من طرف القطاع العمومي؛
واعتبارا لضرورة تمكين النظام الوطني لقياس عدد المتتبعين لبرامج متعهدي الاتصال السمعي البصري من أفضل ضمانات الموثوقية والدقة والمهنية؛
واعتبارا للمهمة المنوطة بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في ما يتعلق بسن المعايير القانونية والتقنية المطبقة لقياس عدد المتتبعين لبرامج متعهدي الاتصال السمعي البصري، طبقا للمادة 3 (الفقرة 17) من الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 جمادى الآٍخرة 1423 الموافق لـ 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛
وبعد المداولة،
يحدد المعايير ذات الطبيعة القانونية والتقنية المطبقة لقياس عدد المتتبعين لبرامج متعهدي الاتصال السمعي البصري كالتالي :
المادة 1 : تعاريف
يراد بما يلي :
1. قياس متابعة البرامج: العملية التي تسمح بتسجيل ومعالجة المعطيات المتعلقة بتعرض الجمهور لوسائل الاتصال السمعي البصري.
2. المؤسسة: المقاولة المزاولة لنشاط قياس متابعة البرامج.
3. جدول قياس متابعة البرامج: العينة الممثلة للمستمعين و/أو المشاهدين (المشاركون في الجدول) الذين يخضع تعرضهم لوسائل الاتصال السمعي البصري بشكل منتظم، للتسجيل والمتابعة والتحليل في إطار جهاز لقياس متابعة البرامج.
4. المعلنون: المقاولات التجارية، الصناعية والخدماتية وكذا المؤسسات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، التي تطلب بث خطابات إشهارية سمعية بصرية تروج لصورتها، لاسمها التجاري، لعلامات صنعها، لمنتوجاتها أو لخدماتها.
المادة 2 : الوضعية القانونية للمجموعة
ينظم المكتتبون المهنيون أنفسهم في إطار مجموعة تتمتع بالشخصية المعنوية، خاضعة للقانون المغربي. وتعد المجموعة صاحب المشروع المتعلق بجهاز قياس متابعة البرامج.
ويمكن لكل من متعهدي الاتصال السمعي البصري، والوكالات الإشهارية، والهيئات المهنية الممثلة للمعلنين، ومقاولات الاستشارة في التواصل، أن يصبحوا أعضاء بالمجموعة.
يمكن للمتعهدين المذكورين أعلاه أن يصبحوا في أي لحظة، أعضاء بالمجموعة، بمجرد تقديم طلب للانخراط طبقا للمساطر والشروط المطلوبة بموجب القوانين المنظمة للمجموعة.
في حالة الخلاف، وقبل اللجوء إلى أي إجراء، يلزم الاحتكام إلى لجنة الأخلاقيات، طبقا للمساطر والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للمجموعة.
دون المساس بالدور المنوط بلجنة الأخلاقيات، لا يجوز للمجموعة وأعضائها التدخل في تدبير إنتاج قياس متابعة البرامج.
باستثناء المجموعة، لا يجوز لأي عضو من أعضائها، بصفة مباشرة أو عبر وسيط، أن يكون عضوا في المؤسسة.
المادة 3 : الوضعية القانونية للمؤسسة
ينبغي أن تتأسس مؤسسة قياس متابعة البرامج في شكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي، وأن يكون من بين أعضائها شخص معنوي مؤهل مهنيا في مجال قياس متابعة البرامج.
تنشر المؤسسة في جريدة للإعلانات القانونية لائحة أعضائها ومسيريها. وتوضع نسخة من اللائحة المنشورة رهن إشارة كل مهتم بمجرد طلب من هذا الأخير.
الفصل 4 : الخدمات موضوع قياس المتابعة
يتوجب على المؤسسة أن تضمن قياس متابعة البرامج لخدمات الاتصال السمعي البصري الصادرة عن الشركات الوطنية السمعية البصرية العمومية ولخدمات الاتصال السمعي البصري، بمفهوم المادة 1 (الفقرة 15) من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بالظهير الشريف رقم 257-04-1 المؤرخ بـ 25 ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، موضوع ترخيص أو إذن ممنوح من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
يتوجب أيضا على المؤسسة أن تضمن قياس متابعة برامج الخدمات الأجنبية المبثوثة على التراب المغربي، بمجرد أن تتجاوز نسبة المتابعين لبرامجها سقف خمسة بالمائة من نسبة المتابعة الوطنية.
المادة 5: التزامات المؤسسة
تتفق المجموعة والمؤسسة، قبل تفعيل نظام متابعة البرامج، بشكل واضح، مفصل ودقيق حول مدى التزامات المؤسسة المتعلقة أساسا بـ :
طرق وشروط تكوين واستقطاب جدول ذي تمثيلية؛
التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها بهدف صيانته وتجديده؛
طرق وأجهزة مراقبة الجودة؛
خصائص الجهاز التقني المستعمل؛
تعريف متابعة البرامج الواجب قياسها بالنسبة لخدمات التلفزة وخدمات الإذاعة على حدة ، أيا كانت الطريقة التقنية للبث؛
التحديد العلمي للمعدل الأدنى للبيانات اليومية والشهرية لقياس متابعة البرامج الذي لا يمكن اعتبار القياس مقبولا وموثوقا به، إذا ما تم تجاوزه؛
العتبة الدنيا للتعرض المحددة لصلاحية قياس متابعة البرامج، على اعتبار أن هذه العتبة يجب أن تحدد في مستوى دال من شأنه أن يحفظ موضوعية وحصافة قياس متابعة البرامج.
تعيين التجهيزات والموصولات المقاسة (أجهزة فيديو عادية ورقمية، محطات ألعاب...) عند الاقتضاء؛
تدابير الاحتفاظ بالمعلومات السرية الشخصية وحمايتها؛
آجال تنفيذ قياس متابعة البرامج سواء بالنسبة للتلفزة أو الإذاعة على اختلاف الأشكال التقنية للبث، على اعتبار أن هذه الآجال لا يمكن أن تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القرار؛
الشروط التسعيرية الشفافة وغير الإقصائية للولوج إلى نتائج قياس متابعة البرامج.
الحفاظ على سرية التوزيع الجغرافي للمجدولين.
يحدد الاتفاق أيضا حقوق الأطراف في ما يتعلق بالمعطيات المرتبطة بالجدول.
المادة 6 : تشكيل الجدول
لأجل ضمان موثوقية الجدول، تطبق المؤسسة المساطر وتتخذ التدابير اللازمة لـ :
عند تحديد قاعدة الحساب الخاصة بالتعرض لوسائل الاتصال السمعي البصري، الأخذ بعين الاعتبار المنازل التي لا تتوفر على تجهيزات سمعية بصرية؛
ضمان التجديد المنتظم الصارم والحصيف للجدول، مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص تآكله الطبيعي (إقصاء واستبدال المجدولين غير المتوفرين على الشروط المحددة أدناه والمبررة لاختيارهم)، التصرف الخاطئ للمجدولين إذا اقتضى الأمر (إقصاء أو استبدال المجدولين غير المحترمين للقواعد التعاقدية التي تستوجبها صحة عملية قياس متابعة البرامج)، وكذا وتيرة "تآكله" وتقادمه، مع إنجازه من خلال ملاحظة خاصة لتصرف الأشخاص المجدولين المغاربة.
ينبغي أن يكون حجم الجدول ممثلا للساكنة المغربية من أجل إعطاء بيان موثوق به وحصيف لمتابعة البرامج. وتأخذ المؤسسة بعين الاعتبار في إنجاز الجدول، العناصر الآتية :
الجنس؛
السن؛
حجم الأسرة؛
الصنف السوسيو-مهني؛
المستوى التعليمي؛
اللغة أو اللغات المستعملة؛
مكان السكن،
طبيعة السكن حسب الفئات والمناطق.
ينبغي أن تسمح تمثيلية الجدول بقياس راجح للمتابعة سواء بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الدولية والوطنية أو ذات الطبيعة المحلية أو الجهوية.
تستعمل المعطيات الإحصائية الصادرة عن آخر إحصاء رسمي للسكان والسكن بالمغرب كمرجعية لتشكيل الجدول.
يتعين القيام بدراسة إنجاز ملائمة تسمح على الخصوص بتقييم راجح لمجموع الأسر من حيث الديمغرافيا والتجهيزات السمعية البصرية بهدف ضمان قاعدة استخلاص للجدول ذات تمثيلية.
يمنع تخصيص أي تعويض لفائدة الأشخاص أو الأسر المشاركة في الجدول من شأنه التأثير في مستوى تعرض المجدولين لوسائل الاتصال السمعي البصري موضوع قياس متابعة البرامج أو في تقييم البرامج المتابعة. غير أنه يمكن للمؤسسة أن تمنح للمجدولين مكافآت ذات قيمة رمزية على شكل هدايا بغية تحفيزهم.
ينبغي أن تكون طبيعة المكافئة موضحة في العقد الذي يجمع المشارك في الجدول بالمؤسسة.
يمنع كل فعل للمؤسسة من شأنه أن يؤثر في تصرف المشارك في الجدول تجاه وسائل الاتصال السمعي البصري.
المادة 7 : موثوقية الجهاز التقني
يتعين على المؤسسة، ومن أجل قياس متابعة البرامج، استعمال جهاز تقني قادر على إصدار نتائج موثوق بها، بصفة قارة، تعطي صورة حقة لحالة متابعة خدمات الاتصال السمعي البصري المقاسة. يجب أن يكون الجهاز التقني قد جرب مسبقا وأثبتت موثوقية نتائجه.
إلا أنه وإذا ما تبين أن قياس المتابعة بواسطة جهاز آلي غير كاف، بسبب الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، على المؤسسة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمد إلى استكمال القياس بطرق سبق وأن أثبتت نجاعتها في جمع المعطيات، مثل طريقة "وجه لوجه" بالنسبة للمناطق أو شرائح المجدولين التي لا يمكن تغطيتها بواسطة الأجهزة الآلية، المذكرات أو "وجها لوجه"، عبر الهاتف. كما يمكن استعمال هذه الأساليب في قياس الاستماع للخدمات الإذاعية، في حالة غياب جهاز آلي.
في جميع الأحوال، يجب أن يكون الجهاز التقني أو الأسلوب المستعمل مجربا بالشكل المناسب وذا مرجعية.
عند الاقتضاء، فإن قاعدة معطيات المؤسسة ذات المرجعيات المختلفة ينبغي التمييز بينها بشكل ممنهج، ذلك أن الإدلاء بنتائج تقوم على الجمع بين مجموعة من الطرق لا يمكن أن يعتد بها إلا بصفتها تكميلية، والتي ينبغي أن تصاحب بإعذار مناسب.
يجب أن يكون الجهاز التقني للقياس قادرا من الناحية التقنية على قياس متابعة برامج متعهدي الاتصال السمعي البصري أيا كانت طريقة بثها التقنية.
لا يجوز للجهاز أن يتضمن أساليب تقنية أو غيرها من شأنها أن تؤثر في تصرف المشارك في الجدول أو في حرية اختياره، أو وسائل من شأنها أن تسمح لهذا الأخير بتقييم برنامج أو وصلة إشهارية.
يتوجب على المجموعة التنبه بشكل مستمر لتطور الأجهزة التقنية والإحصائية لقياس متابعة البرامج والسهر على ملاءمتها للمغرب.
المادة 8 : مراقبة موثوقية قياس متابعة البرامج
لأجل مراقبة حصافة وموثوقية قياس متابعة البرامج الصادر عن المؤسسة، يتوجب على هذه الأخيرة أن:
تراقب، بشكل منتظم وحسب القواعد المعمول بها، أساليبه ومساطره، طبقا للشروط والأشكال المتفق عليها مع المجموعة أو بطلب من لجنة الأخلاقيات؛
تطبق مساطر للمراقبة ذات جودة، صارمة وممنهجة على كل عنصر من عناصر نظام أو مرحلة القياس؛
تقوم بدراسة "عشوائية" قصد التأكد من صلاحية نظام القياس وفعالية الجدول، على الأقل مرة في السنة.
تنهي المؤسسة إلى علم المجموعة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تقرير دوري منصوص عليه في المادة 12 مجمل نتائج أجهزة أو مساطر المراقبة.
المادة 9: لجنة الأخلاقيات
تؤسس المجموعة لجنة أخلاقيات مكلفة بالسهر على احترام المؤسسة والمجموعة للتعهدات المفروضة عليهما بمقتضى هذا القرار وعلى تقيدهما، بكل شفافية، بالتزاماتهما المتعاقد بشأنها. كما تتكفل اللجنة بالتحكيم في الخلافات المتعلقة بانخراط أعضاء جدد في المجموعة.
تتكلف لجنة الأخلاقيات ب:
السهر على احترام المؤسسة ومختلف أجهزة المجموعة لالتزاماتها كما يحددها هذا القرار؛
مراقبة احترام الالتزامات التعاقدية للمؤسسة تجاه المجموعة وأعضائها، بكل شفافية؛
إصدار رأي حول تشكيل وتطور الجدول وحول طرق استقبال ومعالجة المعطيات؛
ضمان التحكيم في الخلافات المتعلقة بانخراط أعضاء جدد في المجموعة.
تتكون اللجنة من أشخاص معروفين بنزاهتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم.
تضع اللجنة نظام اشتغالها.
من أجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يجوز للمجموعة أن تشكل داخلها لجنة أو هيأة داخلية، يحدد تشكيلتها واشتغالها واختصاصاتها في نظام خاص يرسل فورا إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقص اختصاصات هذه اللجنة أو الهيأة من اختصاصات لجنة الأخلاقيات كما ينص عليها هذا القرار.
الفصل 1 : شروط الولوج إلى خدمات قياس متابعة البرامج
يتوجب على المجموعة ضمان الولوج إلى خدمات قياس متابعة البرامج لجميع المستعملين، ولهذا الغرض، تضع المجموعة رهن الإشارة شروط الولوج للخدمات المذكورة لكل من تقدم بطلب بهذا الشأن.
المادة 11 : تدابير حماية المشاركين في الجدول
ينبغي أن يخضع قبول أي شخص للمشاركة في الجدول لعقد موقع من طرف المشارك في الجدول ذاته والمؤسسة، يوضح التزامات ومسؤوليات كل طرف على حدة.
على المؤسسة أن تسلم للمشارك المعني مذكرة إخبارية تتضمن بطاقة معلومات حول الوضعية القانونية للمؤسسة، بالإضافة إلى تقديم واضح لموضوع تقنية قياس متابعة البرامج وللمستخدمين المفترضين لخدمات المؤسسة، علاوة على النتائج الناجمة عن ذلك بالنسبة له. وتضم المذكرة كذلك طريقة استعمال التجهيزات الموضوعة لدى المشارك في الجدول.
تشكل المذكرة الإخبارية وطريقة الاستعمال جزءا لا يتجزأ من العقد.
يمكن لأي مشارك في الجدول أن يضع حدا، بإرادته، للعقد دون تعويض أو عقوبة، وهو يلزم فقط إخبار المؤسسة بذلك أسبوعا قبل انسحابه النهائي من الجدول. ويجب أن يتضمن العقد تنصيصا على هذا المقتضى.
بمجرد توصل المؤسسة بالإعذار الموجه إليها من قبل المشارك في الجدول، على الأول أن يسحب تجهيزات القياس الموضوعة لدى الثاني قبل انتهاء الأسبوع المنصوص عليه سابقا.
يتعين على المؤسسة والمجموعة احترام سرية البيانات والمعطيات الشخصية حول تصرفات المشاركين في الجدول المستقاة عبر جهاز قياس المتابعة. ويمنع، باستثناء وجود مقتضيات قانونية مخالفة، وضع المعطيات الاسمية المستقاة رهن إشارة طرف آخر سواء بمقابل أو بدون مقابل.
يجب أن يتضمن العقد تنصيصا على هذا المقتضى.
لا يجب أن تشكل الأجهزة التي تضعها المؤسسة لدى المشاركين في الجدول والخاصة بقياس المتابعة، خطرا على صحة هؤلاء المجدولين أو على سلامة اشتغال أجهزتهم السمعية البصرية أو غيرها. وعلى المؤسسة ضمان ذلك.
يجب أن يتضمن العقد تنصيصا على هذا المقتضى.
المادة 12 : التزامات المؤسسة الإخبارية
تنجز المؤسسة، على الأقل عند نهاية كل ثلاثة أشهر، تقريرا دوريا حول تطور الجدول وتقوم بنشره للعموم وفقا للشروط والأشكال المتفق عليها مع المجموعة. وتقرر عناصر الإخبار التي تخضع للاستعلام باتفاق مشترك بين المؤسسة والمجموعة.
تنجز المؤسسة تقريرا دوريا حول تعاقب الجدول شهرا بعد نهاية كل ستة أشهر. ويقدم هذا التقرير العناصر الموضوعية التي تبرز التشطيب على بعض الأسر والاستقطابات الجديدة، إن اقتضى الحال.
المادة 13 : النشر في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 14 : تاريخ الدخول حيز التطبيق
يدخل هذا القرار حيز التطبيق بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
تم التداول في اجتماع المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المنعقد بتاريخ 16 محرم 1427 (15 فبراير 2006) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي والسادة محمد الناصري وصلاح الدين الوديع ومحمد نور الدين أفاية وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى
للاتصال السمعي البصري،
الرئيس
أحمد الغزلي