Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-55

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-55

26 أكتوبر 2016

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-55

الصادر في 24 محرم 1438 (26 أكتوبر 2016)

بشأن شروط إدراج الإشهار من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

  

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛ 

بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) خصوصا المادتين 3 و4 (المقطعين 8 و9) منه؛

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمواد 2 (المقطعين 1 و5)، و46 (الفقرة الأخيرة)، و48، و49 و53 منه؛

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا المادتين 3.180 و203 منه؛

وبنـاء على طلبي التوضيحات الموجهين من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتاريخ 17 يونيو 2016 و15 غشت 2016 قصد الإدلاء بملاحظاتها بخصوص ما تم تسجيله من عدم احترام شروط إدراج الإشهار؛

وبنـاء على جواب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتوصل به بتاريخ 31 غشت 2016؛

وبـعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

وبعد المداولة:

حيث إنه، في إطار مهمة تتبع البرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من التجاوزات المهمة والمتكررة، على الخدمة التلفزية "القناة الأولى" للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الإشهار حسب مقتضيات دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وخاصة تلك المتعلقة بالحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وذلك خاصة خلال الفترة الممتدة بين 07 يونيو و05 يوليوز2016  الموافق لفاتح إلى 29 رمضان 1437؛

وحيث إن المتعهد بث، على سبيل المثال، يومي 10 و26 يونيو 2016، وصلتين إشهاريتين فصلت بينهما مدة لم تتجاوز 4 دقائق ووصلتين، يوم 08 يونيو 2016، لم تتجاوز مدة الفاصل بينهما 5 دقائق؛

وحيث إن المتعهد بث يوم 09 يونيو 2016 أكثر من 20 دقيقة كمدة إجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة واحدة، كما بث يوم 08 يونيو 2016 أكثر من 19 دقيقة كمدة إجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة واحدة؛

وحيث إن المتعهد تجاوز 22 مرة المدة الإجمالية للإشهار في ساعة مسترسلة، بالإضافة لتسجيل 186 حالة عدم احترام الفاصل الزمني بين وصلتين إشهاريتين؛

وحيث تنص المادة 3.180 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على أنه : "(…) في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن (20) عشرين دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين (...) لا يمكن أن تتجاوز مدة الوصلة الإشهارية ست (6) دقائق في التلفزة؛

بالنسبة لساعة مسترسلة من الزمن (heure glissante)، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 12 دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 14 دقيقة (...)"؛

 وحيث وجّهت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري طلبا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بتاريخ 15 غشت 2016، قصد الإدلاء بتوضيحاتها بخصوص ما تم تسجيله من تجاوزات متكررة طيلة شهر رمضان، وذلك وفق جرد مفصّل للإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالمادة الإشهارية تم إبلاغها به؛ 

وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصّلت بتاريخ 31 غشت 2016 برسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرِض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛

وحيث إن المادة 203 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنص على أنه : "دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0,5% من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم و المحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الشركة.

إلا أنه وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة. ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع الوثائق والمعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال."

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، واعتبارا لعدد التجاوزات وحجمها، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد؛

لهذه الأسباب:

1.         يصرح بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خرقت مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط إدراج الإشهار التالية :

-  الحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة ؛

-  الحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين .

 

2.          يقرر تطبيق عقوبة مالية على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قدرها ثمانية مائة ألف درهم (800.000,00 درهم) ، تؤدى داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار للشركة؛

 

3.        يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

 

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 محرم 1438 الموافق لـ (26 أكتوبر 2016) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 

 

 

 

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B