Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-51

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-51

13 أكتوبر 2016

 

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-51

الصادر في 11 محرم 1438 (13 أكتوبر 2016)

المتعلق باحترام التعددية السياسية من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 

خلال الإنتخابات التشريعية العامة لسنة 2016

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

بنـاء على القانون 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيده بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، خصوصا المواد 1 و4 (المقطعين 7 و9) و22 و28 منه ؛

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المواد 3 و4 و8 (الفقرتين 2 و4) و 46 و48 منه؛

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا المادتين 1 (الفقرة 2) و12  منه ؛

وبنـاء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 16-33 بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليو 2016) المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، خصوصا المواد 2 و3 و18منه ؛

وبعـد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛

 

وبعـد المداولة :

حيث سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، ملاحظات بخصوص بث القناة التلفزية "تامازيغت" التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم 24 شتنبر 2016، حلقة من برنامج لتعليم اللغة الأمازيغية تحت اسم "أميري" من تقديم السيدة خديجة أروهال المرشحة في اللائحة الوطنية للنساء الخاصة بحزب التقدم والاشتراكية ؛

وحيث إن المادة 2 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 16-33 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016 تنص على تمتع "خدمات الاتصال السمعي البصري بالحرية التحريرية والاستقلالية، وتتحمل كامل المسؤولية عن برامج الفترة الانتخابية التي  تبثها" ؛

وحيث تنص المادة 3 من القرار السالف الذكر على التزام "خدمات الاتصال السمعي البصري بضمان الحق في الخبر وفي التعبير عن الرأي في برامج الفترة الانتخابية، وباحترام قواعد الممارسة المهنية ومبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية"؛

وحيث تنص المادة 18 من القرار السالف الذكر على التزام "خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من الأشكال، للمرشحات والمرشحين من صحافيين ومنشطين ومقدمي البرامج، الذين يشتغلون فيها، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات التشريعية العامة إلى حين انتهاء عملية التصويت" ؛

وحيث إن المتعهد عمِل على بث حلقة من برنامج من تقديم صحافية مرشحة في إطار اللائحة الوطنية لحزب سياسي يوم 24 شتنبر 2016 ؛

وحيث إن فترة الحملة الانتخابية الرسمية تبتدئ حسب المادة الثالثة من المرسوم رقم  2.16.69في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر 2016 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر  2016؛

وحيث إن المتعهد لم يحترم قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، عندما بث أثناء فترة الحملة الانتخابية الرسمية، وبعد الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات التشريعية العامة، حلقة برنامج من تقديم صحافية مرشحة ؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالنظر للملاحظات السالفة الذكر ؛

 

 لهذه الأسباب :

  1.  يصرح أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
  2. يوجه بهذا الخصوص إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛
  3. يقرر تبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.

 

  

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 محرم 1438 الموافق لـ (13 أكتوبر 2016) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B