Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-49

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-49

13 أكتوبر 2016

 

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-49

الصادر في 11 محرم 1438 (13 أكتوبر 2016)

المتعلق بحلقة إذاعية خاصة بثتها شركة « AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE »

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) خصوصا المواد 1 و3 (المقطع 1( و المادة 4 (المقطع 9) و22منه ؛

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و8 منه ؛

وبنـاء على دفتر تحملات شركة "Audiovisuelle internationale"، خصوصا المواد 6 و1.7 و2.8 و2.34   منه ؛

وبنـاء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 16-33 بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليو 2016) المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، خصوصا المادتين 2 و3 منه ؛

وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛

وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛

 

وبعـد المداولة :

وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة خاصة أفردتها شركة "Audiovisuelle internationale"، عبر خدمتها "ميد راديو"، ولمدة ساعة و50 دقيقة، يوم الخميس 25 غشت 2016 ، لما وصفته ب"الفضيحة الجنسية للقياديين الإسلاميين نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار"، وقد تمت استضافة كلا من المختار لغزيوي، مدير نشر جريدة "الأحداث المغربية"، ومحمد الزينبي، رئيس تحرير أسبوعية "L'Observateur du Maroc & d'Afrique " والسيد مامون مبارك الدريبي ؛

وحيث إن منشطة البرنامج قدمت آراء مثل :

"الفضيحة الأخلاقية" و"فعل مجرم وحرام ومحرم، بما أن ما قاموا به ليسوا ناس عاديين، هما ناس قياديين بحركة دعوية"، "يدعون إلى النهي عن المنكر والفحشاء ويأتون عكس ذلك. واش حنا اليوم أمام نفاق ديني؟ حيث أن الناس يقولون ما لا يفعلون (...) هم يقومون بفعل هذه الفضيحة"."يهرسو المشروع المجتمعي (...) وهاذ الحركة اللي تتفسد علينا هاذ المشروع (...) حتى نكونو شيع. ما عمرنا مغا نكونو شيع. ما عمرنا ما نتفارقو (...). لذلك لا بد من ضبط الانتخابات وتكون فهدفها الحقيقي كتصب فهاذ المشروع المجتمعي".

وحيث إن ضيوف البرنامج  أدلوا بآراء وتعليقات حول هذا الموضوع باستعمال عبارات مثل :

"ناس اللي تيعطيوا دروس، اللي تيعطيوا محاضرات والوعظ والإرشاد (...) يعني الإنسان يبيح لنفسو جميع الحريات"

"الخطورة ديال هذا  الفكر أنه ما شي دعوي لله في سبيل الله، هاد الفكر عندو أجندة سياسية، هذا دليل أن هاد الناس عايشين حياتهم كيف ما بغاو وتايكولو لعباد الله أشنو يديرو"

"أنا شخصيا والله هيلا حزين على هاذ الواقعة. حزنت. مارضيتش لهاذاك السيد وهاذيك السيدة، هاذ الوضعية مارضيتهاش ليهم. الإنسان تايحب واحد المراة واللا المراة تاتبغي واحد الرجل. كاين عدة وسائل باش الإنسان يعيش مستور. المغرب فيه العقار، المغرب سير دير الخيمة غا فشي بلاصة. إذن هنا هاذ الواقعة هاذي شنو جعلات المغاربة يعيشو؟ جعلاتهم يعيشوا واحد الصدمة ديال التمثيلية والنيابية."

"راني تحريت واتصلت بالنيابة العامة وراه شفت المحاضر وراه سولت."

"البعض يعتبر الانتخابات ليست فقط مصيرية، ولكنها إما ستحمله مجددا إلى الحكومة وإما ستدخل بالبلد إلى الطوفان. ولا أحد يستطيع أن يهدد المغرب"

"هذه لحظة الانتخابات، هاهي آتية وسوف تمكن المغاربة، شرط أن يفهموا أن أصواتهم مهمة، وأن توقفهم عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو الذي يفتح لأناس مشكوكين في كفاءتهم أن يصعدوا مجددا إلى الحكومة" ؛

وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : "الاتصال السمعي البصري حر...تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ..." ؛

 

وحيث تنص المادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : " يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري :

  • احترام المواد 2 و3 و4 من هذا القانون ؛

  • تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة؛

  • تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب؛

  • تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها؛" ؛

 

وحيث تنص المادة 6 من دفتر التحملات على أن "يحتفظ المتعهد في جميع الأحوال بتحكمه في البث ويتخذ ضمن نظام تحكمه الداخلي المقتضيات والمعايير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير والقانون ..." ؛

وحيث تنص المادة 1.7 من دفتر التحملات على أنه : " يجب أن يكون التعليق على الوقائع والأحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف. عندما تعطى الكلمة للضيوف أو الجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن ... مع احترام تعددية التعبير عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي" ؛

وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات  على أنه : " في إطار احترام الحق في  الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.

ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :

·         بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية ؛

·         ...." ؛

 

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على          أنه :  "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته  والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة "؛ 

وحيث إن الحلقة، وإن كانت حلقة خاصة، وتطرقت بشكل حصري لقضية استأثرت باهتمام الرأي العام، إلا أن طبيعة الموضوع كانت تستلزم التوازن وإتاحة الرأي والرأي الآخر للمستمع، خصوصا أن الحلقة بحكم طبيعتها الخاصة يصعب من خلالها التعبير عن الرأي المخالف في حلقة أخرى؛

وحيث إن الحلقة تضمنت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيهما على أنهما قاما بالمنسوب إليهما، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، أي إدانة المشتبه فيهما  بما نُسب إليهما وتقديمهما كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛

وحيث إن الصحافية قامت بالإدلاء بآرائها الشخصية داخل البرنامج واستغلت موقعها المهني للترويج لأفكار منحازة دون تمييز كاف بين عرض الأحداث، من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى؛

وحيث إن الصحافية لم تعمل على التحكم في البث وضمان توازن الخبر حين الإخبار عن موضوع نزاعي والحرص على أن يكون التعليق على الوقائع والأحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة؛

وحيث إن المتعهد لم يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتحكم في البث وضمان التوازن واحترام ضوابط تغطية المساطر القضائية؛

وحيث تم توجيه طلب توضيحات لشركة "Audiovisuelle internationale" بتاريخ 23 شتنبر 2016، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛

وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 04 أكتوبر 2016 برسالة من شركة "Audiovisuelle internationale" تجيب من خلالها على طلب التوضيحات السالف الذكر ؛

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

  • إنذار ؛

    • وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛

 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة "Audiovisuelle internationale"؛

 لهذه الأسباب:

  1. يصرح أن شركة "Audiovisuelle internationale" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛

  2. يوجه بهذا الخصوص إنذارا لشركة "Audiovisuelle internationale"؛

  3. يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة "Audiovisuelle internationale"، ونشره بالجريدة الرسمية.

 

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 محرم 1438 الموافق لـ (13 أكتوبر 2016) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 

 
 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonction Sound est limitée à 200 caractères
 
 
Options [2] : Historique [3] : Commentaires [4] : Donate [5] Fermer

روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B [2] chrome-extension://noaijdpnepcgjemiklgfkcfbkokogabh/content/html/options/options.html?bbl [3] chrome-extension://noaijdpnepcgjemiklgfkcfbkokogabh/content/html/options/options.html?hist [4] chrome-extension://noaijdpnepcgjemiklgfkcfbkokogabh/content/html/options/options.html?feed [5] https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GD9D8CPW8HFA2