Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-57

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-57

01 نوفمبر 2018

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-57

المؤرخ في 22 صفر 1440 (01 نونبر 2018)   

بشأن إخلال "الشركة المغربية للإذاعة والبث"

بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي برسم سنة 2017

  

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛ 

بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري خصوصا المواد الأولى و3 (المقطع 3) و4 (المقطع 6 و9) منه؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 و4 و8 منه؛

 

وبنـاء على دفتر تحملات "الشركة المغربية للإذاعة والبث"، خصوصا المواد 9 و10 و2.34 منه؛

 

وبنـاء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46، الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية، وخاصة المواد 2، 3، 5، 6، 7 و8 منه؛

 

وبـعد الاطلاع على بيانات التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلقة بالمجلات الإخبارية لسنة 2017؛

 

وبعد الاطلاع على تقرير مجموعة العمل المكلفة بــــ" التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري "؛

 

وبعد المداولة:

حيث تبين من خلال بيانات المدد الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات العمومية في المجلات الإخبارية برسم سنة 2017، أن الخدمة الإذاعية "إذاعة أصوات" التابعة "للشركة المغربية للإذاعة والبث"، خصصت خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر أبريل 2017 إلى متم شهر يونيو 2017، نسبة 100 % من المدة الإجمالية للبث الخاصة بالمجلات الإخبارية لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للمعارضة، مقابل عدم حضور مداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للحكومة والأغلبية البرلمانية؛

وحيث تبين من خلال البيانات السالفة الذكر، أن الخدمة الإذاعية "إذاعة أصوات" خصصت خلال الفترة الممتدة بين فاتح شهر يوليوز 2017 وإلى متم شهر شتنبر 2017 نسبة 60.78% من المدة الإجمالية للبث الخاصة بالمجلات الإخبارية، لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للمعارضة؛

 

وحيث تبين كذلك، من خلال البيانات السالفة الذكر، عدم حضور مداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للأحزاب غير الممثلة في البرلمان ضمن المدة الإجمالية للبث الخاصة بالمجلات الإخبارية، خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر أبريل 2017 إلى متم شهر دجنبر 2017؛

 

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يوليوز 2018، توجيه طلب توضيحات للمتعهدين المخلين بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛

 

وحيث إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصل بتاريخ 02 غشت 2018 برسالة "الشركة المغربية للإذاعة والبث" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛

 

وحيث إن التعبير التعددي لا يعتبر حقا للفاعلين السياسيين بل هو حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومستوفيا ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الإطلاع على الآراء المتعددة والمتنوعة، وذلك لكي يشكل قناعاته بكل حرية وموضوعية؛

 

وحيث إن المادتين 6 و7 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 المشار إليه أعلاه تؤكدان على ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، كما ينص على تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10% من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية ؛

 

وحيث يتضح من خلال المعطيات أعلاه أن هناك فارقا كبيرا بين المعايير المعتمدة ونتائج تتبع المجلات الإخبارية، التي قدمتها الخدمة الإذاعية "إذاعة أصوات" التابعة "للشركة المغربية للإذاعة والبث" برسم سنة 2017، مما يجعلها لا تحترم المقتضيات الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات؛

 

وحيث سبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن أنذر " الشركة المغربية للإذاعة والبث " بشأن إخلالها بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، خصوصا من خلال قراره رقم 15-40 المؤرخ في 06 غشت 2015؛

 

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر تحملات " الشركة المغربية للإذاعة والبث " على أنه: "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:

  • إنذار؛
  • وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر (...)"؛ 

 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق " الشركة المغربية للإذاعة والبث"؛

 

لهذه الأسباب:

  1. يصرّح بأن "الشركة المغربية للإذاعة والبث" التي تقدم الخدمة الإذاعية "إذاعة أصوات" قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات برسم سنة 2017؛
  2. يقرر توجيه إنذار "للشركة المغربية للإذاعة والبث"؛
  3. يأمر بتبليغ قراره هذا إلى "الشركة المغربية للإذاعة والبث" وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 صفر 1440 (01 نونبر 2018)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B