Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-64

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-64

01 نوفمبر 2018

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-64

المؤرخ في 22 صفر 1440 (01 نونبر 2018)

المتعلق ببرنامج "مع الناس"

الذي تبثه الخدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية"

  

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطعين 1 و3) و4 (المقطع 9) و7 و22 منه؛

 

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 والمادة 4 و9 منه؛

 

وبناء على دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية"، خصوصا المادتين 5.54 و55 منه؛

 

وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 17-07 المؤرخ في 03 جمادى الثانية 1438 (02 مارس 2017)، بخصوص مسطرة الشكايات خصوصا المواد 2 و3 و4 و5 و6 منه؛

 

وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 42.17 المؤرخ في 2 ربيع الأول 1439 (21 نونبر 2017)، بشأن احترام مبدإ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، وخاصة المادتين 2 و4   منه؛

 

وبناء على شكاية جمعية "صوت الشباب" المتوصل بها بتاريخ 16 يوليوز 2018 بخصوص حلقة 16 يوليوز 2018 من برنامج "مع الناس" الذي بثته الخدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية" ؛

 

وبعد الإطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 16 يوليوز 2018 من برنامج "مع الناس" الذي بثته الخدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية" ؛

 

 

 

وبعد المداولة:

توصل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 16 يوليوز 2018 بشكاية جمعية "صوت الشباب"، بخصوص حلقة 16 يوليوز 2018 من برنامج "مع الناس" الذي تبثه الخدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية"، والتي تضمنت في بعض أجزائها تشخيصا لوقائع تعرض طفل للاغتصاب بمدينة الدار البيضاء؛

 

وحيث يستفاد من الشكاية المتوصل بها أن جمعية "صوت الشباب" توصلت بشكاية من السيد "نجيب الكمخ" بصفته والد الطفل "عمران" الذي كان موضوع إحدى حلقات برنامج "مع الناس"، الذي تبثه الخدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية"؛

 

وحيث يستفاد من الشكاية كذلك أن جمعية "صوت الشباب" والسيد "نجيب الكمخ" والد الطفل "عمران" يحتجان ضد القناة الثانية ويطالبانها بوقف إعادة بث الحلقة التي تطرقت لموضوع الاعتداء على ابنه، والتي كانت إعادة بثها مبرمجة يوم 16 يوليوز 2018، نظرا لكون إعادة بث الحلقة لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية والتأثير الذي يخلفه على نفسية الطفل والأسرة والعائلة. هذا، بالإضافة للطريقة التي حاولت بها الخدمة التلفزية الترويج للحلقة بشكل مستمر والتي تظهر فيها أم الطفل بوجه مكشوف، الأمر الذي يسهل معه التعرف عليها وعلى الطفل الذي لا يزال يتابع علاجه على يد طبيب نفسي؛

 

وحيث تنص المادة 7 من القانون 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على أنه: "يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.

كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع.

ويبحث الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة. ويبت في هذه الشكايات داخل أجل ستين (60) يوما قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاثين (30) يوما، مع وجوب إبلاغ الجهة المعنية بمآلها (...)"؛

 

وحيث تكون، بالتالي، الشكاية مقبولة من حيث الشكل؛

 

 

وحيث لاحظ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بعد تتبع الحلقة السالفة الذكر، أنها استضافت امرأة قدمت بصفتها أم الطفل المعني، وتضمنت شهادات بخصوص وقائع حادثة الاغتصاب التي تعرض لها ابنها؛

 

وحيث تنص المــادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن: "الاتصال السمعي البصري حر.

(...)

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. (…)."؛

 

وحيث تنص المــادة 4 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه: "يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ المشار إيها أعلاه والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة. ويتحملون كامل المسؤولية التحريرية عن تلك البرامج.      (...)" ؛

 

وحيث تنص المادة 9 من القانون 77.03 كما تم تعديله وتتميمه على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:

(...)؛

- تشيد بالجرائم ومرتكبيها أو تبريرها أو تشجع على ارتكابها والتحريض عليها أو تقدم معطيات تفصيلية لكيفية ارتكابها أو تلقينها، أو تمس بالحياة الخاصة لضحاياها أو الشهود، إلا في حالة الموافقة الخطية مع استثناء ذلك فيما يتعلق بالقاصرين ولو كان بإذن أوليائهم؛

 (...)؛

- تلحق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا. (...)" ؛

 

وحيث تنص المادة 55 من دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية" على أنه: "(...) كما تسهر الشركة في إطار برامجها على حماية حقوق الطفل، وذلك عبر الامتناع عن بث شهادة أطفال يوجدون في أوضاع صعبة، تتعلق بحياتهم الخاصة، اللهم إذا تم التأكد من ضمان حماية تامة لهويتهم بطريقة تقنية مناسبة مع الحصول على موافقة ولي        أمرهم؛ (...)؛

 

 

 

 

وحيث تنص المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 17-42 بشأن احترام مبدإ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية على أنه: "يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي:

(...)؛

  • عدم الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا، وذلك دون الحصول على موافقتهم"؛ (...)؛

 

وحيث إن الحلقة السالفة الذكر تضمنت شهادة الأم بخصوص آثار واقعة الإغتصاب التي تعرض لها ابنها، وذلك دون تقديم العناصر التي تمكّن من التعرف على الضحية من لدن الجمهور، مما يجعل المضمون المذكور أعلاه يتوافق والمقتضيات المؤطرة لحماية الحياة الخاصة، ولاسيما تلك المتعلقة بالقاصرين في وضعية صعبة؛

 

وحيث لاحظ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، من جهة أخرى، من خلال تتبع الحلقة السالفة الذكر، أنها لم تتضمن أية إشارة، عند بث المشاهد التمثيلية، لكون هذه المشاهد مستوحاة من الواقع أو يفترض أنها      كذلك؛

 

وحيث تنص المادة 5.54 من دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية" على أنه: "(...) ينبغي تقديم الصور المنجزة لإعادة تركيب أو تشخيص وقائع حقيقية، أو مفترض أنها حقيقية، على أنها كذلك. (...)" ؛

 

وحيث تنص المادة الرابعة من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 17-42 بشأن احترام مبدإ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية على أنه: "يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي:

  1. الإشارة عند تمثيل مشاهد مستوحاة من جرائم إلى عبارة "تشخيص لوقائع حقيقية"، طيلة مدة بثها وبطريقة واضحة تمييزا لها عن المشاهد الحقيقية. (...)" ؛

 

وحيث إن الحلقة السالفة الذكر تضمنت مشاهد مستوحاة من جريمة اغتصاب دون الإشارة إلى أنها تشخيص لوقائع حقيقية طيلة مدة بثها، مما يجعل المضمون السالف الذكر لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها        العمل؛

 

 

وحيث قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 شتنبر 2018 توجيه طلب توضيحات لشركة "صورياد-القناة الثانية" بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛

 

وحيث توصّل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 05 أكتوبر2018 برسالة من شركة "صورياد-القناة الثانية" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة؛

 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة "صورياد-القناة الثانية"؛

 

لهذه الأسباب:

  1. يصرّح:
  • في الشكل: بقبول شكاية جمعية "صوت الشباب"؛
  • في الموضوع: باحترام المتعهد للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المتعلقة بحماية هوية القاصرين في وضعية صعبة؛

كما يصرح بعدم احترام المتعهد خلال الحلقة السالفة الذكر للمقتضيات المتعلقة بضرورة الإشارة إلى أن المشاهد مستوحاة من وقائع حقيقية أو يفترض أنها كذلك؛

  1.  يوجّه إنذارا لشركة "صورياد-القناة الثانية"؛
  2. يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة "صورياد-القناة الثانية"، وإلى الجهة المشتكية، ونشره بالجريدة الرسمية. 

 

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22 صفر 1440 (01 نونبر 2018)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B