Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-67

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-67

29 نوفمبر 2018

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 18-67

المؤرخ في 21 ربيع الأول 1440 (29 نونبر 2018)

 القاضي بمنح إذن مؤقت لاستغلال تردد خلال فعاليات "الملتقى الدولي للهجرة والتنمية"

 

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير رقم 1.16.123 بتاريخ 25 غشت 2016، خصوصا المادة 4 (البندين 1 و2) منه؛

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بمقتضى الظهير رقم 1.04.257 بتاريخ 07 يناير 2005، كما ثم تعديله وتتميمه، خصوصا المواد 5 و14 و29 منه؛

بناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3-06-18 الصادر بتاريخ 15 مارس 2018، المتعلق باعتماد المخطط الوطني للترددات، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6662 مكرر بتاريخ 06 أبريل 2018؛

وبنـاء على قرار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2045.18 الصادر في 20 يونيو 2018 بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6692 بتاريخ 19 يوليوز 2018؛

وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 17-05 المؤرخ في 25 يناير 2017 القاضي باعتماد المسطرة المتعلقة بالأذون، خصوصا المواد 2 و3 و4 و6 منه؛

وبناء على طلب الإذن، المؤرخ في 14 نونبر2018، من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل الاستغلال المؤقت لتردد ما بين 04 إلى 13 دجنبر 2018 بمناسبة " الملتقى الدولي للهجرة والتنمية"؛

وبنـاء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المؤرخة في 29 دجنبر 2018، المشروطة بالصيغة النهائية لمسطرة التنسيق الدولي بخصوص التردد الذي تم تعيينه؛

وبعد الاطلاع على وثائق دراسة الطلب التي أعدتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

وحيث إن الاستغلال المؤقت للتردد له علاقة مباشرة بترويج الغرض من التظاهرة، كما أن مدة صلاحية الإذن المطلوبة والممتدة ما بين 04 إلى 13 دجنبر 2018، لا تتزامن مع فترة حملة انتخابية؛

وبعد المداولة طبقا للقانون:

  1. يمنح إذن ل " المجلس الوطني لحقوق الإنسان " لاستغلال مؤقت لتردد من أجل تغطية فعاليات " الملتقى الدولي للهجرة والتنمية " وذلك حسب الشروط التالية:

 

  1. التردد المعين

 

يعين مؤقتا لهذا الغرض تردد، وفقا للخصائص التقنية المحددة في ملحق هذا القرار وفي إطار احترام المقتضيات والمبادئ العامة للقانون 77.03.

 

وتحتفظ الهيأة العليا، في أي وقت، بحق إجراء كل التعديلات الضرورية تبعاً لما تقتضيه المتطلبات الوطنية والدولية، وخصوصا المتعلقة بتنسيق الترددات والاستعمال الأمثل للموارد الراديو كهربائية.

 

يقرر بأن الإتاوة المستحقة بشأن استعمال التردد موضوع هذا القرار محددة في ملحقه، طبقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

كل تعديل يطرأ على المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، يترتب عليه تعديل تلقائي لقيمة الإتاوة المذكورة؛

 

  1.  مدة الإذن

 

يمنح هذا الإذن للفترة الممتدة من تاريخ 04 إلى 13 دجنبر 2018؛

 

  1. احترام النظام العام والأخلاق العامة

 

مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتأكد " المجلس الوطني لحقوق الإنسان" من أن البرامج التي يبثها على التردد المعين:

  • لا تخل بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي؛
  • لا تمس بالأخلاق العامة؛
  • لا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية؛
  • لا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
  • لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضرراً بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛
  • لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ؛
  • لا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا؛

 

كما يتعين أن تحترم البرامج المذاعة الأشخاص وكرامتهم.

 

لا يمنح هذا القرار الحق ببث الوصلات الإشهارية ورعاية البرامج.

 

  1.  كيفيات المراقبة

 

استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بثها يضع " المجلس الوطني لحقوق الإنسان " تحت تصرف الهيأة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من البرامج التي تبثها؛

 

يرسل " المجلس الوطني لحقوق الإنسان " إلى الهيأة للعليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب هذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.

 

2 -يقرر، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، أن عدم احترام المقتضيات السالفة الذكر والمتعلقة:

 أ‌) بمدة البث: يعرض حامل الإذن لغرامة مالية بمبلغ خمس آلاف (5.000,00) درهم عن كل يوم تجاوز في البث؛

 

ب‌) بالبث الحصري لبرامج لها علاقة مباشرة بتغطية فعاليات " الملتقى الدولي للهجرة والتنمية " :يعرض حامل الإذن لغرامة مالية بمبلغ عشرين ألف (20.000,00) درهم لكل إخلال ؛

 

ت) باستعمال التردد المعين، خصوصا في ما يتعلق بالمنطقة الجغرافية المزمع تغطيتها، وفق المواصفات المبينة في الملحق: يعرض حامل الإذن لغرامة مالية بمبلغ عشرين ألف (20.000,00) درهم لكل إخلال؛

 

3-يأمر بتبليغ قراره هذا إلى " المجلس الوطني لحقوق الإنسان" وإلى السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الاتصال والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

 

4- يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.

 

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ربيع الأول الموافق لـ (29 دجنبر 2018). بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق

لائحة الخصائص التقنية للتردد المعين

 

 

 

Site

Fréquence (MHz)

Longitude

Latitude

P.a.r (dBW)

Système de diffusion

Pol.

Dir.

Hauteur d'antenne (m)

Altitude (m)

Redevance (Dirhams)

(HT)

MARRAKECH

99.4

008W00 42

31N37 58

33

4

V

ND

17

458

248,27

 

 

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B