قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 14-21
الصادر في 26 ذو الحجة 1435 (22 أكتوبر 2014)
بشأن عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإشهار من قبل شركة "راديو 20 "
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمادة 3 (المقاطع 8، 11، 15 و16) منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمادة 2 (الفقرة 2) منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "راديو مارس" التابعة لشركة "راديو 20"، خصوصا المواد 5، 1.20 و2.34 منه ؛
وبعد الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالدراسة التي أعدتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص مجموعة من حلقات برنامج "مارس أطاك" الذي تبثه الخدمة الإذاعية راديو مارس ؛
وبـعـد المداولــة،
حيث إنه بالاستماع لمجموعة من حلقات برنامج "مارس أطاك" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو مارس" تبين أنها تضمنت، خلال حلقة 2 دجنبر 2013، عبارات من قبيل :
"établissement parmi ses valeurs il y a le leadership, et étant leaders, nous nous devons de donner l’exemple ...cadre de nos valeurs de citoyenneté, de donner l’exemple"
وخلال حلقة 27 يناير 2014:
. Elle innove chaque année en proposant aux parieurs des jeux plus attractifs et qui recourent à leur culture sportive."
…« la MDJS apporte énormément pour le sport en général au Maroc pour la jeunesse, »…
..."التهنئة لمؤسسة أعتبرها واحدة من المؤسسات المواطنة التي استطاعت أنها تكون أيضا رفيقا قويا وكبيرا جدا للرياضة الوطنية، اللي هي "مؤسسة المغربية للألعاب والرياضة"، اللي تحتاضن هذه المبادرة. ... أحدثت نوعا من الرواج الرياضي والإعلامي بتبنيها لكثير من المبادرات الرائدة"...
وخلال حلقة 11 فبراير 2014 :
« il ne faut pas oublier un détail de l’histoire, c’est que Maroc Télécom et Ssi Abdeslam Ahizoune ont eu un effort direct et une action directe sur l’athlétisme national ».
-: « Une participation sociale et sociétale de Maroc Télécom ».
«les résultats doivent beaucoup à Maroc Télécom, il faut le dire »
وحيث إن المادة 2 الفقرة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه: "لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر : ... إشهارا غير معلن عنه : التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره."؛
وحيث إن المادة 1.20 من دفتر التحملات تنص على أنه "يلتزم المتعهد بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2 (الفقرتين 2 و3) 66، 67 و68 من القانون 77.03 المذكور سابقا"؛
وحيث إنه ودون الإخلال بمبدأ حرية الاتصال السمعي البصري، وحق كل متعهد في انجاز برامجه بحرية واختيار طريقة ومكان وتوقيت بثها، في احترام الضوابط القانونية والتنظيمية والمهنية الجاري بها العمل، فقد تضمنت الحلقات المذكورة أعلاه تقديما بالصوت، لأسماء وعلامات مقاولات، موفرة لخدمات، وبطريقة صريحة، ويمكن اعتبارها مقصودة بالنظر لعدد المرات التي تكرر ذكرها إضافة إلى ذكر صفة المتدخلين وسياق البرنامج ككل وإقران الأسماء التجارية للمؤسسات بعبارات ذات طبيعة تنويهية وتبريرية من شأنه اجتذاب اهتمام الجمهور أو الترويج لصورة تلك المقاولات ؛
وحيث إن الحلقات تستجمع عناصر التقديم الصريح بالصوت لكيانات تجارية، وبطريقة مقصودة باستعمال عبارات ذات طبيعة ترويجية لصورة تلك الكيانات، في سياق من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطإ حول طبيعة العرض مما يجعلها تستوفي شروط الإشهار غير المعلن عنه كما عرفته المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وتسقط بذلك في خانة المنع المحدد في المادة 1.20 من دفتر التحملات ؛
وحيث إنه قد سبق للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن راسلت "شركة راديو 20" بخصوص كل حلقة من الحلقات المذكورة أعلاه لطلب توضيحاتها قصد تنوير أنظار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، فيما يتعلق بالملاحظات المسجلة، ليتخذ ما يراه مناسبا في إطار النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
وحيث إن "شركة راديو 20" أفادت، في أجوبتها على طلبات التوضيحات الموجهة من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص الملاحظات المسجلة على كل حلقة من الحلقات المذكورة أعلاه، أن الحضور بمقر تلك المؤسسات لم يكن بهدف الترويج التجاري لصورتها، وأن الحضور بمقراتها يكون إما بطلب من المؤسسات المعنية أو لتغطية حدث استثنائي وذلك بهدف مواكبة وتشجيع الرياضة الوطنية وتقريب المستمعين من مجموعة من المواضيع المتعلقة ببعض الأصناف الرياضية ومدى استعداد المغرب لاحتضان مجموعة من التظاهرات القارية والدولية، وكذا خلق جسر للتواصل بين مختلف مكونات الرياضة الوطنية ؛
وحيث إن عناصر التوضيح المدلى بها من طرف شركة "راديو 20" لا تغير من كون الحلقات المذكورة تستجمع عناصر الإشهار غير المعلن عنه كما عرفته المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة بالإشهار ؛
وحيث إن المادة 2.34 من دفتر تحملات المتعهد تنص على أنه " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ؛
· تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة ؛
· سحب الترخيص.
وعلاوة على ما سبق، يمكن للهيأة العليا أن تجبر المتعهد على بث العقوبة الصادرة في حقه على أمواج إذاعته" ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "راديو 20" ؛
لهذه الأسباب :
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي الحجة 1435 الموافق لـ (22 أكتوبر 2014) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة فوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،