قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-27
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 27-16
المؤرخ في 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016)
المتعلق بسلسلة "دار الضمانة"
التي تبثها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ(31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين3 (المقاطع 8، 11 و16( و16؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 2 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا المادة 2.181 ؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 3 فبراير 2016 من مسلسل "دار الضمانة" الذي تبثه الخدمة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛
وبعـد المداولة:
حيث إنـه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، تبين من خلال معاينة حلقات المسلسل "دار الضمانة" أنه تتم الإشارة إلى الرعاة، حيث ظهرت، لاسيما، خلال حلقة 03 فبراير 2016 علامة "أتاي الصويري" أسفل الصورة لمدة 06 ثوان ؛
وحيث إن المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري عرفت الرعاية على أنها: "كل مساهمة لمقاولة عامة أو خاصة في تمويل برامج بهدف ترويج اسمها أو علامتها أو صورتها أو نشاطاتها أو إنجازاتها"؛
وتنص المادة 2.181 من دفتر التحملات على أنه : "تتوجب الإشارة صراحة، في بداية و/ أو نهاية البرنامج، للراعي بهذه الصفة.
ويمكن لهذه الإشارة أن تتم من خلال ذكر أو عرض اسم الراعي، أو اسمه التجاري، أو قطاع نشاطه، أو منتوجاته، أو علاماته التجارية، مثل الشارة أو الرمز أو المميز الصوتي.
إلا أنه عندما تستهدف الرعاية تمويل برنامج مسابقة ترفيهية أو جزء من هذا الصنف ضمن أحد البرامج، يسمح فقط بتوزيع منتوجات أو خدمات الراعي مجانا على المستفيدين في شكل جوائز.
لا يمكن بأي حال الإحالة على الراعي بعبارات ذات طبيعة تنويهية، ما عدا أثناء الإشارة إلى أحد شعاراته التجارية في بداية و /أو نهاية البرنامج. كما لا يجوز الحث على شراء أو كراء منتوجاته أو خدماته أو منتوجات أو خدمات طرف ثالث.
باستثناء الإشارة إل الراعي ضمن المقدمة الإشهارية في بداية و/أو نهاية البرنامج، لا يجوز ذكره خلال البرنامج المرعي وفي سياق الوصلات الإعلانية للبرنامج، إلا إذا كان الأمر آنيا ومستترا، وخاضعا لطرق التمييز المذكورة أعلاه. يقصد بالإشارة للراعي بطريقة مستترة وآنية ألا تتعدى مدة كل إشارة إليه 3 ثواني، سواء بالصوت أو بالصورة، وألا تقل المدة الفاصلة بين إشارتين ست (6) دقائق، على ألا تتعدى الإشارة إلى الراعي أربع (4) مرات في البرنامج الواحد." ؛
وحيث إنه، بالإضافة إلى الإشارة للراعي في بداية ونهاية البرنامج، تضمنت الحلقة السالفة الذكر تقديم منتوج الراعي "أتاي الصويري" بشكل يتجاوز السقف الزمني للتقديم الآني والمستتر والمحدد بموجب المادة 2.181 أعلاه في ثلاث ثوان مما يجعل البرنامج لا يحترم المقتضيات المتعلقة بتعيين الراعي ؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مارس 2016 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 14 أبريل 2016 برسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات بخصوص الملاحظات المسجلة ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛
لهذه الأسباب :
1- يقرّر أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالتزاماتها المتعلقة بالرعاية ؛
2- يوجّه إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.
تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 رمضان 1437 الموافق لـــــــــــ(23 يونيو 2016)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي