قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-33
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-33
الصادر بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليوز 2016)
المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري
خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بناء على الدستور، خصوصا الديباجة والفصلين 28 و165 منه؛
وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.01.212 الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا الديباجة والمادتين 3 (الفقرة 13) و22 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتاريخ 25 ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 (الفقرة الثانية) و8 (الفقرتان 2 و4) و9 و48 (الفقرة السادسة) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 اكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبنـاء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبنـاء على القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر بتاريخ فاتح من ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، خصوصا المادة 17 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 69-16-2 المحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1437 (29 يناير 2016 )؛
وبنـاء على القرار رقم 06-46 الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006)، بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات؛
وأخذا بعين الاعتبار نتائج أشغال مجموعة عمل التعددية السياسية؛
وبعد المداولة؛
يقرر:
انطلاقا من مهمة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المنصوص عليها دستوريا ، في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر ، والحق في الإعلام في المجال السمعي البصري؛
واعتبارا لدور الإعلام في ضمان التعددية السياسية في الممارسة الديموقراطية، وتوفير شروط التباري النزيه بين الأحزاب السياسية وعدم التمييز بينهم، وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى رأي متعدد ومتوازن، والإسهام في تنشيط النقاش الديموقراطي؛
والتزاما بمبدأ الحرية التحريرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري واستقلاليتهم في إعداد برامجهم، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات.
الفصل الأول: تعاريف ومبادئ عامة
أولا: تعاريف
المادة 1: لأجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يراد بما يلي:
- خدمات الاتصال السمعي البصري: الخدمات التي يقدمها المتعهدون العموميون والخواص للاتصال السمعي البصري، حسب التعاريف الواردة في القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه؛
- الفترة الانتخابية: تبتدئ الفترة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الخميس 25 غشت 2016 وتنتهي في الساعة الثانية عشر (12) ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر 2016 (43 يوما).
- برامج الفترة الانتخابية: مجموع البرامج التي يبثها متعهدو الاتصال السمعي البصري، عموميون وخواص، بمبادرة منهم ويتحملون فيها كامل المسؤولية التحريرية، والتي تتطرق إلى المواضيع المتعلقة بالانتخابات التشريعية خلال الفترة الممتدة من الساعة الأولى ليوم الخميس 25 غشت 2016 إلى الساعة الثانية عشر (12) ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر 2016؛
- فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية: الفترة التي تمتد لمدة شهر (30 يوما) ، ابتداء من الساعة الأولى من يوم الخميس 25 غشت 2016 وتنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الجمعة 23 شتنبر 2016؛
- فترة الحملة الانتخابية الرسمية: تبتدئ حسب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.69، في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر 2016 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر 2016، وتهم الخدمات العمومية ذات البرمجة العامة فقط، كما هي محددة قانونا؛
- برامج الحملة الانتخابية الرسمية: فقرات التعبير المباشر للأحزاب السياسية التي تتضمن التدخلات المذاعة والمتلفزة وضيوف النشرات الإخبارية وتغطية التجمعات الانتخابية؛
- مدة تناول الكلمة: المدة الزمنية التي يتناول خلالها الكلمة ممثل أو ممثلة حزب سياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري؛
- مدة البث: المدة الزمنية التي تشمل مدة تناول الكلمة من قبل حزب سياسي وكل أشكال الحديث عن ذلك الحزب.
ثانيا: مبادئ عامة
المادة 2: تتمتع خدمات الاتصال السمعي البصري بالحرية التحريرية والاستقلالية، وتتحمل كامل المسؤولية عن برامج الفترة الانتخابية التي تبثها؛
المادة 3: تلتزم خدمات الاتصال السمعي البصري بضمان الحق في الخبر وفي التعبير عن الرأي في برامج الفترة الانتخابية، وباحترام قواعد الممارسة المهنية ومبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية؛
المادة 4: يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري الحرص على عدم تضمن برامج الفترة الانتخابية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها:
- المس بثوابت المملكة ، كما هي محددة في الدستور؛
- المس بالنظام العام؛
- المس بالكرامة الإنسانية أو باحترام الغير؛
- التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف؛
- إفشاء المعطيات المحمية بالقانون؛
- الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال.
الفصل الثاني: القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية
المادة 5: تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري على التمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية، وتمتنع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن القذف أو السب أو الإهانة.
المادة 6: تلتزم خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم فصل مقتطفات تصريحات الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين والتعليقات عن سياقها.
المادة 7: تلتزم خدمات الاتصال السمعي البصري بالتحكم في البث، وبضمان عدم استغلال الصحفيين خلال تدخلاتهم، موقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة.
المادة 8: تضمن خدمات الاتصال السمعي البصري لجميع الأحزاب السياسية، مدد بث منصفة ومنتظمة، وكذا شروط برمجة متشابهة في برامج الفترة الانتخابية.
المادة 9: يتم تقدير الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري طيلة الفترة الانتخابية على أساس تمثيليتها في مجلسي البرلمان.
يتم توزيع الحجم الزمني الإجمالي لمدد البث في برامج الفترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية بين الأحزاب السياسية حسب المجموعات الثلاث التالية:
- المجموعة الأولى: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على فريق برلماني، وتستفيد من نسبة % 50 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.
- المجموعة الثانية: تتكون من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التي لا تتوفر على فريق برلماني، وتستفيد من نسبة %30 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.
- المجموعة الثالثة: تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، وتستفيد من نسبة %20 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.
يضاف تلقائيا لهذه المجموعة كل حزب سياسي جديد يتم تأسيسه بعد صدور هذا القرار، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10: تسهر خدمات الاتصال السمعي البصري على احترام التعددية اللغوية في برامج الفترة الانتخابية.
المادة 11: تضمن خدمات الاتصال السمعي البصري مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن الثلث، في برامج الفترة الانتخابية، وتحرص على مساهمتهن في مختلف المواضيع التي تتناولها، كما تلتزم بإدراج حقوق وقضايا النساء، ومشاركتهن في تدبير الشأن العام ضمن برامج النقاش العمومي.
المادة 12: تضمن خدمات الاتصال السمعي البصري مشاركة الشباب في برامج الفترة الانتخابية.
المادة 13: تعمل خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى برامج الفترة الانتخابية، خصوصا من خلال الترجمة إلى لغة الإشارة أو الكتابة أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخرى.
المادة 14: تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج الفترة الانتخابية، وإدراج القضايا المرتبطة بهم ضمن برامج النقاش العمومي.
المادة 15: تسهر خدمات الاتصال السمعي البصري على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 16: تسهر خدمات الاتصال السمعي البصري، عند التعامل مع ترشيح معين في دائرة انتخابية ما، على أن تستفيد المرشحات والمرشحون بالدائرة المعنية، من شروط معاملة منصفة.
المادة 17: تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري عن استضافة المنتميات والمنتمين للأحزاب السياسية خارج برامج الفترة الانتخابية.
المادة 18: تلتزم خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من الأشكال، للمرشحات والمرشحين من صحافيين ومنشطين ومقدمي البرامج، الذين يشتغلون فيها، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات التشريعية العامة إلى حين انتهاء عملية التصويت.
المادة 19: ضمانا لمبدأ الحياد، تسهر خدمات الاتصال السمعي البصري على تفادي استضافة خبراء معروفين بانتمائهم الحزبي في برامج الفترة الانتخابية.
المادة 20: تلتزم خدمات الاتصال السمعي البصري عند دعوة الخبراء للمساهمة في برامج الفترة الانتخابية بضمان حيادهم وتدخلهم بصفتهم كخبراء فقط، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية.
المادة 21: تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري، أثناء الفترة الانتخابية وإلى حين انتهاء عملية التصويت، عن بث أي وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات يشارك فيها ممثلو أو ممثلات الأحزاب السياسية.
المادة 22: تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري عن بث نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية الرسمية إلى غاية انتهاء عملية التصويت.
المادة 23: خارج الفترة المشار إليها في المادة السابقة، يجب أن يصاحب كل بث لأي نتائج استطلاع رأي متعلق بالانتخابات التشريعية العامة، احترام القواعد المتعارف عليها، وخاصة:
- تعريف طالب ومقتني الاستطلاع؛
- إسم المؤسسة التي قامت بالاستطلاع؛
- موضوع الاستطلاع؛
- العينة المستجوبة؛
- المكان أو الأماكن التي تم فيها إجراء الاستطلاع؛
- تاريخ أو تواريخ إجراء الاستطلاع ونشر نتائجه؛
- هامش الخطأ المحتمل.
المادة 24: تتقيد خدمات الاتصال السمعي البصري، فيما يتعلق بالتغطيات والأخبار غير المرتبطة بالانتخابات، بمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر بتاريخ 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006)، المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية.
الفصل الثالث: القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية يوم الاقتراع
المادة 25: تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري، يوم الاقتراع، كما هو مشار إليه في المادة 22 أعلاه، عن بث نتائج استطلاعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.
المادة 26: تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب السياسية طيلة يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتيجة قبل انتهاء عملية التصويت على مستوى التراب الوطني.
المادة 27: تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء عملية التصويت.
الفصل الرابع: قواعد مطبقة على إنتاج وبث برامج الحملة الانتخابية الرسمية
في خدمات الاتصال السمعي البصري العمومي
المادة 28: تنفرد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ببث البرامج المعدة للحملة الانتخابية الرسمية، كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 29: تضمن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي إنتاج البرامج المعدة للحملة الانتخابية الرسمية لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.
المادة 30: تعمل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي على برمجة وبث البرامج المعدة للحملة الانتخابية الرسمية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما تخبر كتابيا الهيأة العليا بمواعيد بث هذه البرامج أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل بداية فترة الحملة الانتخابية الرسمية.
المادة 31: لا تتضمن البرامج المعدة للحملة الانتخابية الرسمية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها:
- استعمال الرموز الوطنية؛
- الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني،
- الظهور في أماكن العبادة و أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛
- الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛
- إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.
المادة 32: تحدد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي المواصفات التقنية لبرامج التعبير المباشر وآجال تسليمها، وتبلغ بها الأحزاب في ظرف 20 يوما على الأقل قبل تاريخ بداية الحملة الانتخابية الرسمية، على أن يراعي تحديد أجل التسليم ضرورة إدخال التعديلات اللازمة من أجل مطابقة البرنامج مع مقتضيات هذا القرار.
المادة 33:تضمن خدمات الاتصال السمعي البصري العمومي إنتاج الوصلات الخاصة بالأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التي تتقدم لهذا الغرض بطلب كتابي مع وصل بالاستلام، داخل الأيام العشرة الموالية لتبليغ المواصفات التقنية المحددة من قبل تلك الخدمات.
المادة 43: يمكن للأحزاب السياسية إنتاج وصلاتها الخاصة وكذا بعض أو كل برامجها المعدة للحملة الانتخابية المتعلقة بتدخلاتها بوسائلها الذاتية، في هذه الحالة تسلم الأحزاب السياسية للشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي برامج على شكل "برامج جاهزة للبث" مطابقة للمواصفات التقنية المطلوبة من طرف الشركات المذكورة وللمدة المحددة في النصوص التطبيقية المتخذة لتنفيذ القانون رقم 11–57 سالف الذكر.
المادة 35: تسهر خدمات الاتصال السمعي البصري العمومي على أن يلتزم طاقمها المشارك في إنتاج البرامج المتعلقة بالحملة الانتخابية الرسمية بالحياد وبالسر المهني.
المادة 36: تقوم خدمات الاتصال السمعي البصري بدعوة الأحزاب السياسية للمشاركة في برامج الحملة الانتخابية الرسمية، كتابيا مع وصل بالاستلام، ثمان وأربعون ساعة (48) على الأقل قبل تاريخ إنتاجها.
المادة 37: تتأكد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي من مطابقة البرامج المعدة للحملة الانتخابية المنتجة من طرف الأحزاب السياسية بوسائلها الذاتية لمقتضيات المادتين 4 و30 من هذا القرار.
المادة 38: يوقع الممثل(ة) المفوض(ة) لكل حزب سياسي على الموافقة على بث كل برنامج، عند نهاية تركيب البرامج المعدة للحملة الانتخابية الرسمية المنتجة من طرف خدمات الاتصال السمعي البصري العمومي.
يتم تقديم نسخة من كل البرامج الإذاعية والتلفزية المسجلة الجاهزة للبث لممثل(ة) الحزب الموقع(ة) على الموافقة على البث مقابل وصل بالاستلام.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شوال 1437 الموافق لـ (21 يوليوز 2016)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي