قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-39
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-39
الصادر في 06 ذو الحجة 1437 (08 شتنبر 2016)
المتعلق ببرنامج "Morning de Momo" الذي تبثه شركة "هيت راديو"
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ(31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادة 3 منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "هيت راديو" خصوصا المواد 1.8 و9 و2.34 منه ؛
وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 05 أبريل 2016 من برنامج "Morning de Momo" الذي تبثه الخدمة الإذاعية التابعة لشركة "هيت راديو" ؛
وبعد الاطلاع على شكاية السيد "حمزة لفضلي" المتوصل بها بتاريخ 09 ماي 2016 بخصوص حلقة 05 أبريل 2016 من برنامج "Morning de Momo" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "هيت راديو" التابعة لشركة "هيت راديو" ؛
وحيث تبين من خلال المعاينة أن الحلقة السالفة الذكر استضافت السيد "حمزة لفضلي" بصفته مغنيا، وتضمنت عبارات جاءت على لسان مقدم البرنامج من قبيل:
وحيث تنص المادة 1.8 من دفتر التحملات على أنه : " تعد كرامة لإنسان إحدى عناصر النظام العام، فلا يمكن التنازل عنها بمقتضى اتفاقات خاصة، ولو بموافقة الشخص المعني. ولهذه الغاية يسهر المتعهد في برامجه على احترام الإنسان وكرامته وحماية حياته الخاصة."؛
وحيث إنه ودون الإخلال بحرية الاتصال السمعي البصري ، تضمن خطاب المنشط، بغض النظر عن السياق الهزلي الذي جاء فيه من جهة، وكذا طرافته من عدمها من جهة أخرى، عبارات من شأنها أن تمس بكرامة الضيف السيد "حمزة لفضلي" لاسيما وأن المنشط حاول في مرات متعددة إهانة الضيف من خلال توجيه أسئلة تهم قضايا شخصية والإفصاح عن معطيات تندرج ضمن الحياة الخاصة للضيف، مما يجعل البرنامج خلال الحلقة السالفة الذكر لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ؛
وحيث تم توجيه طلب توضيحات، بتاريخ 29 يونيو 2016، لشركة "هيت راديو " بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث توصلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري بتاريخ 19 يوليوز 2016 برسالة شركة "هيت راديو" تعْرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "هيت راديو" ؛
لهذه الأسباب: