قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-40
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-40
الصادر في 06 ذو الحجة 1437 (08 شتنبر 2016)
المتعلق ببرنامج "العلما ديال مارس" الذي تبثه شركة "راديو 20"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و8 منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "راديو 20" خصوصا المادتين 2.7 و2.34 منه؛
وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص برنامج "العلما ديال مارس " الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو مارس" التابعة لشركة "راديو 20" ؛
وبعد الاطلاع على شكاية "نادي الرجاء الرياضي" المتوصل بها بتاريخ 16 ماي 2016 بخصوص حلقتي 2 و3 ماي 2016 من برنامج " العلما ديال مارس" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو مارس" التابعة لشركة "راديو 20"؛
وبعـد المداولة:
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقتي 2 و3 ماي 2016 من برنامج "العلما ديال مارس" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو مارس" التابعة لشركة "راديو 20"؛
وحيث تبين من خلال المعاينة أن الحلقتين السالفتي الذكر خصصتا لمناقشة تصريحات رئيس نادي الرجاء الرياضي السيد "محمد بودريقة"خلال أحد البرامج التلفزية وذلك من خلال استعمال عبارات من قبيل : "(...) يمكن كنعرفو بودريقة كيبغي يدير الرواج، لقى الرواج هو هذا، هاذ الجامعة اللي باغة اللي تتستهدف الرجاء أو دايرة مذبحة. واش الجامعة هي اللي خسّراتك مع الجيش، هي اللي خسّراتك مع الجديدة، هي اللي ما خلصاتش ليك اللعابة، أو هي اللي دارت لك انتدابات، أو هي اللي جابت ليك كرول… quand mêmeواهضر على راسك، سير ربح الماتشات ديالك، خلص اللعابة ديالك (...) " ؛
وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أن : "الاتصال السمعي البصري حر.
تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني" ؛
وحيث تنص المادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : "يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري :
تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة؛
تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب؛
تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها… "؛
وحيث تنص المادة 2.7 من دفتر التحملات على أنه : "(... )كما يسهر المتعهد على تفادي استغلال الصحفيين المتدخلين في البرامج الإخبارية موقعهم للعمل على الترويج لأفكار منحازة، إذ أن المبدأ هو ضرورة التمييز بين عرض الأحداث، من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى"؛
وحيث إنه، ودون الإخلال بمبدإ حرية الاتصال السمعي البصري، وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه ومواقفه، وعلى الرغم من جهة، من سياق البرنامج، وطبيعة النقاش الذي يعرفه والمرتبط عادة برياضة كرة القدم والمسار الرياضي للضيوف، ومن جهة أخرى، عمومية صفة رئيس فريق عريق على المستوى الوطني، يعتبر الخطاب الذي تضمنه البرنامج خلال الحلقتين السالفتي الذكر لم يميز بين عرض الأحداث والتعليق عليها، ولاسيما التصريحات التي جاءت على لسان مقدم البرنامج وتضمنت مواقف وآراء شخصية ذهبت في مجملها في اتجاه معاكس لموقف السيد "محمد بودريقة" وذلك دون تمكين المعني بالأمر أو من ينوب عنه من التعبير عن موقفه، مما يجعل مقاطع البرنامج خلال حلقتيه السالفتي الذكر لم تحترم المقتضيات المتعلقة بنزاهة الأخبار والبرامج ؛
وحيث إنه قد تم توجيه طلب توضيحات، بتاريخ 11 يوليوز 2016، لشركة "راديو 20" بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 21 يوليوز 2016 برسالة شركة "راديو 20" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
- إنذار ؛
- وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "راديو 20 " ؛
لهذه الأسباب:
1- يصرح أن شركة "راديو 20" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية أعلاه ؛
2- يوجه إنذارا لشركة "راديو 20" ؛
3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة "راديو 20"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 06 ذو الحجة 1437 الموافق لـ (08 شتنبر 2016) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي