قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 19-32
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 19-32
الصادر في 05 شعبان 1440 (11 أبريل 2019)
القاضي بتجديد إذن تسويق
باقة « TV ADSL MAROC TELECOM »
لفائدة شركة " اتصالات المغرب " ش.م
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) خصوصا المادة 4 (المقطع 1) منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (07 يناير 2005)، خصوصا المواد 14، 33، 34، 35، 36 و42 منه؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رقم 05.17 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1438 (25 يناير 2017) القاضي باعتماد المسطرة المتعلقة بالأذون؛
وبناء على طلب الإذن المقدم من طرف شركة " اتصالات المغرب " ش.م بتاريخ 15 غشت 2018 وبتاريخ 03 مايو 2018، من أجل تجديد الإذن بتسويق الخدمة السمعية البصرية ذات الولوج المشروط المسماة "TV ADSL MAROC TELECOM" فوق التراب الوطني؛
وبناء على ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبناء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 11 أبريل 2019؛
يقرر:
1-تجديد الإذن الممنوح لشركة " اتصالات المغرب " ش.م الكائن مقرها بشارع النخيل حي الرياض الرباط، المقيدة في السجل التجاري رقم 48947، (المشار إليها لاحقا بالشركة)، من أجل تسويق، فوق التراب الوطني، خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط، صاحبة الاسم التجاري" TV ADSL MAROC TELECOM"، (المشار إليها لاحقا " بالخدمة ")، حسب الشروط التالية:
1.1) مضمـون الخدمة:
تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية المحددة في ملحق هذا الإذن الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه.
يستلزم إدراج قنوات جديدة ضمن الخدمة إذناً مسبقاً من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
تعلم الشركة الهيأة العليا بقرارها إخراج قناة أو عدة قنوات من الخدمة قبل تفعيله، كما تبلغها بأسباب ذلك.
2.1) مـدة الإذن وكيفية التجديد:
دون الإخلال بمقتضيات المادة 41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، يمنح هذا الإذن لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ 11 ماي 2018.
ودون الإخلال بأحكام المادتين 39 و41 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، وشريطة احترام جميع الشروط القانونية والتنظيمية في هذا الشأن، يجدد هذا الإذن ضمنيا مرتين.
3.1) احترام النظام العام والأخلاق العامة:
دون الإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة:
- لا تخل بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي؛
- لا تمس بالأخلاق العامة؛
- لا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية؛
- لا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
- لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضرراً بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛
- لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ؛
- لا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا.
يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.
4.1) كيفية المراقبة:
ترسل الشركة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها.
دون الإخلال بالالتزام بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، تخبر الشركة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كتابة، وفور علمها بذلك، مع إشعار بالتوصل، بكل طارئ، كيفما كانت طبيعته:
- يؤثر أو قد يؤثر على الوضع القانوني للخدمة؛
- يؤثر على استمرار استغلال الشركة.
تضع الشركة رهن إشارة الهيأة العليا وبطلب منها التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من البرامج الموضوعة رهن إشارة الزبناء في إطار الخدمة.
5.1) العقوبات المالية:
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى القانون، يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يقرر تطبيق عقوبات مالية على الشركة في حالة عدم احترام مقتضى أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن.
في حالة الإخلال الجسيم بالمقتضيات القانونية من طرف الشركة أو في حالة العود، يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في إطار احترام الضمانات التي يخولها القانون، سحب الإذن.
6.1) المقابل المالي:
تؤدي الشركة مقابل الإذن الممنوح لها مبلغ خمس مائة ألف درهم دون احتساب الرسوم (500.000 درهم (HT.
علاوة على المبلغ المحدد بموجب الفقرة السابقة، تسدد الشركة سنويا طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق من تسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30) شاملة للعطل بعد تاريخ التوصل بأمر التحصيل.
يؤدي كل تأخير في أداء مبلغ المقابل المالي داخل الآجال المحددة إلى تطبيق غرامات مالية يتم احتسابها وفقا للتشريع المطبق على تحصيل الديون العامة.
يؤدي عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال المحددة إلى سحب الإذن، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.
7.1) تفويت الإذن:
بناء على المادة 42 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الأذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.
يعتبر تفويتاً للإذن كل تغيير للمساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم فيها، كما هو منصوص عليه في المادتين 143 و144 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه.
8.1) مقتضيات خاصة:
1°-احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
2°-حماية المنخرطين:
تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة زبائن الخدمة أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.
في إطار حماية المنخرطين، لكل زبون الحق في استرجاع مبلغ قيمة الانخراط أو رموز الولوج، تناسبا مع الفترة المتبقية من صلاحيتها، إذا ما قام الموزع بتغيير طفيف على مكونات الباقة.
وفي حال كان الولوج إلى الخدمة مشروطا بتقديم الزبائن لضمانات مالية، تلتزم الشركة بتسجيل مبلغ الضمانات في حساب بنكي مستقل لا يسجل إلا عمليات الائتمان والخصم المتعلقة بدفع وتسديد مبلغ هذه الضمانات.
وفي حال سحب الترخيص، تلغى الاشتراكات تلقائياً، ولا تحصل الشركة على مبالغ الاشتراكات باستثناء المتأخرات المستحقة.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، تودع الشركة أيضا لدى الهيأة العليا عقد كفالة متضامن مؤدى بناء على أول طلب مسلم من طرف بنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ خمسمائة ألف(500.000,00) درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.
في حالة سحب الإذن، قبل انتهائه، تنفيذا لمقتضيات المادتين 41 و43 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، أو انصرام أجله، تمتد صلاحية الكفالة إلى غاية آخر عقد اشتراك تم إبرامه خلال مدة سريان هذا الإذن.
3°-مسك محاسبة تحليلية:
تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.
4°-الإشهار:
باستثناء الإشهار المتضمن في البرامج الأصلية لمقدمي القنوات التي تحتوي عليها الخدمة، لا يجوز للشركة بث إشهار، كيفما كان شكله أو طبيعته، في إطار الخدمة.
5° -توسيع الباقة:
في حال تحديد حرية الشركة في إطار علاقتها التعاقدية مع الموزع الأجنبي تتعلق بإضافة قناة أو قنوات جديدة، يكون هذا البند غير ملزم بالنسبة للهيأة العليا وتبقى لهذه الأخيرة الصلاحية في الإذن بتوسيع الباقة، وذلك بالنظر حصرا للحقوق المرتبطة بالقنوات الجديدة المراد دمجها من قبل الموزع المغربي.
6°-تغيير المقر الاجتماعي:
يتعين على الشركة إخبار الهيأة العليا، بدون تحديد أجل معين، بكل تغيير يطرأ على عنوان مقرها الاجتماعي أو أهم مركز لها وكذا إرسال التسجيلات التعديلية الطارئة على سجلها التجاري في هذا الصدد. وإذا ما تم تصريح بأي تغيير غير صحيح إلى الهيأة العليا، يعتبر مقبولا الإشعار إلى آخر عنوان معروف.
2- يقرر تبليغ هذا الإذن إلى شركة " اتصالات المغرب " ش.م " وإلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الاتصال وكذا نشره في الجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 05 شعبان 1440 الموافق لـ (11 أبريل 2019) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلي البقالي الحسني وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي الإدريسي وبديعة الراضي ومحمد المعزوز، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
لطيفة أخرباش
الملحق
لائحة القنوات التلفزية المكونة للباقة
1 |
2M |
29 |
Hannibal |
57 |
Science et vie |
85 |
TCM Cinéma |
2 |
Al Jazeera News |
30 |
Gulli |
58 |
AB 1 |
86 |
CNN |
3 |
Al Jazeera International |
31 |
Elle Girl (ex. June) |
59 |
RTL9 |
87 |
Boing |
4 |
Al Jazeera Mubasheer |
32 |
Tiji |
60 |
AB 3 |
88 |
Cartoon Network |
5 |
Al Jazeera Documentary |
33 |
MCM Top |
61 |
Mangas |
89 |
Boomrang |
6 |
Al Rissala |
34 |
LBC SAT |
62 |
Trek |
90 |
TV Tunisienne |
7 |
BBC World |
35 |
Al Arabiya |
63 |
AB Motors |
91 |
TV5 Monde |
8 |
Bloomberg |
36 |
MBC 3 |
64 |
Golf Channel |
92 |
Paramount Channel |
9 |
Canal 24 Horas |
37 |
MBC |
65 |
Non Stop People |
93 |
Nickelodeon |
10 |
CNBC Arrabiya |
38 |
MBC Action |
66 |
Africa 24 |
94 |
J-One |
11 |
CGTN Arabic |
39 |
MBC 2 |
67 |
TV5 Monde Style |
95 |
Game One |
12 |
CCTV 4 |
40 |
MBC Max |
68 |
NHK World TV |
96 |
MTV Hits |
13 |
CGTN Français |
41 |
MBC 4 |
69 |
RTI 1 |
97 |
MTV France |
14 |
CCTV Documentary |
42 |
Medi 1 TV |
70 |
Saudi Quran |
98 |
MTV Rock |
15 |
CCTV News |
43 |
Nesma TV |
71 |
Al Oula |
99 |
Nickelodeon Junior |
16 |
DW |
44 |
Rotana Khalijiya |
72 |
Arriyadia |
||
17 |
Euronews |
45 |
Rotana Clip |
73 |
Arrabiaa |
||
18 |
National Geographic |
46 |
Rotana Cinema |
74 |
Al Maghribiya |
||
19 |
National Geographic Wild |
47 |
Rotana Aflam |
75 |
Assadissa |
||
20 |
Voyage |
48 |
Rotana Classic |
76 |
Laayoune |
||
21 |
France 24 |
49 |
Rotana Massriya |
77 |
Tamazight |
||
22 |
France 24 Anglais |
50 |
Rotana Moussika |
78 |
Spacetoon |
||
23 |
France 24 Arabic |
51 |
TVE international |
79 |
TF1 |
||
24 |
France 2 |
52 |
Action |
80 |
LCI |
||
25 |
France 3 |
53 |
Ciné Fx |
81 |
Ushuaia TV |
||
26 |
France 5 |
54 |
Polar |
82 |
Histoire |
||
27 |
M6 (Metropole Television) |
55 |
Chasse & Pêche |
83 |
Trace Urban |
||
28 |
W9 (Edi-TV) |
56 |
Animaux |
84 |
Trace Sports Stars |