قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 26-50
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 26-50
الصادر بتاريخ 30 ذو الحجة 1447 (16 يونيو 2026)
المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري
خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2026
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناءً على الدستور، خصوصا الديباجة والفصلين 28 و165 منه؛
وبناء على القانون رقم 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 4 (البندان 6 و7) و28 منه؛
وبناء على القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير2005) كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمواد 3 و4 و8 و9 و48 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 اكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 1 و23 و36 و38 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 2 و13 و15 و26 و1.55 و55.2 منه؛
وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر في 30 ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 115 و116 و117 و118 منه؛
وبناء على القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر بتاريخ فاتح من ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، خصوصا المواد 1 1 و16 و17 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.11.610 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.26.190 الصادر في 22 رمضان 1447 (12 مارس 2026) المتعلق بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 18-20 الصادر في 22 رمضان 1439 (7 يونيو 2018) المتعلق بضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات؛
وبعد المداولة:
واعتبارا لكون دستور المملكة، بقيمه ومبادئه وقواعده وكذا بالمؤسسات التي نص على إحداثها، وضع الأسس الكفيلة بترسيخ الديمقراطية بدعاماتها الثلاث، التمثيلية والمناصفة والمشاركة؛ وجعل الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي؛
واعتبارا للدور الأساسي للخدمات الإذاعية والقنوات التلفزية في إرساء الثقافة الديموقراطية وإشاعة الوعي السياسي والمشاركة المواطنة، فضلا عن الإسهام في تعبئة المواطن للانخراط في العملية الانتخابية لاختيار من يمثله وينوب عنه في تسيير الشأن العام؛
واعتبارا للانتداب الدستوري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمتمثل في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، ولما راكمته من تجربة في مجال تدبير التعددية السياسية في الخدمات الإذاعية والتلفزية، سواء داخل الفترات الانتخابية أو خارجها؛
وسعيا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى تعزيز تأطير البرامج ذات الصلة بالانتخابات في خدمات الاتصال السمعي البصري بقرار جامع لجملة من الضوابط الكفيلة بتحقيق المبادئ القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وقواعد الممارسة المهنية، كل ذلك في إطار احترام مبادئ حرية الاتصال السمعي البصري والاستقلالية والمسؤولية التحريرية للمتعهدين؛
يقرر ما يلي:
الفصل الأول: تعاريف ومبادئ عامة
أولا: التعاريف:
المادة الأولى:
لأجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يراد بما يلي:
خدمات الاتصال السمعي البصري: الخدمات التي يقدمها شركات الاتصال السمعي البصري العمومي والمتعهدون الخواص للاتصال السمعي البصري، حسب التعاريف الواردة في القانون رقم 77.03 كما تم تغييره وتتميمه؛
انتخابات: الانتخابات التشريعية العامة التي تُجرى يوم 23 سبتمبر 2026 وتهم انتخاب أعضاء مجلس النواب؛
الفترة الانتخابية: المدة الإجمالية المحددة في تسعة وثلاثين يوماً، وتمتد من الساعة الأولى ليوم السبت 15 أغسطس 2026 إلى منتصف ليلة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026؛
برامج الفترة الانتخابية: مجموع البرامج التي تبثها خدمات الاتصال السمعي البصري، العمومية والخاصة، خلال الفترة الانتخابية، مسجلة أو مباشرة، بمبادرة منها وتتحمل مسؤوليتها التحريرية الكاملة، وتتناول بشكل مبرمج أو عَرَضي، كلي أو جزئي، مواضيع ذات صلة بالانتخابات؛
فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية: الفترة المحددة في ستة وعشرين يوماً، تمتد من الساعة الأولى ليوم السبت 15 أغسطس 2026 إلى منتصف ليلة الأربعاء 9 سبتمبر 2026؛
فترة الحملة الانتخابية الرسمية: الفترة المحددة في ثلاثة عشر يوماً، تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 وتنتهي في منتصف ليلة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، وتهم حصرا خدمات الاتصال السمعي البصري العمومي؛
برامج الحملة الانتخابية الرسمية: البرامج التي تقدمها الخدمات السمعية البصرية العمومية الست المعنية، خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 إلى غاية منتصف ليلة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، وتتكون من التدخلات المذاعة والمتلفزة وضيف النشرات الإخبارية وتغطية التجمعات الانتخابية، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
مدة تناول الكلمة: المدة الزمنية التي يتناول خلالها الكلمة ممثل أو ممثلة حزب سياسي أو مترشح أو مترشحة في خدمات الاتصال السمعي البصري؛
مدة البث: المدة الإجمالية المخصصة لحزب سياسي أو لترشيح، وتشمل مدة تناول الكلمة وجميع التعليقات والمقاطع وأشكال الحديث عن الحزب أو الترشيح.
ثانياً: المبادئ العامة
المادة 2:
تتمتع خدمات الاتصال السمعي البصري بالحرية التحريرية والاستقلالية، وتتحمل كامل المسؤولية عن برامج الفترة الانتخابية التي تبثها.
المادة 3:
تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان حق المواطن في الخبر وتمكين الأحزاب والمترشحين المشاركين في الانتخابات من الولوج إلى البرامج الإذاعية والتلفزية، وذلك في احترام لقواعد الممارسة المهنية ومبادئ التعددية والتوازن والنزاهة والموضوعية.
المادة 4:
يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري الحرص على عدم تضمن برامج الفترة الانتخابية بأي شكل من الأشكال محتويات من شأنها:
- المس بثوابت المملكة، كما هي محددة في الدستور؛
- المس بالنظام العام؛
- المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير؛
- التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف؛
- إفشاء المعطيات المحمية بالقانون؛
- الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال.
المادة 5:
تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري، في احترام لحرية التعبير وللاستقلالية التحريرية، على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات أو المساس بسلامة المعلومة الانتخابية.
كما تسعى إلى الرفع من مستوى يقظة الجمهور إزاء الأخبار المضللة المتداولة، وذلك بغاية صون حق المواطن في الاختيار الحر والتصويت الواعي.
المادة 6:
تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى انتخابي مركب أو مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي من شأنه تضليل الجمهور أو المساس بنزاهة وصدقية النقاش الانتخابي.
يمكن بث هذا النوع من المحتويات فقط لأغراض إخبارية أو تفسيرية أو تحققية، شريطة التنصيص الواضح على الطبيعة المركبة أو الاصطناعية للمحتوى المعني.
يتعين الحرص على أن يكون كل محتوى صوتي أو بصري أو سمعي بصري مولد أو معدل اصطناعياً إذا استعمل لغرض تربوي أو توضيحي:
- مرفقا بوسم تعريفي واضح يضمن إعلام الجمهور بطبيعته؛
- قابلا للتعرّف عليه بوضوح ودون لبس من طرف الجمهور؛
- غير قائم على استنساخ أو محاكاة مظهر أو صوت أو هوية شخص حقيقي إلا إذا تم التنبيه صراحة إلى ذلك بشكل ظاهر، دائم ومفهوم.
الفصل الثاني: القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية
المادة 7:
تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري على التمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية، وتمتنع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة.
تلتزم خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة للمترشحين.
المادة 8:
تلتزم خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم فصل مقتطفات تصريحات وتعليقات الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين عن سياقها.
المادة 9:
تلتزم خدمات الاتصال السمعي البصري بالتحكم في البث، وبضمان عدم استغلال الصحفيين ومنشطي البرامج لمواقعهم خلال تدخلاتهم، للتعبير عن أفكار متحيزة أو لتقديم تأويلات مغرضة.
المادة 10:
يتم تقدير الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري طيلة الفترة الانتخابية على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في البرلمان.
يتم توزيع الحجم الزمني الإجمالي لمدد البث في برامج الفترة الانتخابية بين الأحزاب السياسية حسب المجموعات الثلاث التالية:
- المجموعة الأولى: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان، أو تتوفر على عدد من الأعضاء لا يقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، وتستفيد من نسبة %50 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي؛
- المجموعة الثانية: تتكون من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي لا تنتمي إلى المجموعة الأولى وتستفيد من نسبة %30 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي؛
- المجموعة الثالثة: تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، وتستفيد من نسبة %20 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.
يستفيد كل حزب مشارك في الانتخابات ضمن ائتلاف مجموعة أحزاب، من الولوج إلى خدمات الاتصال السمعي البصري بشكل فردي.
المادة 11:
تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري على أن تحظى الترشيحات المندرجة في الدائرة الانتخابية نفسها بتغطية متكافئة متى تناولت التغطية ترشيحاً بعينه داخل هذه الدائرة.
المادة 12:
تعمل خدمات الاتصال السمعي البصري على مرافقة الأحزاب السياسية في تحقيق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء على مستوى من يمثلها في برامج الفترة الانتخابية.
تحرص الخدمات على إشراك النساء في طرح ومناقشة سائر قضايا الشأن العمومي ذات الصلة بالانتخابات.
المادة 13:
تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري ذات التغطية الجهوية والمحلية، العمومية والخاصة، على مواكبة المستجدات والقضايا والأحداث الانتخابية، لاسيما تلك المتعلقة باللوائح الجهوية، تماشيا مع موضوع الترخيص الممنوح لها وعرضها البرامجي كما هو محدد في دفاتر تحملاتها، مع مراعاة أحكام المادتين 10 و11.
تسهر خدمات الاتصال السمعي البصري العمومية في برامج الفترة الانتخابية انطلاقا من مهام الخدمة العمومية المنوطة بها، على مواكبة الانتخابات بمختلف جهات المملكة، تعزيزا لإسهام إعلام القرب في تكريس التنوع المجالي وفي دعم المشاركة المواطنة والفعل الديموقراطي على المستوى الترابي.
المادة 14:
تسهر خدمات الاتصال السمعي البصري على مراعاة التعددية اللغوية في برامج الفترة الانتخابية، من خلال احترام التزاماتها اللغوية المنصوص عليها في دفاتر تحملاتها.
المادة 15:
تسهر خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان حضور الشباب في برامج الفترة الانتخابية، وتحرص على إشراكهم في طرح ومناقشة سائر قضايا الشأن العام.
المادة 16:
تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان حضور مغاربة العالم في برامج الفترة الانتخابية، وتحرص على إشراكهم في طرح ومناقشة سائر قضايا الشأن العام.
المادة 17:
تضمن خدمات الاتصال السمعي البصري ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى برامج الفترة الانتخابية.
يمكن ضمان هذا الولوج بطرق ملائمة مثل لغة الإشارة، الترجمة المكتوبة والوصف الصوتي كلما سمحت طبيعة البرنامج بذلك.
يتعين إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في طرح ومناقشة سائر قضايا الشأن العام.
المادة 18:
يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري حصر حضور المترشحين والشخصيات المنتسبة إلى أحزاب سياسية في برامج الفترة الانتخابية دون سواها.
تلتزم الخدمات باستبعاد تدخل هؤلاء الفاعلين السياسيين من البرامج الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية وبرامج الألعاب وغيرها من الأشكال البرامجية ذات الطابع غير السياسي، دعما لتكافؤ الفرص في التنافس الانتخابي وتفاديا لكل ما من شأنه أن يشكل دعاية انتخابية غير مباشرة لمترشح أو لحزب معين وتجنبا لتغليط المشاهد أو المستمع بشأن طبيعة ونوعية البرامج المقدمة.
المادة 19:
يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري وقف ظهور صحفييها ومنشطيها ومقدمي برامجها والمتعاونين معها المترشحين للانتخابات أو المُعلِنين علناً عن دعمهم لمترشح أو حزب سياسي، في جميع برامجها، اعتباراً من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات إلى غاية انتهاء عملية التصويت.
تعمل الخدمات على اعتماد إشارة مميِّزة عند استخدام لقطات أرشيفية يظهرون فيها.
المادة 20:
تسهر خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان شفافية صفة الخبراء والجامعيين والمحللين والمعلقين والمؤثرين والفاعلين الجمعويين المشاركين في برامج الفترة الانتخابية.
وفي حالة وجود انتماء حزبي معروف أو التزام سياسي أو علاقة مصلحة ذات صلة، يتعين إخبار الجمهور بذلك.
يتعين تفادي استغلال صفة خبير أو محلل للقيام بدعاية انتخابية غير مباشرة لجهة معينة.
المادة 21:
يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري وقف بث نتائج أي استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية إلى غاية نهاية عملية التصويت.
المادة 22:
خارج الفترة المشار إليها في المادة السابقة، يجب أن يتحلى كل بث لأي نتائج استطلاع رأي يتعلق بالانتخابات أو بالتعليق عليها بالشفافية التامة واحترام القواعد المتعارف عليها، وخاصة:
• تعريف طالب الاستطلاع؛
• اسم المؤسسة التي قامت بالاستطلاع؛
• موضوع الاستطلاع؛
• العينة المستجوبة؛
• المكان أو الأماكن التي تم فيها إجراء الاستطلاع؛
• تاريخ أو تواريخ إجراء الاستطلاع ونشر نتائجه؛
• هامش الخطأ المحتمل.
المادة 23:
تسري علىى خدمات الاتصال السمعي البصري أحكام قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 18-20 المتعلق بضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات، عند تغطية الأحداث ومعالجة المعلومات التي لا صلة لها بالشأن الانتخابي.
الفصل الثالث: القواعد المؤطرة لبرامج يوم الاقتراع
المادة 24:
تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري، يوم الاقتراع عن بث نتائج استطلاعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.
المادة 25:
تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب السياسية طيلة يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتيجة قبل انتهاء عملية التصويت على مستوى التراب الوطني.
المادة 26:
تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء عملية التصويت.
الفصل الرابع: قواعد مطبقة على برامج الحملة الانتخابية الرسمية
المادة 27:
دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبضمان الحق في الصورة، تنفرد شركات الاتصال السمعي البصري العمومي ببث البرامج المعدة للحملة الانتخابية الرسمية، كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 28:
تخبر شركات الاتصال السمعي البصري العمومي كتابيا الهيأة العليا بمواعيد بث البرامج المعدة للحملة الانتخابية الرسمية أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل بداية فترة الحملة الانتخابية الرسمية.
المادة 29:
يجب ألا تتضمن البرامج المعدة للحملة الانتخابية الرسمية بأي شكل من الأشكال، مضامين من شأنها:
- استعمال الرموز الوطنية؛
- الظهور في أماكن العبادة وأي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛
- الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛
- إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.
يمكن استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية.
الفصل الخامس: قواعد عامة
المادة 30:
يُبلَّغ هذا القرار لمتعهدي الاتصال السمعي البصري وينشر في الجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة 30 ذو الحجة 1447 (16 يونيو 2026)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة، والسيدتين والسادة نرجس الرغاي، جعفر الكنسوسي، علي البقالي الحسني، ياسر غربال، فاطمة برودي، محمد العروصي، عبد اللطيف عادل وعادل ابن حمزة، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،