قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 05-09
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 09-05 صادر بتاريخ 11 ربيع الآخر 1426 (20 ماي 2005)
المتعلقة بالشكاية المقدمة من طرف فرع طانطان الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ضد المحطة الجهوية للتلفزة المغربية بالعيون.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بعد الإطلاع على الشكاية المسجلة بكتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 27 ابريل 2005 تحت رقم 347/05 والتي تقدم بها فرع طانطان الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والتي ينعى فيها على المحطة الجهوية للتلفزة المغربية بالعيون كونها في نشرة الأخبار التي تم بثها في العاشرة والنصف من ليلة الأربعاء 20 أبريل 2005، قامت بنقل تصريحات ممثلي المركزيات النقابية التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ثلاث مركزيات تمثل مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول وأقصت منها تصريح ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 ( المقاطع 8 و11 و13) و4 و11 و12 و13 و22 منه؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير2005)، خصوصا المواد 3 و4 و8 منه؛
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) خصوصا الكتاب الثالث منه؛
وبعد المداولة:
من حيث الشكل :
حيث إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212، المومأ إليه أعلاه ، تنص في فقرتها الأولى على أنه " يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري "؛
وحيث إنه يستخلص من أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 المشار إليها أعلاه، أن المنظمات النقابية التي يتم تأسيسها وفق أحكام القانون و التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الأهلية المدنية هي وحدها التي يحق لها رفع شكايات إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مثلها في ذلك مثل المنظمات السياسية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ؛
وحيث إن شكل ومحتوى الشكاية التي توصلت بها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لا يمكنان من التأكد من أن باعثها فرع طانطان الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل- يتوفر على الشخصية الاعتبارية وعلى الأهلية المدنية التي تخوله حق تقديم شكاية إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عملا بأحكام المادة الرابعة من ظهير الشريف رقم 1.02.212 المومأ إليه أعلاه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الشكاية المذكورة،
لهذه الأسباب :
1- يصرح بعدم قبول شكاية فرع طانطان الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ؛
2- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى المشتكي وكذا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 11 ربيع الآخر 1426 ( 20 ماي 2005) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا والسيدة نعيمة لمشرقي والسادة محمد الناصري و صلاح الدين الوديع ومحمد نور الدين أفاية والحسان بوقنطار، مستشارين.
عن المجلس الأعلى
للاتصال السمعي البصري،
الرئيس
أحمد الغزلي