قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-25
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 25-16
المؤرخ في 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016)
المتعلق بالنشرة الإخبارية المسائية بالعربية ليوم 01 فبراير 2016
التي بثتها "شركة صورياد-القناة الثانية"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه؛
وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ(31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 (المقاطع 8 و11 و16)و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات "شركة صورياد-القناة الثانية" خصوصا المادة 3.53 ؛
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛
وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية المسائية بالعربية ليوم 1فبراير 2016 التي بثتها الخذمة التلفزية القناة الثانية ؛
وبعـد المداولة :
حيث إنـه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية السالفة الذكر والتي قدمت روبورطاجا حول اعتقال أشخاص متهمين بتكوين شبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات وذلك باستعمال عبارات من قبيل : "تفكيك عصابة إجرامية تنفد عمليات سرقة باستخدام الأسلحة البيضاء"، "ضحايا شبكة إجرامية، تنشط في مجال السرقة العنف ..."، "... تيستعملو أدوات اللي هي خطيرة، أسلحة بيضاء..." ؛
وحيث تنص المادة 3.53 من دفتر التحملات على أنه : " في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة اإالتزام بمبدإ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
تلتزم الشركة بعدم :
- نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية ..." ؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة "؛
وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدمت في مجملها تصريحات اعتبرت المتهمين أو الأظناء هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نُسب إليهم وتقديمهم على أنهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 مارس 2016 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات، دون التوصل بأي جواب ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "شركة صورياد-القناة الثانية" ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرّح أن شركة صورياد-القناة الثانية قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية ؛
2- يوجّه إنذارا لشركة صورياد-القناة الثانية ؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة صورياد-القناة الثانية، ونشره بالجريدة الرسمية.
تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 رمضان 1437 الموافق لـــــــــــ(23 يونيو 2016)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي